الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله سبحانه:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (1) الآية.
قال أكثر أهل العلم إن لهو الحديث هو الغناء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن علمائهم رضي الله عنهم أجمعين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف (2)» فأخبر أنه يكون في آخر الزمان قوم يستحلون المعازف وهي الملاهي والأغاني فنسأل الله أن يحمينا وإياك وجميع المسلمين من شرها وأن يثبت الجميع على الهدى إنه سميع قريب.
(1) سورة لقمان الآية 6
(2)
سنن أبو داود اللباس (4039).
السؤال الثامن: ما حكم من
أدرك الإمام راكعا هل أدرك الصلاة أم لا
. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب (1)» . أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما «دخل أبو بكرة الثقفي وهو راكع ركع معه دون الصف ثم دخل معه في الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد (2)» ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على أنه معذور وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (3)» . وهذا عام للإمام والمنفرد فمتى تركها الإمام أو المنفرد وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل فإن لم يطل الفصل أتى بركعة واحدة بدلا من الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها إذا كان ذلك سهوا فإن كان عمدا فإنه يعيدها بكل حال لكونها باطلة. أما المأموم لو تركها ناسيا أو جاهلا فإنه يتحملها عنه الإمام وتصح صلاته كسائر الواجبات كالتشهد الأول ونحوه.
(1) صحيح البخاري الأذان (756)، صحيح مسلم الصلاة (394)، سنن الترمذي الصلاة (247)، سنن النسائي الافتتاح (911)، سنن أبو داود الصلاة (823)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837)، سنن الدارمي الصلاة (1242).
(2)
صحيح البخاري الأذان (783)، سنن النسائي الإمامة (871)، سنن أبو داود الصلاة (684)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 42).
(3)
صحيح البخاري الأذان (756)، صحيح مسلم الصلاة (394)، سنن الترمذي الصلاة (247)، سنن النسائي الافتتاح (911)، سنن أبو داود الصلاة (822)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837)، سنن الدارمي الصلاة (1242).