الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سجدت وإلا أومأت برأسها أكثر من إيماء الركوع، وليس في السنة أن تضع وسادة أو شيئاً تسجد عليه، بل هذا إلى الكراهة أقرب؛ لأنه من التنطع والتشدد في دين الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون"(1) .
519 سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى -: إذا سجد المصلي وجعل عمامته وقاية بينه
وبين الأرض فما حكم صلاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة ذلك المصلي صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة، مثل: أن تكون الأرض صلبة جداً، أو فيه حجارة تؤذيه، أو شوك ففي هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة، أو ثوب لقول أنس بن مالك رضي الله عنه:"كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"(2) . فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود، وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب، أو عمامة إذا كان محتاجاً لذلك لحرارة الأرض، أو لبرودتها، أو لشدتها، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لابد أن يضع أنفه
(1) رواه مسلم في العلم باب 4- هاك المتنطعون 4/2055 ح7 (2670) .
(2)
متفق عليه، وهذا لفظ مسلم رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب 11- وقت الظهر عند الزوال (542) ومسلم في المساجد باب 33- استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر 1/433 ح191 (620) .