الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
حل المشكلات الإنسانية:
إن دراسة الأحكام الفقهية تزوِّد المسلم بالحلول الشرعية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، التي تعاني منها المجتمعات، كمشكلة الفقر والبطالة وغيرها.
4 -
معالجة القضايا المستجدة:
إن الفقه الإسلامي بما تضمنّه من مناهج في استنباط الأحكام الشرعية يعين الدارس على معرفة الأحكام الشرعية للقضايا الحياتية التي تطرأ في المجتمع من مثل حكم التأمين وأطفال الأنابيب، وغيرها.
5 -
تأكيد صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان:
الفقه الإسلامي بقدرته على معالجة القضايا المستجدة، يولد عند المسلم قناعة تامة بصلاحية الإسلام للتطبيق، في كل زمان ومكان، وبقدرته على استيعاب تطورات العصر، ومعطيات العلم.
مصطلحات علم الفقه:
المذهب: هو: ما يذهب إليه إمام من الأئمة في المسائل الاجتهادية بناءً على قواعد وأصول يراها.
المذهب: هو الطريق الفقهي الذي سار عليه كل إمام من أئمة الاجتهاد في استنباطهم للأحكام، من حيث اعتمادهم على النصوص أو الرأي.
المذاهب الأربعة: مذاهب فقهية معروفة انتشرت في القرن الثاني وما بعده، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ومذهب الإمام مالك بن أنس، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن كلِّ واحدٍ منهم:
- الإمام أبو حنيفة، وهو: النعمان بن ثابت الكوفي التيمي الفقيه. ولد بالكوفة سنة (80 هـ)، أصله من فارس، وإليه يُنسب المذهب الحنفي، والصحيح أنه ليس من تصنيفه، توفي بالعراق سنة (150 هـ).
- الإمام مالك، وهو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، الحميري المدني أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، ولد بالمدينة النبوية سنة (93 هـ)، وإليه يُنسب المذهب المالكي، من مؤلفاته: الموطأ، توفي بالمدينة سنة (179 هـ).
- الإمام الشافعي، وهو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي المطلبي القرشي أبو عبد الله، ولد في غزة سنة (150 هـ)، إليه يُنسب المذهب الشافعي. من مؤلفاته (الرسالة)، و (كتاب الأم)، توفي بمصر سنة (204 هـ).
- الإمام أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوائلي المحدث، إمام أهل السنة، إليه يُنسب المذهب الحنبلي، ولد في بغداد سنة (164 هـ). من مؤلفاته (المسند)، و (الرد على الجهمية والزنادقة)، توفي بمصر سنة (204 هـ).
الظاهرية: مذهب فقهي معروف، وسمي بذلك نسبة للأخذ بظاهر النصوص وعدم النظر في التعليل والقياس، ومؤسس هذا المذهب هو داود بن علي الظاهري، وجاء من بعده ابن حزم الأندلسي فأصل لهذا المذهب ووضع قواعده.
الفرض: ما طلب الشرع فعله طلبًا جازمًا، بحيث يترتَّب على فعْله الثواب، كما يترتَّب على ترْكه العقاب.
الفرض العينيّ: ما يُطلب فعْله من كل فرد من أفراد المكلَّفين طلبًا جازمًا.
الفرض الكفائي: ما كان مطلوبًا فعْله من مجموع المكلَّفين، لا من كل واحد منهم بعيْنه. بمعنى: أنه إذا قام به ما يكفي من المكلَّفين سقط الإثم عن باقي المكلَّفين، وإذا لم يَقُم به أحدٌ أثِموا جميعًا، وكانوا عاصين لله رب العالمين.
الركن: هو ما لا يتم الشيء إلا به، وهو جزء منه وداخل في حقيقته.
المندوب: ما طلَبَه الشرْع طلبًا غير جازم، أي: ما يترتَّب الثواب على فعْله، ولا يترتَّب العقاب على ترْكه.
المباح: ما كان فعْله وترْكه سواء؛ لأن الشارع لم يأمُرْنا بترْكه، ولم يأمرْنا بفعْله؛ بل جعَل لنا حُرِّية الترك والفعل وجعَلهما في درجة سواء. ولذلك لم يترتّب على فعْل المباح ولا على ترْكه ثواب ولا عقاب.
الحرام: ما طالبَنا به الشّرع وأمَرَنا بترْكه تركًا جازمًا، بحيث يترتَّب على ترْكه امتثالًا لأمْر الله: ثواب، ويترتَّب على فعْله: عقاب.
المكروه: ما طلَب الشارع ترْكه طلبًا غير جازم، بحيث إذا تركناه امتثالًا لأمر الله تعالى أُثِبْنا عليه، وإذا فعلْناه لم نُعاقَب.
الأداء: فعل العبادة في وقتها المحدود لها من قِبَل الشَّرع.
القضاء: فعل العبادة التي وجبتْ خارجَ وقتها المحدَّد لها من قِبَل الشرع.
الإعادة: فعْل العبادة في وقتها مرَّة ثانية لزيادة فضيلة.