المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزكاة ‌ ‌‌ ‌مدخل مدخل … كتاب الزكاة وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي - منار السبيل في شرح الدليل - جـ ١

[ابن ضويان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الانية

- ‌مدخل

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌مدخل

- ‌فصل مايسن لداخل الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌مدخل

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء

- ‌فصل في سننه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مدخل

- ‌فصل في المسح على الجبيرة

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌باب مايوجب الغسل

- ‌مدخل

- ‌فصل: في شروط الغسل

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌مدخل

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌مدخل

- ‌فصل في المستحاضة ودائم الحدث

- ‌باب الأذان والاقامة

- ‌مدخل

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌مدخل

- ‌كتاب الصلاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره فى الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌مدخل

- ‌فصل: في صلاة الليل والضحى

- ‌فصل في سجود التلاوة والشكر

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌فصل: من احرم قبل إمامه، تخفيف الامام، ذهاب النساء للمسجد

- ‌فصل في الامامة

- ‌فصل في مكان وقوف الأمام والمأموم

- ‌فصل فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة

- ‌باب صلاة اهل الأعذار

- ‌مدخل

- ‌فصل فى صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل فى صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل يحرم الكلام والإمام يخطب

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌مدخل

- ‌فصل ويسن التكبير المطلق

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌مدخل

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصل في تكفينه

- ‌فصل في الصلاة عليه

- ‌فصل في حمله ودفنه

- ‌فصل في التعزية وزيارة القبور

- ‌كتاب الزكاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌مدخل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الخلطة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌مدخل

- ‌فصل: فيما يسقي بكلفة او بدونها

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌مدخل

- ‌فصل في التحلي بالذهب والفضة

- ‌باب زكاة العروض

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌مدخل

- ‌فصل في اخراجها

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيمن لاتدفع لهم

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل: في من جامع نهار رمضان

- ‌فصل في القضاء

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌مدخل

- ‌كتاب الحج

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌مدخل

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌مدخل

- ‌باب الفدية

- ‌مدخل

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌مدخل

- ‌باب الأضحية

- ‌مدخل

- ‌فصل في نحر الأبل قائمة

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في حكم الأسارى

- ‌فصل في احكام الفيء

- ‌باب عقد الذمة

- ‌مدخل

- ‌فصل في احكام اهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌مدخل

- ‌فصل في الفاسد المبطل

- ‌باب الخيار

- ‌مدخل

- ‌فصل في تملك المشتري للمبيع

- ‌فصل في قبض المبيع

- ‌باب الربا

- ‌مدخل

- ‌فصل: في بيع المكيل بجنسه

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌مدخل

- ‌فصل اذا بيع النخل

- ‌فصل: لايباع التمر فبل صلاحه

- ‌باب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب القرض

- ‌مدخل

- ‌باب الرهن

- ‌مدخل

- ‌فصل للراهن الرجوع

- ‌فصل: في الأنتفاع بالرهن

- ‌فصل من قبض العين لحظ نفسه

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌مدخل

- ‌فصل الكفالة: التزام باحضار بدن

- ‌باب الحوالة

- ‌مدخل

- ‌باب الصلح

- ‌مدخل

- ‌فصل اذا انكر دعوى المدعي

- ‌فصل: في تصرف الشخص في ملك غيره

- ‌كتاب الحجر

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في فائدة الحجر

- ‌فصل فيمن دفع ماله الى صغير او مجنون

- ‌فصل ولاية المملوك

- ‌فصل للولي الاكل مع الحاجة

- ‌باب الوكالة

- ‌مدخل

- ‌فصل الوكالة والشركة عقود جائزة

- ‌فصل في تصرف الوكيل

- ‌كتاب الشركة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌مدخل

- ‌باب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌فصل: في اجارة العين والمنفعة

- ‌فصل: للمستأجر استيفاء التفع

- ‌فصل الأجارة عقد لازم

- ‌فصل في استقرار الأجرة

- ‌باب المسابقة

- ‌مدخل

- ‌كتاب العارية

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: المستعير كاالمستأجر

- ‌كتاب الغصب

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل على الغاصب ارش نقص المغصوب

- ‌فصل المتلف ضامن

- ‌فصل في ضمان تلف الدابة

- ‌باب الشفعة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌مدخل

- ‌فصل في رد الوديعة

- ‌فصل المودع امين

- ‌باب إحياء الموات

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحصل احياء الموات بحائط

- ‌باب الجعالة

- ‌مدخل

- ‌باب اللقطة

- ‌مدخل

- ‌فصل في التصرف باللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌مدخل

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌ ‌كتاب الزكاة ‌ ‌‌ ‌مدخل مدخل … كتاب الزكاة وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي

‌كتاب الزكاة

‌‌

‌مدخل

مدخل

كتاب الزكاة

وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت" متفق عليه.

[شرط وجوبها خمسة أشياء. أحدها: الإسلام، فلا تجب علىالكافر، ولو مرتداً] لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ماتدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوكً لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم" متفق عليه.

[الثاني: الحرية، فلا تجب على الرقيق] في قول الأكثر، فإن ملكه سيده مالاً، وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان. وإسحاق. وعنه: لا زكاة على واحد منهما. قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر، وجابر، ومالك. قاله في الشرح.

[ولو مكاتباً] قال في الشرح: لا نعلم أحداً خالف فيه إلا أبا ثور. وعن جابر مرفوعاً: "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق" رواه الدارقطني.

ص: 182

[لكن تجب على البعض بقدر ملكه] من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه.

[الثالث: ملك النصاب تقريباً في الأثمان، وتحديداً في غيرها] لما يأتي وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا فى السائمة. روي ذلك عن علي، وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.

[الرابع: الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة] قال في الشرح: بغير خلاف علمناه.

[ولا في حصة المضارب] من الربح.

[قبل القسمة] نص عليه. ومن له دين على ملئ زكاه إذا قبضه لما مضى، وبه قال علي والثوري. وقال عثمان، وابن عمر، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه. وعن عائشة: ليس في الدين زكاة وعن ابن المسيب: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وفي الدين على غير الملئ، والمجحود، والمغصوب، والضائع روايتان، إحداهما: لا تجب فيه، وهو قول إسحاق، وأهل العراق، لأنه خارج عن يده، وتصرفه أشبه دين الكتابة. والثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري، وأبي عبيد، لقول علي في الدين المظنون: إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه، لما مضى وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد. وعن مالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، قاله في الشرح.

وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها، ويأخذ منها

ص: 183

زكاة عامها، فإنها كانت مالاً ضماراً. المال الضمار: الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد، لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعناه.

[الخامس: تمام الحول] لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

[ولا يضر لو نقص نصف يوم] ونحوه. صححه في تصحيح الفروع، لأنه يسير.

[وتجب في مال الصغير والمجنون] لقوله صلى الله عليه وسلم: "ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكله الزكاة" رواه الترمذي. وروي موقوفاً على عمر.

[وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض وفى العسل، وفي الأثمان. وفي عروض التجارة] لما يأتي مفصلاً.

[ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب] في الأموال الباطنة رواية واحدة، لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم رواه أبو عبيد. ولم ينكر فكان إجماعاً. وفي الأموال الظاهرة روايتان، إحداهما: يمنع، وهو قول إسحاق. والثانية: لا يمنع، وهو قول مالك، والشافعي، قاله في الشرح.

ص: 184