المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: إحداد المرأة على زوجها: - ما صح من آثار الصحابة في الفقه - جـ ٣

[زكريا بن غلام قادر الباكستاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما يفعل الرجل إذا دخل على امرأته:

- ‌باب: الرجل يحلف أن لا ينام على فراش امرأته:

- ‌باب: ما جاء في الصداق:

- ‌باب: الوالد يأخذ مهر ابنته:

- ‌باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً:

- ‌باب: الشرط في النكاح:

- ‌باب: نكاح الصغيرة:

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي:

- ‌باب: تزويج اليتيمة:

- ‌باب: ما لا يشرع من النكاح:

- ‌باب: المحرمات من النساء وما يباح منهن:

- ‌باب: الرجل يتزوج امرأة خامسة والرابعة في عدتها:

- ‌باب: الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها:

- ‌باب: الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده:

- ‌باب: إنكاح الرجلين المرأة:

- ‌باب: الرجل يتزوج امرأة وترسل إليه غيرها:

- ‌باب: نكاح التحليل:

- ‌باب: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}:

- ‌باب: ما جاء في الربيبة:

- ‌باب: الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها:

- ‌باب: الذي بيده عقدة النكاح:

- ‌باب: العيب الذي يرد النكاح:

- ‌باب: العدل بين الأزواج:

- ‌باب: إذا تزوج البكر على الثيب:

- ‌باب: ما جاء في العزل:

- ‌الطلاق

- ‌باب: موضع الطلاق:

- ‌باب: الرخصة في الطلاق:

- ‌باب: الطلاق قبل النكاح:

- ‌باب: النية في الطلاق:

- ‌باب: الطلاق ثلاثًا:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها:

- ‌باب: طلاق الحائض:

- ‌باب: طلاق المريض:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده:

- ‌باب: طلاق المكره والسكران والمجنون والمعتوه:

- ‌باب: النصرانيين يسلم أحدهما:

- ‌باب: التعدي في الطلاق:

- ‌باب: طلاق الحامل:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر:

- ‌باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية:

- ‌باب: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها:

- ‌باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق:

- ‌باب: الخلع بأكثر من المهر:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته في عدتها من الخلع وعدة المختلعة:

- ‌باب: هل الخلع طلاق أم لا

- ‌باب: ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها:

- ‌باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة:

- ‌باب: المرأة يموت زوجها وهي في عدتها:

- ‌باب: إحداد المرأة على زوجها:

- ‌باب: متعة المطلقة:

- ‌باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة

- ‌باب: الرجل يكون له نسوة فيقول: بينكن تطليقة:

- ‌باب: المرأة إذا ذهبت عنها حيضتها:

- ‌باب: إذا طلقت المرأة فحاضت في شهر واحدة ثلاث مرات:

- ‌باب: إذا لم تدر المرأة أحامل أم يائس:

- ‌باب: إذا ظاهر من جميع نسائه:

- ‌باب: الحكمين:

- ‌باب: متى تعتد المرأة

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها:

- ‌باب: أجل الحامل:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجاً:

- ‌باب: الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها:

- ‌باب: ما هو القرء

- ‌باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم:

- ‌باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع:

- ‌باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به:

- ‌باب: ما جاء في الإيلاء:

- ‌باب: ما جاء في العنين:

- ‌باب: الزوجان يختلفان في الإصابة:

- ‌باب: الرجل يتزوج المرأة على أن الجماع والفرقة بيدها:

- ‌باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها:

- ‌باب: تأخر الحمل سنتين:

- ‌باب: إذا شك في ابن له:

- ‌باب: امرأة المفقود:

- ‌باب: أكل السمك وطعام البحر:

- ‌باب: الحجر والبندق والقدوم وغير ذلك:

- ‌باب: الأنسية توحش من الإبل والبقر أَوْ تَنِدّ:

- ‌باب: الكلب يأكل من الصيد:

- ‌باب: البازي يأكل من صيده:

- ‌باب: إذا رمى صيداً فوقع في الماء:

- ‌باب: الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو:

- ‌باب: الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ثم يجد سهمه فيه:

- ‌باب: الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتعقبه غيره:

- ‌باب: إذا أرسل الكلب ونسي أن يسمي:

- ‌باب: الصيد بمكة:

- ‌باب: الصيد يدخل به إلى الحرم:

- ‌باب: قتل الحيات والأوزاغ:

- ‌باب: التسمية على الذبيحة:

- ‌باب: نخع الذبيحة:

- ‌باب: قطع رأس الذبيحة:

- ‌باب: لغير القبلة:

- ‌باب: قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}:

- ‌باب: ذبيحة أهل الكتاب:

- ‌باب: كيف تنحر البدن:

- ‌باب: ذكاة الجنين:

- ‌باب: ما يقطع من الذبيحة وما يكون فيه الذكاة:

- ‌باب: ذبح الدواجن بمكة:

- ‌باب: الميتة تتحرك:

- ‌باب: حكم الأضحية:

- ‌باب: المضحي يأخذ من شعره:

- ‌باب: المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وما جاء في النصراني يذبح للمسلم:

- ‌باب: ما يضحى به وما لا يضحى به:

- ‌باب: الرجل يشتري الأضحية فتضيع:

- ‌باب: الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته:

- ‌باب: الأضحية عما في بطن المرأة:

- ‌باب: وقت الأضحية:

- ‌باب: العتيرة:

- ‌العقيقة

- ‌باب: كم يعق عن الغلام والجارية:

- ‌باب: كيف يصنع بالعقيقة:

- ‌باب: العق عن الطفل بالجزور:

- ‌باب: الوفاء بالنذر:

- ‌باب: أنواع النذور:

- ‌باب: نذر المعصية:

- ‌باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه:

- ‌باب: من نذرت العمرة في شهر مسمى:

- ‌باب: الإهداء إلى البيت:

- ‌باب: الرجل يزم أنفه ما كفارته:

- ‌باب: من نذر المشي إلى البيت الحرام:

- ‌باب: فيمن نذر أن ينحر ابنه أو نفسه:

- ‌باب: من نذر أن يقوم عرياناً:

- ‌باب: ترديد اليمين:

- ‌باب: مقدار كفارة اليمين:

- ‌باب: الإستثناء في اليمين:

- ‌باب: لغو اليمين:

- ‌باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه:

- ‌باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً:

- ‌باب: من قال مالي في سبيل الله:

- ‌باب: الكفارة بعد الحنث أو قبله:

- ‌باب: الحلف بالقرآن:

- ‌باب: الحلف بالنذر:

- ‌باب: النذر إذا لم يسم:

- ‌باب: أكل الجبن:

- ‌باب: أكل الضب:

- ‌باب: طعام المجوس وأهل الكتاب:

- ‌باب: الفأرة تقع في السمن:

- ‌باب: أكل الأرنب:

- ‌باب: أكل الضبع:

- ‌باب: لحم الخيل والحمر الأهلية:

- ‌باب: أكل الطحال والجريث:

- ‌باب: أكل الجراد:

- ‌باب: أكل الثوم:

- ‌باب: أكل كل ذي ناب من السباع:

- ‌باب: ما جاء في المسكر وما أسكر كثيره:

- ‌باب: مما يكون الخمر

- ‌باب: الطلاء:

- ‌باب: ما جاء في النبيذ:

- ‌باب: ما نهي عنه من الظروف:

- ‌باب: الخلط بين البسر والتمر:

- ‌باب: من كان يقول: إذا اشتد عليك فكسره بالماء:

- ‌باب: خل الخمر:

- ‌باب: الإجتهاد في القضاء:

- ‌باب: في صفة القضاء:

- ‌باب: القاضي يقضي وهو غضبان:

- ‌باب: اختصام أهل الكتاب إلى المسلم:

- ‌باب: الرجلان يختصمان في الشيء ومع كل واحد منهما بينة:

- ‌باب: الرجل يحلف فينكل عن اليمين:

- ‌باب: تأكيد اليمين بالمكان:

- ‌باب: شهادة الأعمى:

- ‌باب: الإشهاد على البيع:

- ‌باب: معنى قوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}:

- ‌باب: قول المرأة إني أرضعت الرجل وزوجته:

- ‌باب: شهادة من تاب من شرب الخمر:

- ‌باب: الشهادة في الزنا:

- ‌باب: شهادة الصبيان:

- ‌باب: شهادة الأخ لأخيه:

- ‌باب: الرجل يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها:

- ‌باب: شهادة القاذف:

- ‌باب: الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله:

- ‌باب: الوصية للوارث:

- ‌باب: الوصية بالمال إذا كان يسيراً:

- ‌باب: ما يكتب في صدر الوصية:

- ‌باب: الوصية بقضاء الدين:

- ‌باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله:

- ‌باب: الرجل يكون وصيا لرجل:

- ‌باب: وصية الصغير:

- ‌باب: تغيير الوصية:

- ‌باب: قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}:

- ‌باب: ميراث من يسلم على يدي الرجل ثم يموت:

- ‌باب: ميراث ولد الزنا:

- ‌باب: ميراث من عمي قتله:

- ‌باب: من يحجب ومن لا يحجب:

- ‌باب: بنو الأب والأم وبنو العم:

- ‌باب: ميراث ابن الملاعنة:

- ‌باب: الخنثى:

- ‌باب: الكلالة:

- ‌باب: الأكدرية والعصبة:

- ‌باب: ميراث القاتل:

- ‌باب: العول:

- ‌باب: الزوج والزوجة:

- ‌باب: الأخوة والأخوات:

- ‌باب: في أبوين وزوج:

- ‌باب: ميراث الإخوة من الأم من الدية:

- ‌باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم:

- ‌باب: الجد:

- ‌باب: الجدة:

- ‌باب: امرأة وأبوين:

- ‌باب: في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم:

- ‌باب: الرد:

- ‌باب: الخالة والعمة:

- ‌باب: لا يرث المسلم الكافر:

- ‌باب: الإبن والبنت:

- ‌باب: المشركة:

- ‌باب: جامع ما ورد عن ابن مسعود:

- ‌باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض:

- ‌باب: ولاية العصبة:

- ‌باب: المرتد:

- ‌باب: الذمي يعتدي على امرأة مسلمة:

- ‌باب: رجم المحلل:

- ‌باب: إقامة الحد على السكران حين يذهب سكره:

- ‌باب: الشتم دون القذف:

- ‌باب: الذي يأتي البهيمة أو يأتي رجلًا:

- ‌باب: الرجل يذكر أنه أصاب حدًا ولا يُعَيِّنُه:

- ‌باب: النفي:

- ‌باب: التعريض:

- ‌باب: قتل الساحر:

- ‌باب: في كم تقطع يد السارق:

- ‌باب: قطع من لم يحتلم:

- ‌باب: النباش:

- ‌باب: المرأة تزوج في عدتها:

- ‌باب: الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا:

- ‌باب: هل على المرأة حد إذا استكرهت على الزنا:

- ‌باب: الرجل يسرق الثمار:

- ‌باب: التعزير كم يبلغ به:

- ‌باب: الرجل يتزوج امرأة من أهل الكتاب فيفجر:

- ‌باب: حلق الرأس في العقوبة:

- ‌باب: الرجل يوجد منه ريح خمر أو يقيء:

- ‌باب: الرجل يموت في الحد:

- ‌باب: الرجل يريد المرأة على نفسها فتقتله:

- ‌باب: من لا يعقل يأتي حدًا:

- ‌باب: الجماعة يقتلون رجلًا واحدًا والرجل يقتل المرأة:

- ‌باب: الرجم:

- ‌باب: القود من اللطحة:

- ‌باب: قتل اللص:

- ‌باب: الشفع في الحد:

- ‌باب: اعتراف السارق الزاني:

- ‌باب: حد الخمر:

- ‌باب: الخطأ في الشهادة على الرجل:

- ‌باب: من لا يقطع عليه:

- ‌باب: من قتل في الحرم أو سرق فيه:

- ‌باب: العفو:

- ‌باب: الذي يأتي الحدود وعليه قتل:

- ‌باب: إقامة الحدود في المسجد:

- ‌باب: قطع السارق:

- ‌باب: التهمة:

- ‌باب: الرجل يجد على امرأته رجلا:

- ‌باب: الرجل يموت في الحد:

- ‌باب: المسلم يزني بالنصرانية:

- ‌باب: صفة الضرب في الحد:

- ‌باب: ضرب المرأة:

- ‌باب: من شرب الخمر في رمضان:

- ‌باب: الإستمناء:

- ‌باب: الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو لحاف واحد:

- ‌باب: من زنى وهو لا يعلم حرمة الزنا:

- ‌باب: المرأة العفيفة تحمل من غير زوج:

- ‌باب: الرجل يقبل من لا يحل له تقبيله:

- ‌باب: الظفر:

- ‌باب: موضع عقل الموضحة:

- ‌باب: الأسنان:

- ‌باب: شبه العمد:

- ‌باب: من أصيب في جسده بما يكون فيه أكثر من دية:

- ‌باب: العجماء:

- ‌باب: عين الدابة:

- ‌باب: في الذي يضرب حتى يحدث:

- ‌باب: كسر اليد واليد الشلاء:

- ‌باب: جراحات المرأة والرجل:

- ‌باب: الفارسان يصطدما:

- ‌باب: الرجل كم فيها:

- ‌باب: الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره:

- ‌باب: الأنف كم فيه:

- ‌باب: أسنان دية الخطأ والعمد:

- ‌باب: الضلع والترقوة:

- ‌باب: الملطأة والمنقلة والموضحة:

- ‌باب: القطع في الخلسة:

- ‌باب: كم في اللسان وفي الرجل وفي الأذن وفي اليد:

- ‌باب: كم في كل إصبع:

- ‌باب: دية اليهودي والنصراني:

- ‌باب: ما لا تعقله العاقلة:

- ‌باب: الخيار في القصاص:

- ‌باب: المسلم يقتل الذمي:

- ‌باب: تقديم المباشرة على السبب:

- ‌باب: العين القائمة وعين الأعور:

- ‌باب: المقتتلان:

- ‌باب: القسامة:

- ‌المصادر

الفصل: ‌باب: إحداد المرأة على زوجها:

خالد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.

‌باب: إحداد المرأة على زوجها:

عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (19288) نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز به.

‌باب: متعة المطلقة:

عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع.

صحيح:

أخرجه سعيد (1782) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.

ومعنى (فوض) أي أنه لم يفرض صداقًا للمرأة.

* * *

عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التى تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.

صحيح:

ص: 1048