الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: طلاق الحامل:
عن ابن عباس قال: إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت فذلك حين وضعت أجلها، وتلا ابن عباس:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} قال: وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا ابن عباس {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} قال ابن عباس: فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 304، 305) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس فذكره، قال ابن جريج في آخره: قصصته على ابن طاوس عن أبيه فأقر به.
باب: الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر:
عن عبد الله قال: هو أحق بها ما لم تغسل من الحيضة الثالثة.
صحيح:
أخرجه سعيد (1218) نا سفيان عن منصور عن ابن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.
* * *
عن علي قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من
الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين.
صحيح:
أخرجه سعيد (1219) والبيهقي (7/ 147) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر.
حسن:
أخرجه سعيد (1227) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو حسن الحديث.
* * *
عن عائشة قالت: يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة.
صحيح:
أخرجه سعيد (1225) والبيهقي (7/ 415) من طريق سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة به.
وسفيان هو ابن عيينة.
* * *
عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة
له عليها ولا ميراث بينهما.
صحيح:
أخرجه سعيد (1228) نا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت.
* * *
عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت، وكانت عائشة تقول: القرء الطهر ليس بالحيضة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 319) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن عبد الله بن مسعود أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل وامرأته فقال: طلقتها ثم راجعتها، ففالت المرأة: أما إنه لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر: فحدثيني، فقالت: طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي فقرع الباب قال: قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي، فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت: