الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عباس أنه لم ير طلاق المكره شيئا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 407) من طريق يحيى ابن أبي كثير والبيهقي (7/ 358) من طريق أبي يزيد المدني كلاهما عن ابن عباس به.
باب: النصرانيين يسلم أحدهما:
عن ابن عباس في نصراني تحته نصرانية فأسلمت قال: يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا نحن على الناس، والناس ليس علينا، وذلك لأن الله عز وجل يقول {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} .
صحيح:
أخرجه سعيد (1975) نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (18297) نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به.