الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة] لحديث جابر مرفوعاً: "ليس في الحلي زكاة" رواه الطبراني. قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: ليس في الحلي زكاة. زكاته إعارته، وهم أنس وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء أختها. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شئ يعني: إيجاب الزكاة في الحلي.
[وتجب في الحلى المحرم] كآنية الذهب، والفضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم.
[وكذا فى المباح المعد للكرى أوالنفقة إذا بلغ نصاباً وزناً] لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال، أو إعارة لصرفه عن جهة النماء، فبقي ما عداه على الأصل.
[ويخرج عن قيمته إن زادت] عن وزنه، لأنه أحظ للفقراء.
فصل في التحلي بالذهب والفضة
[وتحرم تحلية المسجد بذهب، أو فضة] لأنه سرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصاباً، إلا إذا استهلك، فلم يجتمع منه شئ، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها، ولا زكاته، لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له: إنه لا يجتمع منه شئ، فتركه.
[ويباح للذكر من الفضة الخاتم، ولو زاد على مثقال] لأنه صلى الله عليه وسلم: اتخذ خاتماً من ورق متفق عليه.
[وجعله بخنصر يسار أفضل] قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتختم في يساره. وضعف أحمد في رواية الأثرم، وغيره حديث التختم باليمنى. وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشياً.
[وتباح قبيعة السيف فقط، ولو من ذهب] قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضة رواه الأثرم. ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد.
[وحلية المنطقة] وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة.
[والجوشن، والخوذة] قياساً على المنطقة، لمساواتها معنى، فوجب أن تساويها حكماً - والجوشن: الدرع. والخوذة: البيضة - وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم، عرفجة بن أسعد، لما قطع أنفه يوم الكلاب، أن يتخذ أنفاً من ذهب رواه أبو داود، والحاكم. وكذا ربط الأسنان. روى الأثرم عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
[لا الركاب، واللجام، والدواة] ونحوها فتحرم كالآنية.
[ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه، ولو زاد على ألف مثقال] لعموم حديث "أحل الحرير، والذهب لإناث أمتي" ولعدم ورود الشرع بتحديده.
[وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر، والياقوت والزبرجد] لعدم النهي عنه1.
[وكره تختمهما بالحديد، والنحاس، والرصاص] نص عليه. ونقل مهنا عن أحمد: أكره خاتم الحديد، لأنه حلية أهل النار.
[ويستحب بالعقيق] لحديث "تختموا بالعقيق فإنه مبارك" قال العقيلي: لا يثبت في هذا شئ. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.
1 هذا إذا لم يكن فيه تشبه الرجال بالنساء والعكس. وعندها ذلك محرماً ملعون فاعله بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.