الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: لغو اليمين:
عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله).
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 477) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وأخرجه الشافعي في مسنده (2/ 245) من طريق عطاء عن عائشة مثله.
باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه:
عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه، فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 494) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.
باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً:
عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،
إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 497) عن ابن جريج ومعمر قالا أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به.
وهو في البخاري (6621).
* * *
عن تميم بن طريف قال: سمعت عدي بن أبي حاتم أتى منزلا فنزله، فأتى أعرابي فسأله، فقال: ما معي شيء أعطيك، ولكن لي درع بالكوفة هي لك، فسخطها الأعرابي، فحلف أن لا يعطيه، فقال: إنما جئت أسألك في خادم أن يعني فيها، فقال: أمرت لك بدرعي، فوالله لهي أحب إلى من ثلاثة أعبد، فرغب فيها الأعرابي، وقال: أقبل معروفك، فقال عدي لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على اليمين، فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير) ما أعطيتك.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 499) عن إسرائيل عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة به.
وعبد العزيز هو ابن رفيع.