الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحج
مدخل
مدخل
…
كتاب الحج
وهو من أركان الإسلام وفروضه لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} 1 ولحديث ابن عمر "بني الإسلام على خمس
…
" الحديث، وقد سبق.
[وهو واجب مع العمرة في العمر مرة] 2 لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} 3 وعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم". ثم قال: "ذروني ما تركتكم" رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال:"نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة". رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". وعن
1 آل عمران من الآية/97.
2 وفي هامش الأصل:
الحج زمن مخصوص والعمرة ليس لها وقت مخصوص بل إنها تجزئ في سائر السنة. ووجوب الحج بإجماع، وأم العمرة، فالمقدم وجوبها للعموم. وقيل هي سنة، لكن إذا شرع فيها وجب إتمامها. انتهى.
3 البقرة من الآية/196.
الصبي بن معبد قال أتيت عمر، رضي الله عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك رواه النسائي.
[وشرط الوجوب خمسة أشياء 1 - الإسلام 2 - العقل 3 -البلوغ] لحديث: "رفع القلم عن ثلاثةً".
[4 - كمال الحرية] لأن العبد غير مستطيع.
[لكن يصحان من الصغير والرقيق، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته] حكاه الترمذي إجماعاً لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال "نعم ولك أجر" رواه مسلم. وعنه أيضاً مرفوعاً: "أيما صبي حج، ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم عتق فعليه حجة أخرى" رواه الشافعي، والطيالسي في مسنديهما.
[فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده: إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام] لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه فإن عتق بجمع لم يجز عنه.
[ما لم يكن أحرم مفرداً أو قارناً وسعى بعد طواف القدوم] لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة، ولا قدر له محدود.
[وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها] ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام.
[5- الإستطاعة: وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله] قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم وعن أنس، رضي الله عنه، في قوله عز وجل:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} 1 قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل قال:"الزاد والراحلة" رواه الدارقطني. وعن ابن عباس نحوه. رواه ابن ماجه. وقال عكرمة: الإستطاعة: الصحة. وقال الضحاك: إن كان شاباً فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته.
[أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك] من النقدين أو العروض.
[بشرط كونه فاضلاً عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم] لأن هذه حوائج أصلية.
[وأن يكون فاضلاً عن مؤنته، ومؤنة عياله على الدوام] لأنها نفقات شرعية تجب عليه، يتعلق بها حق آدمي فقدمت، لحديث "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" وقال في الروضة والكافي. إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية. قاله في الفروع.
[فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فوراً] نص عليه. فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس مرفوعاً:"تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" رواه أحمد. وأما تأخيره، عليه الصلاة والسلام، وأصحابه فيحتمل أنه لعذر، كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم، أو نحوه.
[إن كان في الطريق أمن] لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر،
1 آل عمران من الآية/97.
وهو منفي شرعاً ولو بحراً، لحديث:"لا تركب البحر إلا حاجاً، أو معتمراً، أو غازياً في سًبيل الله" رواه أبو داود وسعيد.
[فإن عجز عن السعي لعذر ككبر، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائباً حراً ولو امرأة يحج ويعتمر عنه] لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يارسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فأحج عنه؟ قال:"حجي عنه" متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفاً، فعكسه أولى.
[من بلده] أي العاجز لأنه وجب عليه كذلك.
[ويجزئه ذلك، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه] لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل.
[فلو مات] من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع، أو بإيجابه على نفسه.
[قبل أن يستنيب، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه] من حيث وجب. نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت: يارسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال:"نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري.
[ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره] فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم،
سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: "حججت عن نفسك"؟ قال: لا. قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وابن حبان والطبراني، قال البيهقي: إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني "هذه عنك، وحج عن شبرمة".
[وتزيد المرأة شرطاً سادساً، وهو أن تجد لها زوجاً أو محرماً] قال أحمد: المحرم من السبيل، لحديث ابن عباس:"لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" رواه أحمد بإسناد صحيح.
[مكلفاً] فلا محرمية لصغير ومجنون، لعدم حصول المقصود.
[وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله] لأنه من سبيلها.
[فإن حجت بلا محرم، حرم] سفرها بدونه لما تقدم.
[وأجزأها] حجها كمن حج وترك حقاً يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها.