الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن علي قال في المتوفى عنها التي لم يفرض لها صداقاً قال: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.
حسن:
أخرجه سعيد (924) نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبى عن علي به.
وللأثر طريق أخر ضعيف أخرجه سعيد أيضا (923،922).
* * *
عن عطاء قال سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقاً، قال: لها صداقها ولها ميراثها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 394) عن ابن جريج سمعت عطاء به.
باب: الشرط في النكاح:
عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالساً عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أنى أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال رجل: هلكت الرجال إذاً لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.
صحيح:
أخرجه سعيد في سننه (663) نا حماد بن زيد عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم به.
وإسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر.
* * *
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتى معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 228) وسعيد في سننه (664) من طريقين عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة به.
وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك.
* * *
عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر إذا نكح قال: أنكحت على ما أمر الله تبارك وتعالى: {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} .
صحيح:
أخرجه سعيد في سننه (687) نا سفيان عن عمرو بن دينار به.
* * *
عن عروة بن الزبير قال لحقت ابن عمر فخطبت إليه ابنته فقال لي: إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح نحمد ربنا ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وقد