المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ص: كتاب الصرف - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - جـ ١٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ص: باب: رواية الشعر هل هي مكروهة أم لا

- ‌ص: باب: العاطس يشمت كيف ينبغي أن يرد على من يشمته

- ‌ص: باب: الرجل يكون به الداء هل يُجْتَنَب أم لا

- ‌ص: باب: التخيير بين الأنبياء عليهم السلام

- ‌ص: باب: إخصاء البهائم

- ‌ص: باب: كتابة العلم هل تصلح أم لا

- ‌ص: باب: الكي هل هو مكروه أم لا

- ‌ص: باب: نظر العبد إلى شعور الحرائر

- ‌ص: باب: التكني بأبي القاسم هل يصلح أم لا

- ‌ص: باب: السلام على أهل الكفر

- ‌ص: كتاب الصرف

- ‌ص: باب: الربا

- ‌ص: باب: القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب

- ‌ص: كتاب الهبة والصدقة

- ‌ص: باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض

- ‌ص: باب: العمرى

- ‌ص: باب: الصدقات الموقوفات

- ‌ص: كتاب القضاء والشهادات

- ‌ص: باب: القضاء بين أهل الذمة

- ‌ص: باب: القضاء باليمين مع الشاهد

- ‌ص: باب: رد اليمين

- ‌ص: باب: الرجل تكون عنده الشهادة للرجل هل يجب أن يخبره بها؟ وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا

- ‌ص: باب: الحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر

- ‌ص: باب: الحر يجب عليه دين ولا يكون له مال، كيف حكمه

- ‌ص: باب: الوالد هل يملك مال ولده

- ‌ص: باب: الوليد يدعيه رجلان كيف حكمه

- ‌ص: باب: الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس وثمنها عليه دين

- ‌ص: باب: شهادة البدوي هل تقبل على القروي

الفصل: ‌ص: كتاب الصرف

‌ص: كتاب الصرف

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الصرف، وهو من صرفت الدارهم بالدنانير، وبين الدرهمين صرف -أي فضل- لجودة فضة أحدهما.

والصرف عند الفقهاء هو بيع الثمن بالثمن، وفي اللغة هو النقل مما فيه نقل من يد إلى يد؛ ولهذا سمي مَنْ يتصرف فيه بالنقل صرَّافًا وصيرافًا وصيرفيًّا.

قال الجوهري: الصيرف: المحتال المتصرف فيه الأمور، والصيرفي: الصراف من المصارفة، وقوم صيارفة، والياء للنسبة، وقد جاء في الشعر: الصياريف، وقال (1):

تَنْفِي يَدَاها الحَصَى في كلِّ هاجرةٍ

نَفْيَ الدراهم تَنْقَادُ الصياريف

لما احتاج إلى إتمام الوزن أشبع الحركة ضرورة حتى صارت حرفًا.

ولما كانت الحاجة ماسة إلى علم أحكام الصرف لما فيه من بيان أحكام الربا أيضًا أفرده بالذكر بكتاب مستقل غير تابع لكتاب البيوع وإلا كانت المناسبة تقتضي ذكره في كتاب البيوع.

فإن قيل: إن إفراده بالذكر لما ذكرت، ولكن المناسبة ذكره عقب كتاب البيوع؛ لأنه نوع من أنواع البيوع.

قلت: نعم، الأمر كذلك، ولكن اختار ذكره عقيب كتاب الكراهية الذي هو مشتمل على المحظورات والمباحات، فكذلك كتاب الصرف مشتمل على ما فيه الحظر وما فيه الإباحة. فافهم.

(1) كذا في "الأصل، ك" ولم يذكر القائل، وفي "لسان العرب" (مادة: صرف) عزاه للفرزدق، وكذا هو في (مادة: درهم).

ص: 263