الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليقضه، ثم يزكي بقية ماله وأمرعلي رضي الله عنه، واجد الركاز أن يتصدق بخمسه.
[ويقول عند دفعها: اللهمً اجعلها مغنماً، ولا تجعلها مغرماً] لحديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنماً، ولا تجعلها مغرماً" رواه ابن ماجه.
[ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهوراً] لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} 1 أي: ادع لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه.
1 التوبة من الآية/104.
فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف
[ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة] لحديث "إنما الأعمال بالنيات".
[ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة، ولو تصدق بجميع ماله] لأن الصدقة تكون نفلاً، فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، وكما لو صلى صلاة مطلقة.
[ولا تجب نية الفرضية] اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضاً.
[ولا تعيين المال المزكى عنه] فإن كان له نصابان، فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر. قاله في الكافي.
[وإن وكل في إخراجها مسلماً أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج] لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز.
[وإلا نوى الوكيل أيضاً] لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة، أو مقاربة. [والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، وتجزئ] لما في حديث معاذ "فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة، ثم بشطرها، ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئاً، وهو يجد أحداً يأخذه منه رواه أبو عبيد.
[ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط] لما روى أبو عبيد في الأموال عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم، تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها.
[وإذا كمل النصاب لأمنه للحولين] لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه. كالكفارة على الحلف. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه.
[فإن تلف النصاب، أونقص وقع نفلاً] لانقطاع الوجوب، ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب.