الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[وهم من لا أب له ولم يبلغ] لحديث: "لا يتم بعد احتلام" واعتبر فقرهم، لأن الصرف إليهم لحاجتهم.
[وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل] فيعطون كما يعطون من الزكاة، للآية.
فصل في احكام الفيء
[والفيء: هو ما أخذ مال الكفار بحق] فأما ما أخذ من كافر ظلماً كمال المستأمن، فليس بفيء.
[من غير قتال] وما أخذ بقتال غنيمة.
[كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي، ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعاً، أوعن ميت ولا وراث له] منهم، وأطلقه بعضهم.
[ومصرفه في مصالح المسلمين] لعموم نفعها، ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر رضي الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شئ وقرأ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} (الحشر: من الآية7) [الآية حتى بلغ]{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} 1.
فقال: هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو2
1 الحشر من الآية/ 6 إلى الآية/10.
2 قال في النهاية: السرو ما انحدر من الجبل، وارتفع عن الوادي في الأصل. والسرو أيضاً محلة حمير وهي صنعاء.
حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه وقال أحمد: الفيء فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير.
[ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله] لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم.
[وحاجة من يدفع عن المسلمين، وعمارة القناطر، ورزق القضاة، والفقهاء وغير ذلك] كعمارة المساجد، وأرزاق الأئمة، والمؤذنين، وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين.
[فإن فضل شئ قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم] لما تقدم.
[وبيت المال ملك للمسلمين] لأنه لمصالحهم.
[ويضمنه متلفه] كغيره من التلفات.
[ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام] لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه.