الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدر. وعن علي، رضي الله عنه، قال: قلت للنبي، صلى الله عليه وسلم، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال:"اذهب فواره" رواه أبو داود، والنسائي.
فصل في تكفينه
[وتكفينه فرض كفاية] لقوله صلى الله عليه وسلم "كفنوه في ثوبيه" متفق عليه.
[والواجب ستر جميعه] لقول أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: "أشعرنها إياه"، ولم يزد على ذلك رواه البخاري.
[سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة] لقوله: "ولا تخمروا رأسه".
[بثوب لا يصف البشرة] ليستره.
[ويجب أن يكون من ملبوس مثله] لأنه لا إجحاف به على الميت، ولا على ورثته.
[ما لم يوصى بدونه] لأن الحق له، وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين، كان يمرض فيهما رواه البخاري.
[والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن] قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم.
[تبسط على بعضها، ويوضع عليها مستلقياً، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك] لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ثلاث أثواب بيض سحولية جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً. متفق عليه.
[والأنثى فى خمسة أثواب من قطن: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين] لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم، ابنة النبى صلى الله عليه وسلم، عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر رواه أبو داود.
[والصبي في ثوب واحد] واحد لأنه دون الرجل.
[ويباح فى ثلاثة] ما لم يرثه غير مكلف.
[والصغيرة فى قميص، ولفافتين] بلا خمار، نص عليه.
[ويكره التكفين بشعر، وصوف] لأنه خلاف فعل السلف.
[ومزعفر، ومعصفر] ولو لامرأة، لعدم وروده عن السلف.
[ومنقوش] لذلك، ولأنه لا يليق بالحال.
[ويحرم بجلد] لأمره صلى الله عليه وسلم، بنزع الجلود عن الشهداء.
[وحرير ومذهب] لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير.