الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السترة؟ وما مقدارها؟
فأجاب فضيلته بقوله:
السترة في الصلاة
سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام.
فأما مقدارها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "مثل مؤخرة الرحل"(1) .
لكن هذا أعلاها ويجزئ ما دون ذلك فقد جاء في الحديث: "إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم"(2) . وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن "أن من لم يجد فليخط خطاً. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (3) : لم يصب من زعم أنه مضطرب، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول: أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.
(1) رواه مسلم في الصلاة، باب سترة المصلي 1/358 ح241 (499) .
(2)
رواه ابن خزيمة في أبواب سترة المصلي 2/12 (811) ، ورواه أحمد 3/404 (وط الرسالة 24/57 (15340) .
(3)
انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام باب سترة المصلي 1/283 ح8.