المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بيان أن حديث توسل آدم بحق محمد عليه السلام موضوع] - مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام - جـ ٣

[عبد اللطيف آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌[حياة الأنبياء والشهداء بعد موتهم لا تدل على أنهم بقصدون للدعاء والاستغاثة]

- ‌[فصل في رد دعوى المعترض أن طلب الشفاعة ممن له شفاعة أو قرب يسوغ ولا يحرم وليس بشرك وأنه من جنس سؤال الأحياء ما يستطيعونه]

- ‌[فصل فيه الشفاعة المثبتة والمنفية والمقصود بملكية الشفاعة]

- ‌[فصل في منع ترتيب دعائه عليه السلام على أن جاهد في مزيد دائم]

- ‌[فصل فيه إبطال دعوى المعترض أن الشفاعة تطلب من الرسول عليه السلام بعد موته]

- ‌[فصل فيه معنى الاصطفاء والتفريق بين إنكار المنكر وتكفير من أشرك وعاند]

- ‌[فصل فيه مناقشة التفريق بين الخوارج وأهل السنة]

- ‌[حياة الأنبياء والشهداء بعد موتهم لا يدل على علمهم بحال من دعاهم ولا قدرتهم على إجابته]

- ‌[فصل فيه رد مسبة المعترض بلد الشيخ]

- ‌[بيان أن حديث توسل آدم بحق محمد عليه السلام موضوع]

- ‌[فصل فيه مناقشة أن الرؤيا المنامية ليست من الأحكام الشرعية]

- ‌[فصل في مناقشة ورد قصة العتبي]

- ‌[فصل في رد احتجاج المعترض بقول العلماء لقصة العتبي]

- ‌[فصل في رد ادعاء المعترض حسن قصده من اعتراضات وبيان سوء قصده وأثره وبطره]

- ‌[فصل في رد نسبة المعترض الشيخ للجهل وعدم معرفة مذاهب أهل العلم]

- ‌[فصل فيه بيان أن الحجة تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل ويكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول الحق]

- ‌[فصل فيه رد على فهم خاطىء للمعترض لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية]

- ‌[باب الدعاوى مصراعاه من بصرى إلى عدن ولكن لا دعوى بدون بينة]

- ‌[فصل في مناقشة كلام لابن تيمية استدل به المعترض على عدم تكفير أهل الشرك والردة وخلط بينهم وبين أهل البدع والأهواء]

- ‌[فصل في بيان أن من كفر الفرق كلها فقد خالف الكتاب والسنة ومن الفرق من خرج عن الملة]

- ‌[فصل في احتجاج المعترض بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية على أن عباد القبور وغيرهم خطؤهم مغفور لهم]

- ‌[فصل في احتجاج المعترض لكلام لابن القيم فهم منه منع التكفير بدعاء غير الله والشرك به]

- ‌[فصل في احتجاج المعترض بكلام لابن رجب الحنبلي على مقصده من عدم تكفير من أتى بشرك]

- ‌[فصل في الشفاعة وأنها لمن كان من أهل التوحيد]

- ‌[فصل في رد المعترض فيما حده للشفاعة من حد]

- ‌[فصل في مناقشة ورد دعوى المعترض أنه لا يكفر إلا من عرف وعلم واختار الكفر]

- ‌[فصل فيه جواب المعترض بأن الشيخ لم يكفر بلازم قوله أو مذهبه]

- ‌[فصل في رد دعوى المعترض التسهيل بقبول الشهادتين ممن دعا غير الله واستغاث بهم]

- ‌[فصب في رد استدلال المعترض بكلام لابن عقيل مع المتكلمين على رد قول علماء الإسلام]

- ‌[فصل في رد تأول المعترض كلام ابن عقيل والشافعي على المتكلمين في أئمة الهدى ومصابيح الدجى]

- ‌[فصل في احتجاج المعترض بأقوال لأهل العلم في أهل البدع يرمي به علماء التوحيد]

- ‌[فصل فيه بحث مسألة الإيمان والتكفير بالذنوب بين أهل السنة والخوارج]

- ‌[فصل في احتجاج المعترض بحديث البطاقة على منع تكفير من نقض الشهادتين]

الفصل: ‌[بيان أن حديث توسل آدم بحق محمد عليه السلام موضوع]

الوجه في ذلك وإن لم يفقه هذا المعترض، وليس النزاع في كونه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، وإنَّما هو في دعاء غير الله، والاستغاثة بسواه.

[بيان أن حديث توسل آدم بحق محمد عليه السلام موضوع]

وأما الحديث الذي عزاه لعمر بن الخطاب، بتوسل آدم بحق (1) محمد: فهو حديث موضوع، مكذوب، باتفاق أهل العلم بالحديث، كما جزم به شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة في الردِّ على ابن البكري (2) وأهل العلم يفرقون بين ما رواه الطبراني، وما رواه أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وموطأ مالك، وما رواه غيرهم من أهل المسانيد، لا سيَّما الطبراني، وأمثاله من المكثرين؟ فلا يحتجّ بحديثهم، وما انفردوا به إلا بعد النظر في سنده، وكلام أهل الجرح والتعديل، ومجرَّد العزو لا تقوم به حجة؟ لكثرة ما اشتمل عليه من الموضوعات.

وقد أنكر الحفاظ الحكاية (3) التي تنسب إلى مالك مع الخليفة المنصور التي ذكر فيها: "كيف تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة آبائك وجزموا بأن الحكاية موضوعة، وأن مالكا لم يقل هذا.

وقد تكلَّم عليه الحفاظ: ابن عبد الهادي (4) وغيره بكلام بديع، وذكر: (أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي قال فيه مالك بن أنس رحمه الله: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أحدثك أبوك عن أبيه عن جده: أن سفينة

(1) في (ح) : "بجاه".

(2)

انظر: (الرد على البكري)(2 / 550) ، و "منهاج السنة"(7 / 131) .

(3)

ساقطة من (ق) و (م) .

(4)

انظر: "الصارم المنكي" ص (59) .

ص: 459

نوح طافت بالبيت وصلت ركعتين؟ قال: نعم، قال ابن خزيمة: عبد الرحمن بن زيد (1) ليس ممن يحتج أهل العلم (2) بحديثه. وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأمَّلها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه، وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدَّث عن أبيه، لا شيء) .

وأمَّا سؤال عبد الله بحق جعفر: فليس فيه دلالة على محل النزاع، وليس (منه في شيء، فإن السؤال للحقوق الثابتة حض وحث على التزامها، وليس)(3) من سؤال غير الله ودعائه، فكما أن للسائلين على الله حقا (4) يسأل به كذلك للرحم حق على الأقارب يسألون به، وأين هذا من قول الناظم في بردته:(ما لي من ألوذ به سواك) وما بعده.

وأما قوله: (فأين هذا من عبادة غير الله) .

فالكلام ليس في التوسل الذي هو سؤال الله بحق عباده، والتوسل بالأعمال الصالحة، حتى يقال:(أين هذا من عبادة غير الله؟) ، وإنما النزاع والكلام في دعاء غير الله من الأموات والغائبين، ومن استبعد كونه عبادة لغير الله وأنكر ذلك فهو من أجهل الخلق بمسمى العبادة.

وقال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60][غافر: 60] .

ومر حديث النعمان، وقوله: " «الدعاء هو العبادة» (5) . وحديث

(1) ساقطة من (ق) و (م) .

(2)

ساقطة من (م) .

(3)

ما بين القوسين ساقط من (ق) .

(4)

في (ق) : "حق".

(5)

تقدم تخريجه، انظر: ص (313) ، هامش 1.

ص: 460

" «الدعاء مخ العبادة» "(1) . والمعترض مخاتل (2) متلاعب بدين الله، وسيجزيه الله على ذلك ما يستحقه وتقتضيه حكمة الرب في مجازاة أمثاله.

وأما قوله (3)(وليس ما ذكرنا استدلالا منا على ذلك لا إثباتا ولا (4) نفيا) . فهذا كذب يناقض ما قبله، فإنه أثبت ما في أبيات البردة وقرَّره، وساق ما يزعم أنه يشهد له، وأن الطلب من الأموات والغائبين بقصد الشفاعة (جائز وارد، ونفى ما استدرك عليه الشيخ من تحريم دعاء الأموات الشفاعة)(5) أو غيرها (6) وزعم: (أن من قال: هذا من الشرك. فقد كفَّر الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، القائمين بدين الله) ، وأكثر من هذا النوع وأسهب فيه، كما مر (7) . وهنا يقول:" ليس ما ذكرنا استدلالا منا على ذلك، لا إثباتا ولا نفيا". فالرجل لا يعقل ما يتكلم به، وشيخنا لم يكفر الأمة وعلماءها حتى صاحب البردة وإنَّما تكلَّم فيما دلَّ عليه كلامه واقتضاه نظمه وخطابه، وعلماء الأمة ليسوا (8) من هذا الضرب الغالين في الأنبياء والصالحين، وهذا الرجل ما عرف العلم ولا العلماء، ولا مسمى

(1) تقدم تخريجه، انظر: ص (313) ، هامش 3.

(2)

في (ق) : (مخامل) .

(3)

في (م) : (وأما له) ، وهو سهو.

(4)

"لا" ساقطة من (م) .

(5)

ما بين القوسين ساقط من (ق) و (م) .

(6)

في (ق) و (م) زيادة: "وما".

(7)

في (ق) : "ترى".

(8)

في (ق) : "ليس".

ص: 461

الأمة، ولا مسمى التوحيد، ولا مسمى الشرك ولا التوسل، فهو (1) أجهل الخلق بحدود ما أنزل الله على رسوله، وهو أحق الناس بما رمى به شيخنا من ترك الاهتداء والاقتداء، وعدم القول بما ذهب إليه أهل الرضى.

وأما قوله: (ونحن بحمد الله ندين بأن الله واحد أحد لا ربّ لنا سواه ولا نعبد إلا إيَّاه) .

فيقال: الخصومة منذ سنين بيننا وبينك (2) فيما دلَّت عليه هذه الكلمة، والنزاع في عبادة الله وحده لا شريك له. نحن نقول: دعاء الأنبياء والصالحين من الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها شرك ظاهر مستبين، ونستدل على قولنا بما في كتاب الله من تحريم دعاء غيره وعبادة سواه، وندخل دعاء الأموات والغائبين فيما دلَت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف، وأهل التأويل، كما استدلَّ بذلك سلفنا الصالح من علماء الأمَّة، وأئمة الدين وأكابر المحدثين والمجتهدين، وأنت أيُّها الرجل تزعم أن هذا جائز أو مستحب، وتستدل بما مرَّ من أدلتك التي يعرف من نظر فيها أنك عن العلم والإصابة بمعزل، وأنك لم تتصور حقيقة الإسلام، وما جاءت به الرسل (3) الكرام.

وأمَّا قوله: (ولكن (4) لا نُحَكم أنفسنا على الله ورسوله) .

فقد كذب في هذا؟ بل حَكَم نفسه ورجع إليها، وقاد النصوص إلى رأيه الضال وقوله الفاسد.

(1) في (م) زيادة: "من ".

(2)

في (ق) و (م) : "بيننا وبينك منذ سنين".

(3)

ساقطة من (ق) .

(4)

ساقطة من (ق)، وفي (م) :"ونحن".

ص: 462

وقوله (1)(وما فعله السلف لا يكون كفرا جائزا أو غير جائز عند بعضهم، بل ولا فسقا (2)) .

فهذا الكلام كلام جاهل لا يدري ما يقول، فأي شيء فعله السلف أو رأوه جائزا كفر به شيخنا؟ وما معنى هذه الكلمة؟ وهذا الاسم عند الإطلاق؟ أهو للجميع والجملة، أو لفرد منها؟ وأظنه يشير إلى أن سؤال الله بجاه الأنبياء والأولياء فعله بعض السلف، فأطلق اسم السلف على فرد منهم، وقد تقدَّم الكلام على هذه المسألة؟ وأن الذي يشير إليه هذا (3) ما فعله أحد قط؟ وفي قوله:(أو غير جائز عند بعضهم) ، يريد أنه لا يذم، وإن لم يجزه بعضهم، ومنع منه، وهذه المسألة الصواب فيها وفي غيرها: رد مسائل النزاع إلى الكتاب والسنَّة، والحكم بموجب ذلك، ولا يقال:(إن ما فعله السلف ولو غير جائز، ليس بكفر ولا فسق) ، فإن هذا بكلام الغوغاء أشبه منه بكلام العقلاء؛ وقدامة بن مظعون وأصحابه رضي الله عنهم أنكر عليهم أصحاب صلى الله عليه وسلم، وجزموا بأن استحلال الخمر بعد قيام الحجة على مستحله كفر، ووافقهم على ذلك قدامة بن مظعون وأصحابه، وبادر إلى التوبة هو وأصحابه رضي الله عنهم، وهم من أكابر السلف، فكيف يقال: وما فعله السلف لا يكون كفرا بل ولا فسقا؟ والمراد آحاد السلف.

(1) في (م) زيادة: " وأما".

(2)

في (م) : "فاسقا".

(3)

ساقطة من (م) .

ص: 463