الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إبراهيم به.
باب: الخالة والعمة:
عن إبراهيم قال: كان عبد الله يورث العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31118) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا يرث العمة أخث الأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى.
صحيح:
أخرجه الحاكم (4/ 382) حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
باب: لا يرث المسلم الكافر:
عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31438) حدثنا وكيع حدثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به.
* * *
عن عبد الله قال في المملوكتين وأهل الكتاب: يحجبون ولا يرثون.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (210) انبأنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله به.
* * *
عن محمد بن الأشعث أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قاله لك عمر؟ يرثها أهل دينها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 519) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره به.
* * *
عن يحيى بن يعمر قال: إن معاذًا كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم.
صحيح: