الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونذر سرائرهم إلى الله تعالى:
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه
ــ
نحسن الظن بهم، وسرائرهم إلى الله تعالى، ولم نكلف أن نبحث عن الناس وعن أحوالهم، والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به، والتآخي بين المسلمين (1) (إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات: 10] .
لا يجوز قتل المسلم، واستباحة دمه؛ لأن الله عصمه بالإسلام، قال عليه الصلاة والسلام:"أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله"(2) فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين، ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام، فإن دمه حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه، قال عليه الصلاة والسلام: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة
(1) فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً سرته الله يوم القيامة".
…
أخرجه البخاري (رقم2442) ومسلم (رقم 2580) .
(2)
أخرجه البخاري (رقم25، 392، 2946) ومسلم (رقم 21، 22) .
وسلم إلا من وجب عليه السيف:
ــ
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" (1) قال هذا في خطبته بمنى يوم النحر.
هل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: "ما أشد حرمتك! وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك" أو كما قال عليه الصلاة والسلام (2) .
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"(3) .
الأول: الثيب الزاني، هو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران، فإذا زنى رُجم حتى الموت.
الثاني: المسلم إذا تعدّى على المسلم فقتله ظلماً وعدواناً، وطالب أولياء المقتول بالقصاص فيُقتل (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
(1) أخرجه البخاري (رقم67) ومسلم (رقم 1679) .
(2)
وقد ثبت ذلك عن ابن عمر، فهو موقوف عليه، كما عند الترمذي (رقم2037)، وقال عنه: هذا حديث حسن غريب.
(3)
أخرجه البخاري (رقم6878) ومسلم (رقم1676) .