الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد سألني الأخ عن حكم رفع الصوت، فأجبته بما يلي:
رفع الصوت بالذكر الذي بعد الصلوات الخمس، والجمعة سنة بشرطين:
الأول: أن لا يجهد نفسه بذلك بحيث يرفع رفعاً شديداً كالصراخ.
والثاني: أن لا يكون أحد إلى جانبه يقضي ما فاته فيشوش عليه.
ودليل رفع الصوت بذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: "كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم"(1) .
ودليل أن لا يجهد نفسه بذلك أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما رفعوا أصواتهم بالذكر قال: "يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم"(2) . أي هونوا عليها.
ودليل أن لا يشوش على من يقضي الصلاة بجانبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين كانوا يصلون صلاة الليل ويجهرون بالقراءة: "لا
(1) متفق عليه وتقدم تخريجه في ص245.
(2)
تقدم تخريجه ص249.
يجهر بعضكم على بعض" (1) . وفي حديث آخر قال: "لا يؤذين بعضكم بعضاً (2) .
وعلى هذا فينبغي للمصلين أن يرفعوا أصواتهم بالذكر بعد الجمعة، والصلوات المكتوبة الخمس اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكن بالشرطين السابقين. حرر في 3/2/1412هـ.
(1) تقدم تخريجه في ص13.
(2)
تقدم تخريجه في ص14.