الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم.
لو قال قائل: دع الإمام يقول: اللهم اهدني فيمن هديت ونقول للمأموم: قل: وأنا مثلك هل يصلح أم لا؟
الجواب: لا يصلح، لأن المشروع في حق المأموم أن يقول: آمين إذاً لابد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم.
ثم يسجد السجدة الثانية وكيفية السجود الثاني كالأول ويقال فيه ما يقال في السجود الأول.
جلسة الاستراحة
ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبراً معتمداً على ركبتيه قائماً بدون جلوس، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
وقيل: بل يجلس ثم يقوم معتمداً على يديه كما هو المشهور من مذهب الشافعي، وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء بجلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماء – رحمهم الله – في مشروعيتها.
* فمنهم من يرى أنها مستحبة مطلقاً.
* ومنهم من يرى أنها غير مستحبة مطلقاً.
* ومنهم من يفصل ويقول: إن احتجت إليها لضعف أو كبر أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنك تجلس ثم تنهض، وأما إذا لم تحتج إليها فلا تجلس، واستدل لذلك بأن هذه الجلسة ليس لها داء، وليس لها تكبير عند الانتقال منها بل التكبير واحد من السجود إلى القيام. فلما لم يكن لها تكبير قبلها ولا بعدها، وليس فيها ذكر دل على أنها
غير مقصودة في ذاتها، لأن كل مقصود في ذاته في الصلاة لابد فيه من ذكر مشروع وتكبير سابق وتكبير لاحق.
وقالوا أيضاً في حديث مالك بن الحويرث (1) أنه صلى الله عليه وسلم يعتمد على يديه، والاعتماد على اليدين لا يكون غالباً إلا من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن معه من النهوض بدون اعتماد.
فلهذا نقول: إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود إلى القيام مباشرة، وإن لم تحتج فالأولى أن تنهض من السجود إلى القيام مباشرة.
وهذا هو ما اختاره صاحب المغني ابن قدامة المعروف بالموفق – رحمه الله – وهو اختيار ابن القيم – رحمه الله – في زاد المعاد (2) .
ويقول صاحب المغني: إن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة التي فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها.
والتفصيل هذا عندي أرجح من الإطلاق وإن كان رجحانه عندي ليس بذاك الرجحان القوي.
فالمراتب عندي ثلاث:
أولاً: مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة إليها وهذا لا إشكال فيه.
يليه ثانياً: مشروعيتها مطلقاً وليس بعيداً عنه في الرجحان.
ثالثاً: أنها لا تشرع مطلقاً وهذا عندي ضعيف لأن الأحاديث
(1) تقدم تخريجه في ص182.
(2)
راجع ص217.