الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعًا: الفقه:
إن علم الفقه من أجلّ العلوم الشرعية إذ به يعرف المرء الأحكام من واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، ومن ثم يبني المسلم عبادته وتعامله مع الناس وفقًا لأوامر الله سبحانه، وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فيفوز بسعادة الدارين.
قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: «فإن الفقه أشرف العلوم قدرًا، وأعظمها أجرًا، وأتمها عائدة، وأعمها فائدة، وأعلاها مرتبة، وأسناها منقبة، يملأ العيون نورًا، والقلوب سرورًا، والصدور انشراحًا، ويفيد الأمور اتساعًا وانفتاحًا»
(1)
.
تعريف الفقه:
الفقه في اللغة: هو الفهم، يقال: فقه فلان قولي، أي: فهمه، ومنه قول الله تعالى:{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء:44]، أي: لا تفهمونه.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»
(2)
.
والفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
أقسام الفقه:
قسم العلماء الفقه إلى قسمين رئيسيين:
(1)
الأشباه والنظائر ص (13).
(2)
أخرجه البخاري (1/ 25) رقم (71)، ومسلم (2/ 719) رقم (1037).
القسم الأول: فقه العبادات: ويشتمل على الأحكام العملية لأفعال المكلف المتعلقة بتنظيم علاقة الإنسان بربه، مثل: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والنذر، وغيرها.
القسم الثاني: فقه المعاملات: ويشتمل على الأحكام التي تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات، وهذه الأحكام تتفرع إلى ما يلي:
أولًا: الأحكام المدنية: ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ الحقوق، وهي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع، وإجارة، ورهن، وكفالة، وشركة، ومداينة، ووفاء بالالتزام، وغير ذلك.
ثانيًا: أحكام الأسرة: وهي التي سميت حديثًا بـ (الأحوال الشخصية): ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض، وتتعلق بفقه النكاح، والطلاق، والنفقة والحضانة، والمواريث، والوقف، ونحو ذلك.
ثالثًا: الأحكام المالية والجنائية: ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وهي تشتمل على الحدود والجنايات، وتتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم، وما يستحقه عليها من عقوبات.
رابعًا: الأحكام القضائية: كمسائل المرافعات أو الإجراءات المدنية التي يقصد بها تنظيم الإجراءات لإقامة العدالة بين الناس، وهي تتعلق بالقضاء، والدعوى، وطرق الإثبات بالشهادة واليمين، والقرائن وغيرها.
خامسًا: أحكام السياسة الشرعية: وتشتمل على ثلاثة أنواع: