الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 587) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت به.
* * *
عن أبي جرة قال: قالت امرأة لابن عباس: إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكى على أبي، فقال ابن عباس: لا نذر في معصية الله، كفري عن يمينك وادخلي عليه، قلت: وما كفارته؟ قال: كفارة يمين.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 587) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة به.
وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي.
باب: ترديد اليمين:
عن ابن عمر أنه كان يقول: من حلف على يمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف على يمين فلم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
صحيح:
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (1/ 56) قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر به.
وهو في الموطأ (2/ 479).
* * *
عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا وإن أوكد أعتق، فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12342) حدثنا ابن عليه عن أيوب به.
وأيوب وابن تميمة الشختياني.
* * *
عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 504) عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر به.
وأبان بن عثمان هو ابن عفان.
* * *
عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا، ولا يأمره بتكفير.
قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 503) عن معمر عن الزهري عن سالم به.