الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه سعيد (1991) نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع به.
باب: ما هو القرء
؟:
عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون ما القرء إنما القرء ما بين الحيضتين، إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل في الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها.
صحيح:
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (338) حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
* * *
عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (57612) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به.
باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم:
عن ابن عمر أنه قال: إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 114) عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عباس أنه كان يقول: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (7/ 465) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
* * *
عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغر.
صحيح:
أخرجه مالك (2/ 606) عن عبد الله بن دينار به.
* * *
عن سعيد قال: لا أقول إلا كما قال ابن الزبير وأبو هريرة: لا تحرم المصة والمصتان.
حسن:
أخرجه البخاري في تاريخه (1/ 305) قال لي الأويسي حدثني ابن أبي
الزناد عن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش به.
الأويسي وابن أبي زياد وهو عبد الرحمن كلاهما حسن الحديث.
وسعيد هو ابن المسيب.
* * *
عن عائشة قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات.
صحيح:
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (216/ 17) من طريقين عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به.
* * *
عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلاً معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي والمرأة الجارية رضعة واحدة فقال: هي عليه حرام، فقال: إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها علي رضعتان ولا ثلالة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهى آية الرضاع.
صحيح:
أخرجه البغوي لا مسند ابن الجعد (2614) نا زهير عن أبي الزبير به.
* * *
عن قيس بن أبي حازم قال: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة؟ قلنا؟ وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها المرة
والمرتين.
صحيح:
أخرجه ابن أبي عمر (المطالب 2/ 229) حدثنا مروان عن إسماعيل عن قيس به.
وإسماعيل هو ابن أبي خالد.
* * *
عن صفية بنت عبيد أن اُم المؤمنين حفصة أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع قالت: فكان يدخل عليها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 903) عن نافع أن صفية بنت عبيد أخبرته به.
* * *
عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (17051) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود به.
والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، وأبو عبد الرحمن هو السلمي.
عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (17053) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس به.
وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث، وعاصم هو ابن سليمان الأحول.
* * *
عن هشام عن أبيه قال: كانت عائشة تحرم من الرضاعة ما تحرم من الولادة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (17043) حدثنا أبو معاوية عن هشام به.
وهشام هو ابن عروة.
* * *
عن عبد الله بن مسعود قال: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (17029) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به.
وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس.
عن عائشة قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (175) أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة به.
* * *
عن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعتي غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 603) عن نافع أن سالماً أخبره به.
* * *
عن زيد بن ثابت قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث.
صحيح:
أخرجه ابن حزم في المحلى (10/ 10) حدثنا محمد بن سعيد نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام نا ابن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت به.
عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (46317) عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي به.
* * *
عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشيء.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (7/ 462) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.