الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ومن ترك واجباً فعليه دم وحجه صحيح] لقول ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم وهو مقيس على دم الفوات. كما في الشرح.
[ومن ترك مسنوناً فلا شئ عليه] لعدم النص في ذلك.
فصل في شروط الطواف
[وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية، والإسلام، والعقل] كسائر العبادات.
[ودخول وقته] وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر.
[وستر العورة] لحديث: "لا يطوف بالبيت عريان" متفق عليه.
[واجتناب النجاسة، والطهارة من الحديث] لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه" رواه الترمذي والأ ثرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه.
[وتكميل السبع] لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طاف سبعاً فيكون تفسيراً لمجمل قوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} 1 فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" فإن ترك شيئاً من السبع ولو قليلاً لم يجزئه، وكذا إن سلك الحجر، أو طاف على جداره، أو شاذروان الكعبة، لأن قوله
1 الحج من الآية/29.
تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} 1 يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحجر من البيت" متفق عليه.
[وجعل البيت عن يساره] لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم مكة أتى الحج فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً رواه مسلم والنسائي.
[وكونه ماشياً مع القدرة] فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لحديث: الطواف بالبيت صلاة وقد سبق. وعنه: يجزئ وعليه دم. وعنه: يجزئ بغير دم. وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال: لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف راجلاً أفضل بغير خلاف، لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة، ولفعل أصحابه. وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر. ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف. قاله في الشرح.
[والموالاة] لأنه صلى الله عليه وسلم، طاف كذلك، وقد قال:"خذوا عني مناسككم".
[فيستأنفه لحدث فيه] قياساً علىالصلاة، فيتوضأ، ويبتدئه، وعنه: يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، فيتخرج في الموالاة روايتان. إحداهما هي شرط كالترتيب. والثانية: ليست شرطاً حال العذر، لأن الحسين غشي عليه فحمل، فلما أفاق أتمه. قاله في الكافي.
[وكذا لقطع طويل] لغير عذر لإخلاله بالموالاة، ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح.
1 الحج من الآية/29.
[وإن كان يسيراً أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود] لحديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلىً بنى على طوافه" قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال: يستأنف. وكذا الجنازة، لأنها تفوت وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين. ذكره ابن المنذر إجماعاً. قاله في الشرح.
[وسننه: استلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله] لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع: وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود. وعن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل الحجر، ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال:"يا عمر ها هنا تسكب العبرات". رواه ابن ماجه ونقل الأثرم: ويسجد عليه. فعله ابن عمر وابن عباس فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، استلمه بيده وقبل يده وعن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
[والاضطباع، والرمل، والمشي في مواضعها] لما تقدم.
[والركعتان بعده] والأفضل خلف المقام لقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} 1 وقيل للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة
1 البقرة من الآية/ 125.