الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الرابع: ما رأيكم في رجل
حلف يمين طلاق واحد بالثلاث على أخ مسلم ليعملن كذا فلم يعمل
فهل اليمين تعتبر نافذة في حد ذاتها على امرأته وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ تلك اليمين. أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلانا يفعل كذا أو لا يفعل بفعل كذا أو قال علي الطلاق بالثلاث أن أضع الوليمة لفلان أو لا أكلم فلانا ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل فإن كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن عجز صام ثلاثة أيام.
أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق إن لم ينفذ هذا الشيء فإنه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة قبل المراجعة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة. أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
السؤال الخامس: ما حكم الإسلام في رجل
حلف يمين طلاق وهو غاضب
وهل يشترط سماع امرأته يمين الطلاق بأذنها أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: يختلف الوضع إذا طلق إذا كان الغضب شديدا يشبه صاحبه المجنون لكونه ما يعقل ما يقول فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم.
الحالة الثانية: أن يكون الغضب شديدا قد تملك عليه شعوره وملك عليه نفسه وقلبه ولا يستطيع التخلص من شدة الغضب بسبب المسابة بينه