المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مصطلحات علم أصول الفقه: - مدخل إلى علوم الشريعة

[عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الأولآداب طالب العلم

- ‌النوع الأول: أدب طالب العلم مع نفسه:

- ‌ إخلاص النية لله عز وجل:

- ‌ العمل بالعلم:

- ‌ خشية الله والخوف منه:

- ‌ البعد عن المعاصي:

- ‌ العبادة والذكر:

- ‌ الإقبال على الله بكثرة الدُّعاء:

- ‌ استحضار مِنَّة الله وفضله:

- ‌ التحلي بخصال المروءة:

- ‌ الوسطية وعدم الغلو:

- ‌ رحابة الصدر في مسائل الخلاف:

- ‌النوع الثاني: أدب طالب العلم مع شيخه:

- ‌ الأدب في مخاطبته:

- ‌ الأدب في السؤال:

- ‌ احترام الشيخ:

- ‌ شكره على إحسانه إليه:

- ‌النوع الثالث: أدب طالب العلم مع زملائه:

- ‌ اجتناب الحسد:

- ‌ لا يبخل بإفادتهم ومعاونتهم:

- ‌ مذاكرة العلم:

- ‌النوع الرابع: أدب طالب العلم مع عامة الناس:

- ‌ تعليمهم وبذل النصح لهم:

- ‌ أن يُحدِّث الناس بما يعرفون:

- ‌ الرحمة بهم وإظهار الشفقة عليهم:

- ‌ إلقاء السلام ورده والابتسامة في وجوه الآخرين:

- ‌ الحلم والرفق:

- ‌ ألا يضع نفسه في موقف يُذل فيه العلم وأهله:

- ‌ البعد عن الهيشات والفتن:

- ‌منهجية طالب العلم في الطلب:

- ‌ إتقان الأصول:

- ‌ تلقي العلم عن الأشياخ:

- ‌ حفظ العلم كتابة:

- ‌ تعاهد المحفوظات:

- ‌ اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل:

- ‌ لا تكن أبا شبر:

- ‌ المحافظة على ساعات عمرك:

- ‌ الحرص على العلوم النافعة:

- ‌القسم الثانينبذة عن علوم الشريعة

- ‌أولاً: علم التفسير:

- ‌تعريف التفسير:

- ‌أقسام التفسير:

- ‌ثمرة دراسة علم التفسير وفوائده:

- ‌مصطلحات علم التفسير:

- ‌ثانيًا: الحديث وعلومه:

- ‌تعريف الحديث:

- ‌أقسام علم الحديث:

- ‌ثمرة دراسة علم الحديث وفوائده:

- ‌مصطلحات علم الحديث:

- ‌ثالثًا: علم العقيدة:

- ‌تعريف العقيدة:

- ‌أقسام العقيدة:

- ‌ثمرة دراسة علم العقيدة وفائدته:

- ‌مصطلحات في علم العقيدة:

- ‌رابعًا: الفقه:

- ‌تعريف الفقه:

- ‌أقسام الفقه:

- ‌ثمرة دراسة علم الفقه وفوائده:

- ‌مصطلحات علم الفقه:

- ‌خامسًا: أصول الفقه:

- ‌تعريف أصول الفقه:

- ‌أقسام أصول الفقه:

- ‌ثمرة دراسة علم أصول الفقه وفوائده:

- ‌مصطلحات علم أصول الفقه:

الفصل: ‌مصطلحات علم أصول الفقه:

10) فيه نجاة وعصمة من التفرق والاختلاف، الذي ينشأ عن الفهم المغلوط للقرآن والسنة، وبه تم الجمع بين مدرسة الحديث والأثر، ومدرسة أهل الرأي.

11) اكتساب الْمَلَكَة الفقهية التي تمكن طالب العلم أو الفقيه من الفهم الصحيح، والإدراك الكامل والشامل للأحكام الفقهية، والاطلاع على طرق الاستنباط والاجتهاد للاستفادة منها، والقياس عليها إذا احتاج إلى ذلك.

12) إزالة التعصب المذهبي بين الفقهاء، حيث يستطيع طالب العلم من خلال دراسة أصول الفقه أن يوازن بين المذاهب والآراء الفقهية، ويعرف الأرجح والأصح، والأولى بالقبول، استنادًا إلى الدليل، والقواعد الأصولية.

‌مصطلحات علم أصول الفقه:

الاجتهاد: هو بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدى إليها.

الإجماع: هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور، على حكمٍ شرعيٍّ.

القياس: رد فرع إلى أصل في حكمٍ معين، لعلة جامعة بينهما.

شرع من قبلنا: هو الأحكام التي نُقِلَت إلينا في القرآن أو السنة الثابتة أنها كانت شريعةً للأمم السابقة، كأهل الكتاب وغيرهم.

ص: 86

العُرف: هو ما يتعارفه أكثر الناس، ويتواضعون عليه من الأعمال، ولا يوجد في نفيه ولا إثباته دليل شرعي.

سد الذرائع: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها.

مثال ذلك: نهى المسلمين عن سب آلهة المشركين مخافة أن يرد عليهم المشركين فيسبوا الله عز وجل، وقد جاء هذا النهي في قوله:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام:108].

المصلحة المرسلة: هي كل مصلحة لم يرد من الشارع دليل معين يدل على اعتبارها ولا على إلغائها، وكانت ملائمة لمقاصد الشارع.

مثال ذلك: جمع القرآن في مصحف واحد، اتفق عليه الصحابة ولا نص عليه، إنما اقتضته مصلحة حفظ الدين.

السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

فهو ما ارتبط به غيره وجودًا وعدمًا، فيلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدم المسبب لذات السبب.

مثال ذلك: النكاح سبب من أسباب الميراث، يلزم من وجود النكاح بين الزوجين وجود الميراث، ويلزم من عدم النكاح عدم الميراث، لذات السبب؛ لأنه قد يوجد النكاح ويتخلف المسبب الميراث لوجود مانع، كاختلاف الدين.

الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

فهو ما ارتبط به غيره عدمًا لا وجودًا، فإذا عدم الشرط عدم الحكم، لكن إن وجد الشرط قد يوجد الحكم وقد لا يوجد.

ص: 87

مثال ذلك: الطهارة شرط يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده صحة الصلاة؛ لأنه قد يرتفع الحدث لكن يتخلف شرط آخر يمنع من صحة الصلاة.

المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

فهو ما ارتبط به غيره وجودًا لا عدمًا، فإذا وجد المانع عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذات المانع.

مثال ذلك: إذا وجد الحيض انعدمت صحة الصلاة، لكن لا يلزم من عدم وجود الحيض صحة الصلاة؛ لأنه قد يوجد مانع آخر.

الأمر: هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

وقولنا: (على جهة الاستعلاء) أي: أن الأمر جاء من الأعلى إلى الأدنى.

مثال ذلك: قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}

[البقرة:43]، ففي الآية أمر الله عباده بالصلاة والزكاة، وجهة الاستعلاء هنا: أن الأعلى هو الله عز وجل، والأدنى هم العباد.

النهي: هو القول الطالب للترك على جهة الاستعلاء.

مثال ذلك: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء:43].

العام: هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.

الخاص: هو اللفظ الدال على محصور.

ومثال العام والخاص: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]، فقوله:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} عام يشمل جميع الناس،

ص: 88

وقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} خصص هذا العموم بالصفة، وهي صفة الاستطاعة.

المطلق: هو اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيد.

مثال ذلك: قوله تعالى في كفارة الظهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3]، فهنا ورد في الكفارة تحرير أي رقبة، سواء كانت مؤمنة أم كافرة.

المقيد: هو اللفظ الدال على الحقيقة بقيد؛ كوحدة أو وصف أو شرط أو زمان أو مكان أو غيرها.

مثال ذلك: قوله تعالى في كفَّارة القتل خطأ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، وهنا ورد في الكفارة تقييد للرقبة، وهي أن تكون مؤمنة وليست أيَّ رقبة.

المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به.

المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، فهو معنى مفهوم ومستفاد من اللفظ.

ومثال المنطوق والمفهوم: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء:23]، فمنطوق الآية حرمة التأفيف للوالدين، وهو التلفظ بأف، ومفهوم الآية حرمة الضرب والشتم.

هذه أبرز المصطلحات المتعلقة بعلم أصول الفقه.

ص: 89

وختامًا هذا ما تيسر كتابته على عجالة، سائلًا الله الكريم العون والتسديد والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

كتبه

د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل

القصيم- بريدة

تمت مراجعته في 18/ 11/1436 هـ.

ص: 90