الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
372 سئل فضيلة الشيخ: يلاحظ من بعض الرجال في المسجد الحرام أنهم يصفون خلف صفوف
النساء في الصلاة المفروضة، فهل تقبل صلاتهم؟ وهل من توجيه لهم؟
فأجاب بقوله: إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل العلم يقولون لا بأس، لكن هذا خلاف السنة؛ لأن السنة أن تكون النساء خلف الرجال، إلا أنه كما هو مشاهد في المسجد الحرام يكون هناك زحام وضيق فتأتي النساء وتصف، ويأتي رجال بعدهن فيصفون وراءهن، ولكن ينبغي للمصلي أن يحترز عن هذا بقدر ما يستطيع؛ لأنه ربما يحصل من ذلك فتنة للرجال فليتجنب الإنسان الصلاة خلف النساء وإن كان هذا جائزاً حسب ما قرره الفقهاء، لكننا نقول ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع. وينبغي للنساء أيضاً ألا يصلين في موطن يكون قريباً من الرجال.
373 وسئل فضيلته: كثير من المصلين في المسجد الحرام يتساهلون في تسوية الصفوف
والتراص، وقد قرأت قوله عليه الصلاة والسلام:"لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم" فما توجيهكم؟
فأجاب بقوله: الواقع أن الصفوف في المسجد الحرام غير منتظمة على الوجه الشرعي وهذا مما يؤسف له.
والمشروع أن يكمل الصف الأول فالأول كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا:
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول" (1) .
ولكن نشاهد في هذا المسجد مع أنه افضل مسجد على وجه الأرض أن الناس يصلون أوزاعاً قل أن تجد صفاً تاماً، وهذا لاشك أنه من الخطأ، وأن الذي يجب تسوية الصف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي أخرجه البخاري وغيره، قال:"لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم"(2) . أي بين وجهة نظركم حتى تتفرقوا وتتنازعوا وتفشلوا.
وفي هذا المسجد أيضاً ملاحظة شاهدتها أن الناس في صلاة الجنازة يصف الواحد منفرداً خلف الصف وهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"(3) .
وشاهدت أيضاً أناساً يصلون أمام الإمام – أعني بين الإمام وبين الكعبة – وهذا أيضاً حرام ولا يجوز، وصلاتهم غير صحيحة، والمشكل أنهم يصلون صلاة فريضة من فرائض الإسلام أمام الإمام، وقد نص العلماء – رحمهم الله – على أن الصلاة أمام الإمام غير صحيحة فإذا كانت غير صحيحة لم تكن مقبولة فلينتبهوا لذلك.
…
(1) رواه مسلم في الصلاة باب 27 الأمر بالسكون في الصلاة، ح116 - (430) .
(2)
رواه البخاري في الأذان، باب 71 تسوية الصفوف (717) ، ومسلم في الصلاة باب 28 تسوية الصفوف ح127 (436) .
(3)
رواه الإمام أحمد 4/24، ولفظه:"لا صلاة لرجل فرد خلف الصف"، وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، وابن خزيمة 3/30، والبيهقي 3/105) .