الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الإجتهاد في القضاء:
عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إذا جاءك أمر في كتاب الله عز وجل فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فانظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن حاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه احد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك.
صحيح:
أخرجه البيهقي (10/ 115) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح به.
وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.
* * *
عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد رأيه.
صحيح: