المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب التيمم ‌ ‌مدخل … باب التيمم [ويصح بشروط ثمانية: 1-النية، 2 - والإسلام، 3 - منار السبيل في شرح الدليل - جـ ١

[ابن ضويان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الانية

- ‌مدخل

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌مدخل

- ‌فصل مايسن لداخل الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌مدخل

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء

- ‌فصل في سننه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مدخل

- ‌فصل في المسح على الجبيرة

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌باب مايوجب الغسل

- ‌مدخل

- ‌فصل: في شروط الغسل

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌مدخل

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌مدخل

- ‌فصل في المستحاضة ودائم الحدث

- ‌باب الأذان والاقامة

- ‌مدخل

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌مدخل

- ‌كتاب الصلاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره فى الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌مدخل

- ‌فصل: في صلاة الليل والضحى

- ‌فصل في سجود التلاوة والشكر

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌فصل: من احرم قبل إمامه، تخفيف الامام، ذهاب النساء للمسجد

- ‌فصل في الامامة

- ‌فصل في مكان وقوف الأمام والمأموم

- ‌فصل فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة

- ‌باب صلاة اهل الأعذار

- ‌مدخل

- ‌فصل فى صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل فى صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل يحرم الكلام والإمام يخطب

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌مدخل

- ‌فصل ويسن التكبير المطلق

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌مدخل

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصل في تكفينه

- ‌فصل في الصلاة عليه

- ‌فصل في حمله ودفنه

- ‌فصل في التعزية وزيارة القبور

- ‌كتاب الزكاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌مدخل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الخلطة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌مدخل

- ‌فصل: فيما يسقي بكلفة او بدونها

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌مدخل

- ‌فصل في التحلي بالذهب والفضة

- ‌باب زكاة العروض

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌مدخل

- ‌فصل في اخراجها

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيمن لاتدفع لهم

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل: في من جامع نهار رمضان

- ‌فصل في القضاء

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌مدخل

- ‌كتاب الحج

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌مدخل

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌مدخل

- ‌باب الفدية

- ‌مدخل

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌مدخل

- ‌باب الأضحية

- ‌مدخل

- ‌فصل في نحر الأبل قائمة

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في حكم الأسارى

- ‌فصل في احكام الفيء

- ‌باب عقد الذمة

- ‌مدخل

- ‌فصل في احكام اهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌مدخل

- ‌فصل في الفاسد المبطل

- ‌باب الخيار

- ‌مدخل

- ‌فصل في تملك المشتري للمبيع

- ‌فصل في قبض المبيع

- ‌باب الربا

- ‌مدخل

- ‌فصل: في بيع المكيل بجنسه

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌مدخل

- ‌فصل اذا بيع النخل

- ‌فصل: لايباع التمر فبل صلاحه

- ‌باب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب القرض

- ‌مدخل

- ‌باب الرهن

- ‌مدخل

- ‌فصل للراهن الرجوع

- ‌فصل: في الأنتفاع بالرهن

- ‌فصل من قبض العين لحظ نفسه

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌مدخل

- ‌فصل الكفالة: التزام باحضار بدن

- ‌باب الحوالة

- ‌مدخل

- ‌باب الصلح

- ‌مدخل

- ‌فصل اذا انكر دعوى المدعي

- ‌فصل: في تصرف الشخص في ملك غيره

- ‌كتاب الحجر

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في فائدة الحجر

- ‌فصل فيمن دفع ماله الى صغير او مجنون

- ‌فصل ولاية المملوك

- ‌فصل للولي الاكل مع الحاجة

- ‌باب الوكالة

- ‌مدخل

- ‌فصل الوكالة والشركة عقود جائزة

- ‌فصل في تصرف الوكيل

- ‌كتاب الشركة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌مدخل

- ‌باب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌فصل: في اجارة العين والمنفعة

- ‌فصل: للمستأجر استيفاء التفع

- ‌فصل الأجارة عقد لازم

- ‌فصل في استقرار الأجرة

- ‌باب المسابقة

- ‌مدخل

- ‌كتاب العارية

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: المستعير كاالمستأجر

- ‌كتاب الغصب

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل على الغاصب ارش نقص المغصوب

- ‌فصل المتلف ضامن

- ‌فصل في ضمان تلف الدابة

- ‌باب الشفعة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌مدخل

- ‌فصل في رد الوديعة

- ‌فصل المودع امين

- ‌باب إحياء الموات

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحصل احياء الموات بحائط

- ‌باب الجعالة

- ‌مدخل

- ‌باب اللقطة

- ‌مدخل

- ‌فصل في التصرف باللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌مدخل

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌ ‌باب التيمم ‌ ‌مدخل … باب التيمم [ويصح بشروط ثمانية: 1-النية، 2 - والإسلام، 3

‌باب التيمم

‌مدخل

باب التيمم

[ويصح بشروط ثمانية: 1-النية، 2 - والإسلام، 3 - والعقل، 4 - والتمييز، 5- والاستنجاء أو الاستجمار] لما تقدم.

6-

[دخول وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، ولا لنافلة وقت نهي] لحديث أبي أمامة مرفوعاً: "جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره" رواه أحمد.

[7- تعذر استعمال الماء إما لعدمه] لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} الآية1 وقوله صلي الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير" صححه الترمذي.

[أو لخوفه باستعماله الضرر] لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} الآية1. ولحديث صاحب الشجة. وعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد

1 النساء/ 43. ونص الآية: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً} .

ص: 45

فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح" الحديث. رواه أحمد وأبو داود، والدارقطني.

[ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين] لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب، فالآدمي أولى. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم.

[ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوباً ثم تيمم] لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري.

[وإن وصل، المسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم] محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي والثوري، وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال معناه في الشرح.

[وغيره لا. ولو فاته الوقت، ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء، ويعلم أنه لا يجد غيره حرم] لتفريطه.

[ثم إن تيمم وصلى لم يعد] في أحد الوجهين، والثاني يعيد لأنه مفرط. قاله في الشرح. ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله، كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه، ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته، صلى بالتيمم ولا إعادة. قاله في الشرح.

[وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شئ غسل بدنه. ثم إن فضل شئ تطهر وإلا تيمم]

ص: 46

نص أحمد على تقديم غسل النجاسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافاً.

[ويصح التيمم لكل حدث] لعموم الآية، وحديث عمار، وقوله في حديث عمران بن حصين:"عليك بالصعيد فإنه يكفيك". متفق عليه.

[وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن] لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث. قاله في الكافي. قال أحمد: هو بمنزلة الجنب.

[فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح] كتيمم قبل استجمار.

[8- أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق، له غبار يعلق باليد] للآية. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر وقال تعالى:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} 1 وما لا غبار له لا يمسح بشئ منه. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. وإن ضرب يده على لبد أو شعر، ونحوه. فعلق به غبار جاز، نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه.

[فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط، على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. ولا إعادة] لأنه أتى بما أمر به.

[وواجب التيمم التسمية، وتسقط سهواً] قياساً على الوضوء.

[وفروضه خمسة: 1- مسح الوجه، 2- ومسح اليدين إلى الكوعين] للآية. واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل

1 النساء/ 43.

ص: 47

قطع يد السارق. وفي حديث عمار:" إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه". متفق عليه.

[3- الترتيب في الطهارة الصغرى. فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه، إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله، لو كان صحيحاً، 4 - الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم] قال في الإ نصاف: وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه مراعاة الترتيب. وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة.

فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط.

[5- تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزأ] لحديث "إنما الأعمال بالنيات".

[ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء. ووجود الماء] لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير له" رواه أحمد، والترمذي، وصححه. هذا إذا كان تيممه لعدم الماء. وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده.

[وخروج الوقت] روي ذلك عن علي، وابن عمر.

[وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه] والصحيح لا يبطل. وهو قول سائر الفقهاء. قاله في الشرح.

[وإن وجد الماء، وهو في الصلاة، بطلت] لعموم قوله "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته".

[وإذا انقضت لم تجب الإعادة] لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة.

ص: 48

[وصفته أن ينوي، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة] لحديث عمار وفيه: "التيمم ضربة للوجه والكفين" رواه أحمد وأبو داود.

[والأحوط اثنتان لعد نزع خاتم ونحوه] ليصل إلى ما تحته.

[فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه] إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه، وبالثانية يديه.

[وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار] لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوًم ما بينه وبين آخر الوقت.

[وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض] لقوله صلى الله عليه وسلم "وإنما لكل امرئ ما نوى".

ص: 49