الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القيامة" (1) . فكان الأمر على الترتيب الموجود الآن.
486 وسئل فضيلة الشيخ: ما هي السكتات التي يسكتها الإمام في القراءة الجهرية
؟ وكذلك ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟
فأجاب فضيلته بقوله: للاستفتاح، وهذه ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال:"أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد"(2) .
والسكتة الثانية: بعد قراءة الفاتحة أخرجها أبو داود وغيره (3) من أهل السنن، وقال الحافظ في الفتح إنها ثابتة، ولكنها سكتة
(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب 42 - فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 1/553 ح252 - (804) .
(2)
متفق عليه من حديث أبي هريرة رواه البخاري في الأذان باب 89 - ما يقول بعد التكبير (744) ، ومسلم في المساجد باب 27 - ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 1/419 ح147- (598) .
(3)
من حديث سمرة بن جندب، رواه أبو داود في الصلاة باب السكتة عند الافتتاح (777 – 780) . ورواه الترمذي وحسنه في الصلاة باب: ما جاء في السكتتين ح (251) وصححه الشيخ أحمد شاكر.
ليست كما قاله بعض الفقهاء، إنها طويلة بحيث يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة بل هي سكتة يسيرة يتأمل الإمام فيها ما سيقرأ بعد الفاتحة، وينتظر شروع المأموم في قراءتها.
والسكتة الثالثة: وهي سكتة لا تكاد تذكر بعد القراءة التي بعد سورة الفاتحة قبل الركوع، لكنها سكتة يسيرة جداً ولهذا حذفت من بعض الأحاديث.
وأما قراءة المأموم خلف إمامه: فإن كان في صلاة سرية فإنه يقرأ الفاتحة وما تيسر حتى يركع الإمام، وإن كان في صلاة جهرية فإنه لابد من قراءة الفاتحة، ثم ينصت لقراءة إمامه لحديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال لهم:"لعلكم تقرأون خلف إمامكم"، قالوا: نعم، قال:"لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"(1) ، وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي يدل عليه حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرته آنفاً، إلا أن الفاتحة تسقط إذا جاء المأموم ودخل مع الإمام في حال لم يتمكن فيها من قراءة الفاتحة، كما لو أدرك الإمام راكعاً، أو أدركه قريباً من الركوع بحيث لم يتمكن من قراءة الفاتحة، فإنه في هذه الحال تسقط عنه لحديث أبي بكرة رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع واعتد بتلك الركعة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها حين قال له صلى الله عليه وسلم:"زادك الله حرصاً ولا تعد"(2) .
(1) رواه أبو داود والترمذي وسبق تخريجه في ص120.
(2)
رواه البخاري وتقدم ص7.