الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الطلاق ثلاثًا:
عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
صحيح:
أخرجه مسلم (3/ 1099).
باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها:
عن أنس بن مالك في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وكان عمر إذا أوتي به أوجعه.
صحيح:
أخرجه سعيد (1074) نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك به.
* * *
عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
حسن:
أخرجه سعيد (1076) نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به.
وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث.
* * *
عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة قالا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
صحيح:
أخرجه سعيد (1075) والطحاوي (. . .) من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة به.
* * *
عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 331) عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 335) عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض به.
ويزيد بن أبي مريم حسن الحديث.
وأبو عياض هو عمرو بن الأسود العنسي.
* * *
عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه، فسألوه عن البكر تطق ثلاثًا، قال: سئل ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، قال: فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه، فأتى طاووسًا في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها، فأخبره، فأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاووسًا رفع يده تعجبا من ذلك قال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 335) عن معمر عن أيوب به.
* * *
عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاصٌّ الواحدة تبتها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 570) عن يحيى بن سعيد عن بكير الأشج عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار به.