الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم:
عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه المال.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31555) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل به.
باب: الجد:
عن ابن عباس قال: إن أبا بكر كان ينزل الجد أباً.
صحيح:
أخرجه سعيد (42) حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن أبنه وأختين وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل ما بقى بين الجد والأختين له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وثلاث أخوات وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات، خمسا خمساً، قال إبراهيم: كان عبد الله لا يقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب وأم ولا بأخوات من أب مع أخوات
من أب وأم.
صحيح:
أخرجه سعيد (73، 74، 75) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *
عن عبد الله في زوج وأم وأخت لأب وأم وجد قال: للزوج ثلاثة أسهم وللأم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم.
صحيح:
أخرجه سعيد (65، 68) من طريق مغيرة والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به.
* * *
عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره أن يفضل أما على جد.
صحيح:
أخرجه سفيان في الفرائض (26) عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *
عن عبد الله أنه كان يقول في جد وأخت لأب وأم، وأخوين لأب، للأخت النصف وما بقي للجد وليس للأخوين شيء.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 272) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
عن عبد الله به.
* * *
عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، وإن كانت أختان جعلها من ثمانيه، للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين لكل واحد منهما سهم، فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم، للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهم سهم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 270) أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به.
* * *
عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة، وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم، ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد، للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخ للأب شيء.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 268) عن الثوري عن الأعمش عن
إبراهيم به.
* * *
عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألته عن فريضه فيها جد فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة، قلت عن عمر؟ قال: عن عمر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 262) عن معمر والثوري عن أيوب عن ابن سيرين به.
* * *
عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 264) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
* * *
عن يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخليفتين قبلك -يريد عمر وعثمان- يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف، ومع الإثنين الثلث، فإن كانوا أكثر ذلك لم ينقص من الثلث شيئا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 267) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد به.
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.
* * *
عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يورث الإخوة من الأم مع الجد شيئاً.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (32139) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *
عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوة من أم جد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31237) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن الشعبي به.
وإسماعيل هو ابن أبي خالد.
* * *
عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم الجد، ولا يقاسم بالإخوة للأب، والأخوة للأب وللأم، وإذا كانت أخت الأب وأم أخ لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف، والجد