المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في شركة الوجوه - منار السبيل في شرح الدليل - جـ ١

[ابن ضويان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الانية

- ‌مدخل

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌مدخل

- ‌فصل مايسن لداخل الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌مدخل

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء

- ‌فصل في سننه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مدخل

- ‌فصل في المسح على الجبيرة

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌باب مايوجب الغسل

- ‌مدخل

- ‌فصل: في شروط الغسل

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌مدخل

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌مدخل

- ‌فصل في المستحاضة ودائم الحدث

- ‌باب الأذان والاقامة

- ‌مدخل

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌مدخل

- ‌كتاب الصلاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره فى الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌مدخل

- ‌فصل: في صلاة الليل والضحى

- ‌فصل في سجود التلاوة والشكر

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌فصل: من احرم قبل إمامه، تخفيف الامام، ذهاب النساء للمسجد

- ‌فصل في الامامة

- ‌فصل في مكان وقوف الأمام والمأموم

- ‌فصل فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة

- ‌باب صلاة اهل الأعذار

- ‌مدخل

- ‌فصل فى صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل فى صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل يحرم الكلام والإمام يخطب

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌مدخل

- ‌فصل ويسن التكبير المطلق

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌مدخل

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصل في تكفينه

- ‌فصل في الصلاة عليه

- ‌فصل في حمله ودفنه

- ‌فصل في التعزية وزيارة القبور

- ‌كتاب الزكاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌مدخل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الخلطة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌مدخل

- ‌فصل: فيما يسقي بكلفة او بدونها

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌مدخل

- ‌فصل في التحلي بالذهب والفضة

- ‌باب زكاة العروض

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌مدخل

- ‌فصل في اخراجها

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيمن لاتدفع لهم

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل: في من جامع نهار رمضان

- ‌فصل في القضاء

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌مدخل

- ‌كتاب الحج

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌مدخل

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌مدخل

- ‌باب الفدية

- ‌مدخل

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌مدخل

- ‌باب الأضحية

- ‌مدخل

- ‌فصل في نحر الأبل قائمة

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في حكم الأسارى

- ‌فصل في احكام الفيء

- ‌باب عقد الذمة

- ‌مدخل

- ‌فصل في احكام اهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌مدخل

- ‌فصل في الفاسد المبطل

- ‌باب الخيار

- ‌مدخل

- ‌فصل في تملك المشتري للمبيع

- ‌فصل في قبض المبيع

- ‌باب الربا

- ‌مدخل

- ‌فصل: في بيع المكيل بجنسه

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌مدخل

- ‌فصل اذا بيع النخل

- ‌فصل: لايباع التمر فبل صلاحه

- ‌باب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب القرض

- ‌مدخل

- ‌باب الرهن

- ‌مدخل

- ‌فصل للراهن الرجوع

- ‌فصل: في الأنتفاع بالرهن

- ‌فصل من قبض العين لحظ نفسه

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌مدخل

- ‌فصل الكفالة: التزام باحضار بدن

- ‌باب الحوالة

- ‌مدخل

- ‌باب الصلح

- ‌مدخل

- ‌فصل اذا انكر دعوى المدعي

- ‌فصل: في تصرف الشخص في ملك غيره

- ‌كتاب الحجر

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في فائدة الحجر

- ‌فصل فيمن دفع ماله الى صغير او مجنون

- ‌فصل ولاية المملوك

- ‌فصل للولي الاكل مع الحاجة

- ‌باب الوكالة

- ‌مدخل

- ‌فصل الوكالة والشركة عقود جائزة

- ‌فصل في تصرف الوكيل

- ‌كتاب الشركة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌مدخل

- ‌باب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌فصل: في اجارة العين والمنفعة

- ‌فصل: للمستأجر استيفاء التفع

- ‌فصل الأجارة عقد لازم

- ‌فصل في استقرار الأجرة

- ‌باب المسابقة

- ‌مدخل

- ‌كتاب العارية

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: المستعير كاالمستأجر

- ‌كتاب الغصب

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل على الغاصب ارش نقص المغصوب

- ‌فصل المتلف ضامن

- ‌فصل في ضمان تلف الدابة

- ‌باب الشفعة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌مدخل

- ‌فصل في رد الوديعة

- ‌فصل المودع امين

- ‌باب إحياء الموات

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحصل احياء الموات بحائط

- ‌باب الجعالة

- ‌مدخل

- ‌باب اللقطة

- ‌مدخل

- ‌فصل في التصرف باللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌مدخل

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌فصل في شركة الوجوه

[فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه] لأن عليه رد المال ناضاً1 كما أخذه على صفته.

[والعامل أمين] لأنه يتصرف في المال بإذن ربه، ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل.

[يصدق بيمينه في قدر رأس المال] لأنه منكر للزائد، والأصل عدمه.

[وفي الربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران] إن لم تكن بينة لأن ذلك مقتضى تأمينه.

[حتى ولو أقر بالربح] ثم ادعى تلفاً أوخسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطاً أو كذباً أو نسياناً، لأنه مقر بحق لآدمي، فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين.

[ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل] بعد ربح مال المضاربة. نص عليه، لأنه ينكر الزائد. فإن أقاما بينتين، قدمت بينة العامل.

1 الناضر من المتاع: ما تحول ورقاً أو عيناً. قال الأصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناض والنض، وإنما يسمونه ناضاً إذا تحول عيناً بعد ما كان متاعاً، وفي حديث عمر رضي الله عنه: كان يأخذ الزكاة من ناض المال. هو ما كان ذهباً أو فضة عيناً أو ورقاً.

ص: 404

‌فصل في شركة الوجوه

[الثالث: شركة الوجوه وهي: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما] بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد: في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال

ص: 404

فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر، وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو قال: ما اشتريت من شئ فهو بيننا. نص عليه.

[ويكون الملك والربح كما شرطا] من تساو وتفاضل، لحديث "المؤمنون عند شروطهم" ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فكان على ما شرطا كشركة العنان.

[والخسارة على قدر الملك] فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة ومن له الثلث عليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، لأن الوضيعة نقص رأس المال، وهو مختص بملاكه، فيوزع بينهم على قدر الحصص. ومبناها على الوكالة والكفالة، وحكمها فيما يجوز لكل منهما، أو يمنع منه كشركة العنان.

[الرابع: شركة الأبدان. وهي: أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح: كالاحتشاش، والاحتطاب، والاصطياد] والمعدن، والتلصص على دار الحرب، وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز. نص عليه، لقول ابن مسعود اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشئ، وجاء سعد بأسيرين رواه أبو داود والأ ثرم، واحتج به أحمد، وقال: أشرك بينهم النبي، صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم، ولهذا نقل أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:"من أخذ شيئاً فهو له" وإنما جعلها الله لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل الله تعالى:{يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} 1.

[أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل] فإن عمل أحدهما

1 الأنفال من الآية/1.

ص: 405

دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا. قال أحمد: هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود. والحاصل من مباح تملكاه، أو أحدهما، أو من أجرة عمل تقبلاه، أو أحدهما كما شرطا من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه.

[الخامس: شركة المفاوضة. وهي: أن يفوض كل إلى صاحبه شراءً وبيعاً في الذمة ومضاربة وتوكيلاً ومسافرة بالمال وارتهاناً] وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت، فإن أدخلا فيها كسباً نادراً، كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ما يحصل لهما من ميراث، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، أو أرش جناية، أو ضمان عارية، أو لزوم مهر بوطء، فهي فاسدة، لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولما فيه من كثرة الغرر، لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم.

[ويصح دفع دابة أوعبد لمن يعمل به بجزء من أجرته] معلوماً. نص عليه، لأنها عين تنمى1 بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة. ونقل عنه أبو داود فيمن يعطي فرسه على نصف الغنيمة: أرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال الأوزاعي.

[ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه] قال في الشرح: قال أحمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، قيل: يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين، قال: أكرهه لأنه لا يعرفه. وإذا لم يكن معه شئ نراه جائزاً، لأن النبي،

1 نمى ينمي: زاد وكثر. قال في اللسان: وربما قالوا: ينمو نمواً.

ص: 406

صلى الله عليه وسلم، أعطى خيبر على الشطر. انتهى. ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم، نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدرى الباقي بعده، فتكون المنفعة مجهولة.

[وبيع متاع بجزء من ربحه] كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة، بخلاف ما لو قال: بع عبدي والثمن بيننا، أو: آجره والأجرة بيننا، فإنه لا يصح. والثمن أو الأجرة لربه، ولآخر أجرة مثله.

[ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما] معلوماً. قال البخاري في صحيحه، وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى.

[والنماء ملك لهما] أي: للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما، لأنه نماؤه.

[لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل] فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل.

[وللعامل أجرة مثله] لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. وعنه: يصح. اختاره الشيخ تقي الدين.

ص: 407