المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[وتجب كلها] أي: البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار - منار السبيل في شرح الدليل - جـ ١

[ابن ضويان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الانية

- ‌مدخل

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌مدخل

- ‌فصل مايسن لداخل الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌مدخل

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء

- ‌فصل في سننه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مدخل

- ‌فصل في المسح على الجبيرة

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌باب مايوجب الغسل

- ‌مدخل

- ‌فصل: في شروط الغسل

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌مدخل

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌مدخل

- ‌فصل في المستحاضة ودائم الحدث

- ‌باب الأذان والاقامة

- ‌مدخل

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌مدخل

- ‌كتاب الصلاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره فى الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌مدخل

- ‌فصل: في صلاة الليل والضحى

- ‌فصل في سجود التلاوة والشكر

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌فصل: من احرم قبل إمامه، تخفيف الامام، ذهاب النساء للمسجد

- ‌فصل في الامامة

- ‌فصل في مكان وقوف الأمام والمأموم

- ‌فصل فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة

- ‌باب صلاة اهل الأعذار

- ‌مدخل

- ‌فصل فى صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل فى صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل يحرم الكلام والإمام يخطب

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌مدخل

- ‌فصل ويسن التكبير المطلق

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌مدخل

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصل في تكفينه

- ‌فصل في الصلاة عليه

- ‌فصل في حمله ودفنه

- ‌فصل في التعزية وزيارة القبور

- ‌كتاب الزكاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌مدخل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الخلطة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌مدخل

- ‌فصل: فيما يسقي بكلفة او بدونها

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌مدخل

- ‌فصل في التحلي بالذهب والفضة

- ‌باب زكاة العروض

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌مدخل

- ‌فصل في اخراجها

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيمن لاتدفع لهم

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل: في من جامع نهار رمضان

- ‌فصل في القضاء

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌مدخل

- ‌كتاب الحج

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌مدخل

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌مدخل

- ‌باب الفدية

- ‌مدخل

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌مدخل

- ‌باب الأضحية

- ‌مدخل

- ‌فصل في نحر الأبل قائمة

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في حكم الأسارى

- ‌فصل في احكام الفيء

- ‌باب عقد الذمة

- ‌مدخل

- ‌فصل في احكام اهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌مدخل

- ‌فصل في الفاسد المبطل

- ‌باب الخيار

- ‌مدخل

- ‌فصل في تملك المشتري للمبيع

- ‌فصل في قبض المبيع

- ‌باب الربا

- ‌مدخل

- ‌فصل: في بيع المكيل بجنسه

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌مدخل

- ‌فصل اذا بيع النخل

- ‌فصل: لايباع التمر فبل صلاحه

- ‌باب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب القرض

- ‌مدخل

- ‌باب الرهن

- ‌مدخل

- ‌فصل للراهن الرجوع

- ‌فصل: في الأنتفاع بالرهن

- ‌فصل من قبض العين لحظ نفسه

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌مدخل

- ‌فصل الكفالة: التزام باحضار بدن

- ‌باب الحوالة

- ‌مدخل

- ‌باب الصلح

- ‌مدخل

- ‌فصل اذا انكر دعوى المدعي

- ‌فصل: في تصرف الشخص في ملك غيره

- ‌كتاب الحجر

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في فائدة الحجر

- ‌فصل فيمن دفع ماله الى صغير او مجنون

- ‌فصل ولاية المملوك

- ‌فصل للولي الاكل مع الحاجة

- ‌باب الوكالة

- ‌مدخل

- ‌فصل الوكالة والشركة عقود جائزة

- ‌فصل في تصرف الوكيل

- ‌كتاب الشركة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌مدخل

- ‌باب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌فصل: في اجارة العين والمنفعة

- ‌فصل: للمستأجر استيفاء التفع

- ‌فصل الأجارة عقد لازم

- ‌فصل في استقرار الأجرة

- ‌باب المسابقة

- ‌مدخل

- ‌كتاب العارية

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: المستعير كاالمستأجر

- ‌كتاب الغصب

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل على الغاصب ارش نقص المغصوب

- ‌فصل المتلف ضامن

- ‌فصل في ضمان تلف الدابة

- ‌باب الشفعة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌مدخل

- ‌فصل في رد الوديعة

- ‌فصل المودع امين

- ‌باب إحياء الموات

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحصل احياء الموات بحائط

- ‌باب الجعالة

- ‌مدخل

- ‌باب اللقطة

- ‌مدخل

- ‌فصل في التصرف باللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌مدخل

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: [وتجب كلها] أي: البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار

[وتجب كلها] أي: البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجباً كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره.

ص: 257

‌باب أركان الحج وواجباته

‌مدخل

باب اركان الحج وواجباته

[أركان الحج أربعة:]

[الأول: الإحرام. وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه] لحديث "إنما الأعمال بالنيات".

[الثاني: الوقوف بعرفة] لحديث: "الحج عرفة" رواه أبو داود.

[ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر] لقول جابر: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع". قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك؟ قال: نعم رواه الأ ثرم.

[فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو ماراً أو نائماً أو حائضاً أو جاهلاً أنها عرفة، صح حجه] لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيئ1 أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل2 إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله

1 هما جبل سلمى وجبل أجأ قاله المنذري.

2 قوله: من حبل هي في الأصل: من جبل، وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه، قال الجوهري: الحبل، بفتح الحاء وإسكان الموحدة: أحد حبال الرمل، وهو ما اجتمع أو استطال وارتفع.

ص: 257

صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى تفثه" رواه الخمسة، وصححه الترمذي. قال المجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم: "لحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك" رواه الخمسة.

[لا إن كان سكراناً أو مجنوناً أو مغمًى عليه] لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم.

[ولو وقف الناس كلهم، أو كلهم إلا قليلاً في اليوم الثامن، أو العاشر خطأ أجزأهم] نص عليهما، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطناً؟ فيه خلاف في مذهب أحمد. قاله الشيخ تقي الدين، ورجح أنه يوم عرفة باطناً وظاهراً، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود، لما حج من الشام وقدم يوم النحر:"ما حبسك؟ " قال: حسبت أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك رواه الأ ثرم.

[الثالث: طواف الإفاضة] لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} 1 وعن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أحابستنا هي؟ " قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت، بعد الإفاضة قال:"فلتنفر إذاً" متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به.

1 الحج من الآية/29.

ص: 258

[ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف] لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل.

[ولا حد لآخره] وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر متفق عليه.

[الرابع: السعي بين الصفا والمروة] لقول عائشة: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف المسلمون- تعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة رواه مسلم. ولحديث:"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه أحمد وابن ماجه.

[واجباته سبعة] وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة.

[1 - الإحرام من الميقات] لما تقدم.

[2 - الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهاراً] لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقف إلى الغروب وقد قال:" خذوا عني مناسككم".

[3 - المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل] لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" وعن ابن عباس: كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى متفق عليه. وعن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم أفاضت رواه أبو داود.

[4 - المبيت بمنى في ليالي التشريق] لقول عائشة: ثم رجع إلى

ص: 259

منى فمكث بها ليالي أيام التشريق الحديث. رواه أحمد وأبو داود، ولمفهوم حديث ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له متفق عليه. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

[5 - رمي الجمار مرتباً] فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بها ولأنها تحية منى ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى: وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه أبو داود.

[6 - الحلق أو التقصير] لأنه تعالى وصفهم بذلك، وامتن به عليهم فقال: {

مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

} 1 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به فقال:"فليقصر ثم ليحلل"، ودعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة متفق عليه. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله

1 الفتح من الآية/27.

ص: 260

عليه وسلم، أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ: وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى، ولا يصح للآية. ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافاً. قاله في الشرح.

[7 - طواف الوداع] لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه.

[وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام] وهو نية الدخول فيها، لحديث "إنما الأعمال بالنيات".

[والطواف. والسعي] لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} 1 {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية2. ولحديث "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وليقصر وليحلل" متفق عليه. وأمره يقتضي الوجوب.

[وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل] لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم وقال في الشرح: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل، فأحرم منه، وكان ميقاتاً له. لا نعلم فيه خلافاً.

1 الحج من الآية/29.

2 البقرة من الآية/158.

ص: 261

[والحلق أو التقصير] لقوله "وليقصر وليحلل".

[والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة] لأنه صلى الله عليه وسلم، بات بها ليلة عرفة رواه مسلم عن جابر.

[وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه، والاضطباع فيه] لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حين قدم مكة توضأ، ثم طاف بالبيت متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود. وفي حديث جابر: حتى أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً.

[وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، وليس إزار ورداء أبيضين نظيفين] لحديث ابن عمر مرفوعاً: "وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" رواه أحمد.

[والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي] في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال:"لبيك اللهم لبيك.." الحديث متفق عليه. وعن الفضل ابن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه الجماعة، وعن ابن عباس مرفوعاً قال:"يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر" رواه أبو داود.

[فمن ترك ركناً لم يتم حجه إلا به] لما تقدم.

ص: 262