الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثا: المسجد النبوي أسسه صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله تعالى ورضوان منه سبحانه ولم يقبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بل قبر في حجرة عائشة رضي الله عنها ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في الحجرة ثم مات عمر رضي الله عنه فدفن معه أيضا في الحجرة ولم تكن الحجرة في المسجد ولا في قبلته بل عن يسار المصلي خارج المسجد ولم تدخل فيه حينما وسع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي وإنما أدخلت بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
وعلى هذا فالصلاة فيه مشروعة بل خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام بخلاف غيره مما قد بني على قبر أو قبور أو دفن فيه ميت فالصلاة فيها محرمة.
رابعا: ليس لك أن تصلي الفريضة في بيتك بل عليك أن تصليها جماعة مع بعض إخوانك في غير المسجد الذي بني على قبر ولو في الفضاء عليكم أن تؤسسوا مسجدا على ما شرع الله لتؤدوا فيه الصلوات الخمس عملا بنصوص الشرع وبعدا عما نهى الله عنه والله الموفق وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 4874 وتاريخ 21/ 8 / 1402 هـ
السؤال: ما حكم
بناء المساجد على القبور
وما حكم هدمها إذا بنيت عليها؟
الجواب: لا يجوز بناء المساجد على القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل
القبور مساجد ولعن من فعل ذلك وذلك يعم بناء المساجد عليها والصلاة فيها.
وإذا بنيت المساجد على القبور وجب هدمها لأنها أسست على غير الطريقة الشرعية ولأن الإبقاء عليها والصلاة فيها ذريعة إلى الشرك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 5093 وتاريخ 4/ 12 / 1402 هـ
السؤال الأول: رجل يقول: قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه وكان هذا المسجد مقاما على قبر وبعد أن بدءوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ولم يضعوه خارج المسجد فما حكم التبرع لهذا المسجد وهل تجوز الصلاة فيه بعد بنائه على القبر مع العلم بأن القبر في حجرة وبابها في المسجد؟
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ولا المشاركة في بنائه ولا تجوز الصلاة فيه بل يجب هدمه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 5741 وتاريخ 27/ 6 / 1403 هـ
السؤال الأول: إذا أخر المسافر صلاة الظهر مثلا ووصل إلى بلدته وقت العصر (الاختياري) أو قبله هل يصلي الظهر أم ينتظر ويجمعهما. وهل يقصر أم يتم إذ قد نوى الجمع قبل بدء سفره؟
الجواب: إذا أخر المسافر صلاة الظهر - مثلا - ووصل إلى بلدته وقت العصر (الاختياري) أو قبله فإنه يصلي الظهر أربعا ولا ينتظر دخول وقت العصر لأن الرخصة انتهت بوصوله إلى بلده ويصلي العصر أربعا في وقتها.
السؤال الثاني: هل يجوز للطالب أن يجمع الظهر والعصر إذ إن الأساتذة والمسئولين لا يسمحون له بالصلاة على وقتها حيث يكون داخل الفصل؟
الجواب: على الطالب أن يصلي الظهر أربعا في وقتها ويصلي العصر أربعا في وقتها وكون الأساتذة لا يسمحون له ليس هذا عذرا يبيح له الجمع بين الصلاتين.
السؤال الثالث: ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر والمسافة المحددة لذلك إذ قرأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر تسعة عشر يوما يصلي ركعتين وأقام بتبوك عشرين يقصر. وسعد رضي الله عنه قصر أربعين ليلة وابن عمر رضي الله عنهما ستة أشهر وأقام عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بكابل يقصر سنتين. أما الفقهاء فقالوا ثلاثة أيام والبعض قال أربعة مع شروط أنتم أعلم بها ونريد أن نتبع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وآله. فأوضحوا لنا ذلك مع المسافة بالكم والمدة يرحمكم الله؟ (من فقه السنة أخذنا ما سلف ج 1).
الجواب: مقدار المسافة التي تكون مسببا في الترخيص برخص السفر كل ما يسمى سفرا عرفا عند بعض أهل العلم وبعضهم يحدده بيومين
قاصدين: وأما المدة فإن نوى المسافر الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر وإن كانت أربعة فما دون أو أكثر من أربعة ولكنه لم يحددها بل إقامته معلقة بقضاء حاجته فمتى انقضت سافر فإنه يترخص برخص السفر، وأما ما ذكرته من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما وفي تبوك عشرين يوما وإقامة ابن عمر وعبد الرحمن بن سمرة فذلك محمول عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع الإقامة وهكذا ابن عبد وعبد الرحمن بن سمرة وإنما أقام لأسباب عارضة.
السؤال الرابع: إن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعا لا يخرجون لا لقضاء حوائجهم ولا إلى الصلاة وينكب الناس عليهم لدعائهم هل هذا من السنة؟
الجواب: ليس ذلك بسنة بل هو بدعة ومن ادعى أنه سنة فعليه الإتيان بالدليل. وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز إلا لعذر شرعي وليس ما ذكر بعذر فهم آثمون في تخلفهم عن الصلاة.
السؤال الخامس: يبقى العريس مع زوجه أسبوعا مع البكر ومع الثيب ثلاثا لا يخرج لصلاة الجماعة. أهو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟
الجواب: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي. والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم (1)» قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم) متفق عليه. ولفظه للبخاري وما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال «إنه ليس
(1) صحيح البخاري النكاح (5214)، صحيح مسلم الرضاع (1461)، سنن الترمذي النكاح (1139)، سنن أبو داود النكاح (2124)، سنن ابن ماجه النكاح (1916)، موطأ مالك النكاح (1124)، سنن الدارمي النكاح (2209).
بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي (1)». رواه مسلم. ولا يجوز لمن تزوج بكرا أو ثيبا أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج لعدم الدليل على ذلك وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك.
السؤال السادس: هل يجوز للمسلم أن يصلي الصبح جماعة بالتيمم من احتلام أو جنابة ليس به مرض لئلا تفوته صلاة الجماعة إذا ما اغتسل وذهب إلى المسجد؟
الجواب: يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة ويصلي ولو فاتته الجماعة ولا يجزئه التيمم وكون الجماعة تفوته إذا اغتسل لا يجوز له التيمم.
السؤال السابع: هل تجوز الصلاة بالتيمم (في قيام الليل) بعد أن يكون المسلم ضاجع أهله لكنه عجز عن الغسل ليلا.
الجواب: يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة ويصلي صلاة الليل ولا يجوز له أن يصلي بالتيمم والحال ما ذكر لكن إذا كان عاجزا عن الغسل لكونه مريضا ولعدم وجود ما يسخن به الماء البارد أو نحوها من الأعذار الشرعية جاز له أن يتيمم ويصلي لعموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3)
السؤال الثامن: هل يجوز المبيت عند مشرك من أهل القباب والذبح لغير الله؟
الجواب: لا يجوز له أن يبيت عند مشرك من أهل القباب والذبح لغير الله لأنه قد يؤثر عليه ويدعوه إلى شركه إلا إذا اضطر إلى ذلك.
(1) صحيح مسلم الرضاع (1460)، سنن أبو داود النكاح (2122)، سنن ابن ماجه النكاح (1917)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 295)، موطأ مالك كتاب النكاح (1123)، سنن الدارمي النكاح (2210).
(2)
سورة البقرة الآية 286
(3)
سورة التغابن الآية 16
السؤال التاسع: من أكل مما لم يذكر اسم الله عليه كالوليمة لمشهد مثلا أهو مشرك أم ارتكب حراما؟
الجواب: لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أو أهل به لغير الله كالذبائح التي يتقرب بها أصحاب المشاهد لأصحاب القبور لأنها في حكم الميتة ولكن من أكل منها لا يكفر بذلك إذا لم يستحل لك وإنما حمله على الأكل الجهل في الحكم الشرعي أو التساهل.
السؤال العاشر: من يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة. أهو مشرك أم ارتكب إثما بدون رضاه إذ الذاهب للقبة والده أو والدته وإذا امتنع يغضب الواحد منهما؟
الجواب: لا يجوز لشخص أن يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1)» .
السؤال الحادي عشر: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟
الجواب: قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (2).
وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (3).
وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (4).
لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة ومقصد آخر
(1) مسند أحمد بن حنبل (1/ 131).
(2)
سورة المائدة الآية 44
(3)
سورة المائدة الآية 45
(4)
سورة المائدة الآية 47
وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم ويعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة.
السؤال الثاني عشر: قد قرأت في كتاب توضيح العقيدة المفيد في علم التوحيد لشرح الخريدة لسيدي أحمد الدردير تأليف المرحوم الشيخ حسين عبد الرحيم مكي الجزء الثاني مقرر السنة الرابعة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية وتصحيح موسى أحمد اللباد الطبعة الرابعة 1383 هـ / 1963 م أن صفات الله عز وجل عشرون صفة في قول مذهب جماعة منهم الرازية. أما في قول آخر فالإمام الأشعري ومن ذهب مذهبه أنها الصفات ثلاث عشرة صفة والمتفق عليه حسب الكتاب سبع صفات وهي صفات المعاني. فأفيدونا أفادكم الله بما يجب لله تعالى من صفة وما عددها أهي سبع أم ثلاث عشرة أم عشرون وإذا كانت عشرين فما معنى كونه قادرا وكونه حيا. هل هذا الكتاب صالح للعقيدة الصحيحة لأنني داخلني شك منه لأن صاحب الخريدة أشعري. وأريد أن أتبع وأقتدي بأهل السنة والجماعة لا الأشاعرة ولا غيرهم. فزدونا بكتاب يتكلم عن الصفات على مذهب أهل السنة.
الجواب: عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال وأنه يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف على حد قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (1).
وأما القول بأنها عشرون وسبع أو ثلاث عشرة فلا أصل له بل هو مخالف للكتاب والسنة والإجماع والكتاب الذي ذكرته لا يصلح أن تعتمد عليه وعليك أن ترجع إلى العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن
(1) سورة الشورى الآية 11