الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت به.
وأخرجه الحارث في مسنده (بغية الباحث / 457) من طريق هشام به.
* * *
عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 506) أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن رباح عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عمر قال: مد لكل مسكين.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 507) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع ابن عمر به.
باب: الإستثناء في اليمين:
عن ابن مسعود قال: من حلف فقال إن شاء الله فلم يحنث.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 516) والطبراني (9/ 9199) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به.
والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود، لكن أخرجه ابن
خسرو في مسند أبي حنيفة (كما في جامع المسانيد / 2/ 266) من طريق أبي حنيفة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن نافع قال: كان ابن عمر يخاف ويقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله ثم لا يكفر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 516) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به.
* * *
عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث.
حسن:
أخرجه الدارقطني (16214) والبيهقي (10/ 47) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر به.
وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث.
* * *
عن ابن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 477) عن نافع عن ابن عمر به.