الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
638 سئل فضيلة الشيخ: عن
أركان الصلاة
؟ وحكم من ترك شيئاً منها؟
فأجاب فضيلته بقوله: من الأركان:
الركن الأول: القيام مع القدرة: وهذا ركن في الفرض خاصة لقوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)(البقرة: 238) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب"(1) .
أما النافلة فتصح من القاعد وإن كان قادراً على القيام، لكن أجره نصف أجر القائم.
الثاني من الأركان: تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر"(2) . ولابد أن يقول الله أكبر فلا يجزي أن يقول: الله أجل، أو الله أعظم وما أشبه ذلك، ولا يصح التكبير بمد هزة آل فلا يقول:"الله أكبر" لأنها تنقلب حينئذ استفهاماً، ولا يصح أن يمد الباء فيقول:"أكبار" لأنه حينئذ تكون جمعاً للكبر، والكبر هو الطبل فهو أكبار كأسباب جمع سبب وأكبار جمع كبر هكذا قال أهل العلم.
وأما ما يقوله بعض الناس "الله وكبر" فيجعل الهمزة واواً، فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تبطل به الصلاة.
…
(1) رواه البخاري تقدم تخريجه في ص184.
(2)
تقدم تخريجه ص125.
الركن الثالث: قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(1) . ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه يلزمه أن يتعلمها، فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه، وإلا سبح الله وحمده وهلل.
الركن الرابع: الركوع لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام:"ثم اركع حتى تطمئن راكعاً".
الركن الخامس: الرفع من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم ارفع حتى تطمئن قائماً".
الركن السادس: السجود لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً".
الركن السابع: الجلوس بين السجدتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم ارفع حتى تطمئن جالساً".
الركن الثامن: السجود الثاني لأنه لابد في كل ركعة من سجودين لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً". بعد قوله: "ثم ارفع حتى تطمئن جالساً"(2) .
الركن التاسع: التشهد الأخير لقول ابن مسعود – رضي الله عنه: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد"(3) ، فدل هذا
(1) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت، تقدم تخريجه ص73.
(2)
الأركان من 4-9 ثم 10 و11 من حديث المسيء صلاته تقدم في ص125.
(3)
متفق عليه، وتقدم تخريجه في ص119.
على أن التشهد فرض.
الركن العاشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على المشهور من مذهب الإمام أحمد – رحمه الله.
الركن الحادي عشر: الترتيب بين الأركان فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته؛ لأنه أخل بالترتيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته:"ثم اركع، ثم ارفع، ثم اسجد" إلخ فعلمه إياها مرتبة بـ "ثم".
الثاني عشر: الطمأنينة في الأركان لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن" إلخ، والطمأنينة أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، قال العلماء:"وهي السكون وإن قل" فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له، ولو صلى ألف مرة، وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون، ولاسيما في القيام بعد الركوع، والجلوس بين السجدتين، فإنك تراهم قبل أن يعتمد الإنسان قائماً إذا هو ساجد، وقبل أن يعتدل جالساً إذا هو ساجد، وهذا خطأ عظيم، فلو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ارجع فصل فإنك لم تصل"، وهذا يدل على أن من صلى صلاة أخل فيها بشيء من أركانها، أو واجباتها على وجه العمد فإنه لا صلاة له ولو كان جاهلاً في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له.
…
الركن الأخير وهو الثالث عشر: التسليم بأن يقول في منتهى صلاته السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن، وأنه لا يجوز أن يخل بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النفل، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في الفرض والنافلة.
وذهب آخرون إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في النافلة دون الفريضة فلابد فيها من التسليمتين.
لكن الأحوط أن يسلم الإنسان التسليمتين كلتيهما.
وإذا ترك الإنسان ركناً من هذه الأركان متعمداً فصلاته باطلة بمجرد تركه، أما إذا كان ناسياً فإنه يعود إليه، فلو نسي أن يركع ثم سجد حين أكمل قراءته، ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع، ثم يكمل صلاته، ويجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي تركه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية، قامت الركعة الثانية مقام الركعة التي ترك الركن منها، فلو أنه لم يركع، ثم سجد وجلس بين السجدتين، وسجد الثانية، ثم ذكر فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع، ثم يستمر فيكمل صلاته، أما لو لم يذكر أنه لم يركع إلا بعد أن وصل إلى موضع الركوع من الركعة التالية، فإن الركعة هذه الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك ركوعها، وهكذا لو نسى الإنسان السجدة الثانية ثم قام من السجدة الأولى، ولما قرأ ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين، فيجب عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين