الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكثر في السجود من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم"(1) . أي حري أن يستجاب لكم.
لماذا كان حرياً أن يستجاب لنا؟
الجواب: لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"(2) .
ولكن لاحظ إذا كنت مع الإمام فالمشروع في حقك متابعة الإمام، لا تمكث في السجود لتدعو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر
…
" إلى أخر الحديث (3) .
فأمرنا أن نتابع الإمام وأن لا نتأخر عنه.
الرفع من السجود
ثم ينهض من السجود مكبراً ويجلس بين السجدتين، مفترشاً، والافتراش هو: أن يجعل الرجل اليسرى فراشاً له وينصب الرجل اليمنى من الجانب الأيمن، هذا هو الافتراش.
أما اليدان فيضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أو على رأس
(1) رواه مسلم، وتقدم في ص280.
(2)
رواه مسلم وتقدم في ص280.
(3)
متفق عليه بهذا اللفظ غير قوله: "ولا تكبروا حتى يكبر" فهي لأحمد 2/341، وأبو داود في الصلاة، باب الإمام يصلي قعوداً (603) .
الركبة، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى، أو يلقمها الركبة كلتاها صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام أو تحلق الإبهام مع الوسطى، وأما السبابة فإنها تبقى مفتوحة غير مضمومة ويحركها عند الدعاء فقط لا تحريكاً دائماً ولا سكوناً دائماً ولكن يحركها يدعو بها، فمثلاً إذا قال: رب اغفر لي يحركها، وارحمني يحركها، واجبرني يحركها، وعند كل جملة دعائية يحركها (1) .
أما اليد اليسرى فإنها مبسوطة على الفخذ أو ملقمة الركبة – ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أن اليد اليمنى تكون مبسوطة لا بين السجدتين ولا في التشهدين بل في سياق حديث وائل بن حجر – رضي الله عنه – عند الإمام أحمد النص على أن هذه حال اليد اليمنى بين السجدتين وعليه مشى في زاد المعاد (2)، وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر – رضي الله عنهما:"كان إذا قعد في الصلاة". وفي بعضها: إذا قعد في التشهد (3) ، وتقييد ذلك بالتشهد لا يعني أنه لا يعم جميع جلسات الصلاة.
لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم، ثم ذكر بعض أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، كما نص على هذا أهل الأصول، وهذا هو قول جمهورهم.
(1) راجع ص192.
(2)
راجع ص193.
(3)
راجع ص194.