الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما لا يخفى ولأنها عادة تخالف ظاهر كتاب الله العزيز وتخالف ما أباح الله لعباده فيجب اجتنابها والحذر منها وينبغي لمن اشتدت فيه الشهوة وخاف على نفسه أن يبادر بالزواج فإن لم يتيسر ذلك فليصم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (1)» ، ولم يقل فمن لم يستطع فليخرج منيه بيده أو فليستمن بل قال «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (2)» فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين:
أحدهما: المبادرة بالزواج لمن قدر.
الثاني: الاستعانة بالصوم لمن عجز عن النكاح لأن الصوم يضعف مجاري الشيطان فينبغي لك يا عبد الله أن تتأدب بالآداب الشرعية وأن تجتهد في إحصان نفسك بالزواج الشرعي حتى ولو بالاستدانة أو القرض فإن الله سبحانه يوفي عنك فإن الزواج عمل صالح وصاحبه معان كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله (3)» .
(1) صحيح البخاري النكاح (5065)، صحيح مسلم النكاح (1400)، سنن الترمذي النكاح (1081)، سنن النسائي النكاح (3211)، سنن أبو داود النكاح (2046)، سنن ابن ماجه النكاح (1845)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 378)، سنن الدارمي النكاح (2165).
(2)
صحيح البخاري الصوم (1905)، صحيح مسلم النكاح (1400)، سنن الترمذي النكاح (1081)، سنن النسائي النكاح (3207)، سنن أبو داود النكاح (2046)، سنن ابن ماجه النكاح (1845)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 378)، سنن الدارمي النكاح (2166).
(3)
سنن الترمذي فضائل الجهاد (1655)، سنن النسائي الجهاد (3120)، سنن ابن ماجه الأحكام (2518)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 437).
السؤال الثاني: ما حكم الدين الإسلامي في
زيارة القبور والتوسل بالأضرحة
وأخذ خروف وأموال للتوسل بها كزيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب. أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: زيارة القبور نوعان:
أحدهما: مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (1)» وكان يزورها صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وهذا الفرع للرجال خاصة لا للنساء. أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور بل يجب نهيهن عن ذلك لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن
(1) صحيح مسلم الجنائز (976)، سنن النسائي الجنائز (2034)، سنن أبو داود الجنائز (3234)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 441).
زائرات القبور من النساء (1)»، ولأن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قال:«نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (2)» فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن وقلة الصبر. والأصل في النهي التحريم لقول الله سبحانه:
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (3).
أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. أما قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع وأما قولها لم يعزم علينا فهو مبني على اجتهادها وظنها واجتهادها لا يعارض بها السنة.
النوع الثاني بدعي: وهو زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو للنذر لهم وهذا منكر وشرك أكبر نسأل الله العافية ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندها وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع:
النوع الأول: مشروع وهو أن يزوروها للدعاء لأهلها أو لتذكرة الآخرة.
الثاني: أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك.
الثالث: أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك أو لدعاء الميت من دون الله أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصر فهذا شرك أكبر
(1) سنن الترمذي الصلاة (320)، سنن النسائي الجنائز (2043)، سنن أبو داود الجنائز (3236)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 337).
(2)
صحيح البخاري الجنائز (1278)، صحيح مسلم الجنائز (938).
(3)
سورة الحشر الآية 7