الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فيما يكره فى الصلاة
[يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة] لمخالفته السنة.
[وتكرارها] لأنه لم ينقل، وخروجاً من خلاف من أبطلها به، لأنها ركن.
[والتفاته بلا حاجة] لقوله في حديث عائشة: "هو اختلاس يختلسة الشيطان من صلاة العبد" رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلية، قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارساً إلى الشعب يحرس.
[وتغميض عينيه] نص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم.
[وحمل مشغل له] لأنه يذهب الخشوع.
[وافتراش ذراعيه ساجداً] لحديث أنس مرفوعاً: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" متفق عليه.
[والعبث] لأنه رأى رجلاً يعبث في صلاته، فقال:"لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه".
[والتخصر] لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصراً. متفق عليه.
[والتمطي] لاً نه يخرجه عن هيئة الخشوع.
[وفتح فمه. ووضعه فيه شيئاً] لأنه يذهب الخشوع، ويمنع كمال الحروف.
[واستقبال صورة] لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان.
[ووجه آدمي] نص عليه.
[ومتحدث ونائم] لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود.
[ونار] نص عليه. لأنه تشبه بالمجوس.
[وما يلهيه] لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى اًعلامها نظرة. فلما انصرف قال "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانيته، فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي" متفق عليه.
[ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر] لحديث أبي ذر مرفوعاً: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه" رواه أبو داود.
[وتروح بمروحة] لأنه من العبث. قاله في الكافي.
[وفرقعة أصابعه، وتشبيكها] لحديث علي مرفوعاً: "لا تقعقع أصابعك، وأنت في الصلاة" رواه ابن ماجة. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه رواه الترمذي وابن ماجة. وقال ابن عمر في الذي يصلي، وهو مشبك:"تلك صلاة المغضوب عليهم" رواه ابن ماجة.
[ومس لحيته] لأنه من العبث.
[وكف ثوبه] لحديث "ولا أكف ثوباً ولا شعراً" متفق عليه. ونهى أحمد رجلاً كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى.
[ومتى كثر ذلك عرفاً، بطلت] لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها، - كما يأتي
[وأن يخص جبهته بما يسجد عليه] لأنه من شعار الرافضة.
[وأن يمسح فيها أثر سجوده] لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة.
[وأن يستند بلا حاجة] لأنه يزيل مشقة القيام، ويجوز لها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن، وأخذه اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود.
[فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما إستند إليه، بطلت] صلاته لأنه بمنزلة غير القائم.
[وحمده إذا عطس أو وجد مايسره. واسترجاعه إذا وجد ما يغمه] خروجاً من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود.