الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإخوة من الأم في الثلث.
صحيح:
أخرجه المروزي (كما في مسند الفاروق 1/ 383) حدثنا معمر بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حسين المعلم عن قتادة. عن ابن المسيب به.
قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح.
باب: جامع ما ورد عن ابن مسعود:
عن إبراهيم في رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب في قول عبد الله: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان وما بقي فللذكر من إخوته دون إناثهم.
وفي رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها: لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين.
وفي امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها قضى فيها أن المال له دون بني عمه.
وفي امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها أن المال كله له.
وفي رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء كان لايزيد الأخوات والبنات على الثلثين.
في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها، فلأختها من أمها
السدس، ولأمها خمسة أسداس.
وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما، قضى أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم وللأخت من الأب السدس.
وفي إخوة وجد كان يجعل للجد الثلث وللإخوة الثلثين.
في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف.
وفي رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه للجد الثلث وللإخوة الثلثان.
وفي رجل ترك جده وأخاه لأبيه فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف.
وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها قال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي سهم وللجد سهم وللأخ سهم، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم، وبقي سهم هو للإخوة.
وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها فلأختها لأبيها وأمها النصف ولجدها النصف.
وفي رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه كان يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، ولا يعتد بالإخوة من الأب ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم.
وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها