المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في العقيقة - منار السبيل في شرح الدليل - جـ ١

[ابن ضويان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الانية

- ‌مدخل

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌مدخل

- ‌فصل مايسن لداخل الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌مدخل

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء

- ‌فصل في سننه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مدخل

- ‌فصل في المسح على الجبيرة

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌باب مايوجب الغسل

- ‌مدخل

- ‌فصل: في شروط الغسل

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌مدخل

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌مدخل

- ‌فصل في المستحاضة ودائم الحدث

- ‌باب الأذان والاقامة

- ‌مدخل

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌مدخل

- ‌كتاب الصلاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره فى الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌مدخل

- ‌فصل: في صلاة الليل والضحى

- ‌فصل في سجود التلاوة والشكر

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌فصل: من احرم قبل إمامه، تخفيف الامام، ذهاب النساء للمسجد

- ‌فصل في الامامة

- ‌فصل في مكان وقوف الأمام والمأموم

- ‌فصل فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة

- ‌باب صلاة اهل الأعذار

- ‌مدخل

- ‌فصل فى صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل فى صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل يحرم الكلام والإمام يخطب

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌مدخل

- ‌فصل ويسن التكبير المطلق

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌مدخل

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصل في تكفينه

- ‌فصل في الصلاة عليه

- ‌فصل في حمله ودفنه

- ‌فصل في التعزية وزيارة القبور

- ‌كتاب الزكاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌مدخل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الخلطة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌مدخل

- ‌فصل: فيما يسقي بكلفة او بدونها

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌مدخل

- ‌فصل في التحلي بالذهب والفضة

- ‌باب زكاة العروض

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌مدخل

- ‌فصل في اخراجها

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيمن لاتدفع لهم

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل: في من جامع نهار رمضان

- ‌فصل في القضاء

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌مدخل

- ‌كتاب الحج

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌مدخل

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌مدخل

- ‌باب الفدية

- ‌مدخل

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌مدخل

- ‌باب الأضحية

- ‌مدخل

- ‌فصل في نحر الأبل قائمة

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في حكم الأسارى

- ‌فصل في احكام الفيء

- ‌باب عقد الذمة

- ‌مدخل

- ‌فصل في احكام اهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌مدخل

- ‌فصل في الفاسد المبطل

- ‌باب الخيار

- ‌مدخل

- ‌فصل في تملك المشتري للمبيع

- ‌فصل في قبض المبيع

- ‌باب الربا

- ‌مدخل

- ‌فصل: في بيع المكيل بجنسه

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌مدخل

- ‌فصل اذا بيع النخل

- ‌فصل: لايباع التمر فبل صلاحه

- ‌باب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب القرض

- ‌مدخل

- ‌باب الرهن

- ‌مدخل

- ‌فصل للراهن الرجوع

- ‌فصل: في الأنتفاع بالرهن

- ‌فصل من قبض العين لحظ نفسه

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌مدخل

- ‌فصل الكفالة: التزام باحضار بدن

- ‌باب الحوالة

- ‌مدخل

- ‌باب الصلح

- ‌مدخل

- ‌فصل اذا انكر دعوى المدعي

- ‌فصل: في تصرف الشخص في ملك غيره

- ‌كتاب الحجر

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في فائدة الحجر

- ‌فصل فيمن دفع ماله الى صغير او مجنون

- ‌فصل ولاية المملوك

- ‌فصل للولي الاكل مع الحاجة

- ‌باب الوكالة

- ‌مدخل

- ‌فصل الوكالة والشركة عقود جائزة

- ‌فصل في تصرف الوكيل

- ‌كتاب الشركة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌مدخل

- ‌باب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌فصل: في اجارة العين والمنفعة

- ‌فصل: للمستأجر استيفاء التفع

- ‌فصل الأجارة عقد لازم

- ‌فصل في استقرار الأجرة

- ‌باب المسابقة

- ‌مدخل

- ‌كتاب العارية

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: المستعير كاالمستأجر

- ‌كتاب الغصب

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل على الغاصب ارش نقص المغصوب

- ‌فصل المتلف ضامن

- ‌فصل في ضمان تلف الدابة

- ‌باب الشفعة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌مدخل

- ‌فصل في رد الوديعة

- ‌فصل المودع امين

- ‌باب إحياء الموات

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحصل احياء الموات بحائط

- ‌باب الجعالة

- ‌مدخل

- ‌باب اللقطة

- ‌مدخل

- ‌فصل في التصرف باللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌مدخل

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌فصل في العقيقة

‌فصل في العقيقة

[وهي سنة في حق الأب ولو معسراً] لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم "كل غلام رهينة بعقيقته" رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة، فإن كبر ولم يعق عنه، فقال أحمد: ذلك على الوالد. وقال عطاء: يعق عن نفسه.

[فعن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة] لحديث عائشة مرفوعاً: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا قول الأكثر. وكان ابن عمر يقول: شاة شاة لحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً رواه أبو داود.

[ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة] نص عليه، لحديث أنس مرفوعاً:"يعق عنه من الإبل والبقر والغنم" رواه الطبراني.

[والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته] قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً، لحديث سمرة مرفوعاً:"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه" رواه الخمسة وصححه الترمذي.

[فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين] لحديث

ص: 278

بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في العقيقة:"تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين" أخرجه الحسين بن يحيى بن عباس القطان، ويروى عن عائشة نحوه.

[ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك] فيعق أي يوم أراد، لأنه قد تحقق سببها.

[وكره لطخه من دمها] أنكره سائر أهل العلم، وكرهوه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أهرقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى" رواه أبو داود. وروى أبو داود أيضاً عن بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران فأما من روى ويدمي فقال أبو داود: وهم همام، إنما الرواية ويسمى مكان يدمي، وكذا قال الإمام أحمد: ما أراه إلا خطأ.

[ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والاقامة في اليسرى] لقول أبي رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة رواه أحمد وغيره. وروى ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعاً:"من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان" يعني القرينة.

[وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه] لحديث سمرة السابق. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: "احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضةً على المساكين" رواه أحمد.

[وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن] للحديث رواه مسلم.

ص: 279

[وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي، وعبد المسيح] قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد عمر عبد الكعبة، حاشا عبد المطلب. قاله في الفروع.

[وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور] ونحوها قال القاضي: وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم، لحديث سمرة مرفوعاً:"لا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو فلا يكون، فيقول لا" رواه مسلم. ولأنه ربما كان طريقاً إلى التشاؤم.

[ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء] لحديث وهب الجشمي مرفوعاً "تسموا بأسماء الأنبياء" الحديث رواه أحمد. وقال ابن القاسم عن مالك: سمعت أهل مكة يقولون: ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيراً.

[إن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى] كما لو اتفق يوم عيد، ويوم جمعة، فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع، أو قارن يوم النحر شاة فتجزئ عن الهدي الواجب، والأضحية. ويستحب أن يفصلها عظاماً ولا يكسر عظامها تفاؤلاً بسلامة أعضائه. وفى حديث عائشة:"تطبخ جدولاً1 ولا يكسر لها عظم" ويأكل ويطعم ويتصدق، ولا تسن الفرعة: ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة: ذبيحة رجب. قال في الشرح: هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة، ويروي فيها شيئاً، ولنا حديث أبي هريرة

1 الحدل والجدل: كل عظم موفر لا يكسر ولا يخلط به غيره، والجدل: العضو، وجمعه: جدول.

ص: 280

مرفوعاً: "لا فرع ولا عتيرة" متفق عليه. ولا يحرمان، ولا يكرهان، والمراد بالخير: نفي، كونهما سنة لا النهي، لحديث عمرو بن الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائًع والعتائر؟ قال:"من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية" رواه أحمد والنسائي.

ص: 281