المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ص: باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - جـ ١٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ص: باب: رواية الشعر هل هي مكروهة أم لا

- ‌ص: باب: العاطس يشمت كيف ينبغي أن يرد على من يشمته

- ‌ص: باب: الرجل يكون به الداء هل يُجْتَنَب أم لا

- ‌ص: باب: التخيير بين الأنبياء عليهم السلام

- ‌ص: باب: إخصاء البهائم

- ‌ص: باب: كتابة العلم هل تصلح أم لا

- ‌ص: باب: الكي هل هو مكروه أم لا

- ‌ص: باب: نظر العبد إلى شعور الحرائر

- ‌ص: باب: التكني بأبي القاسم هل يصلح أم لا

- ‌ص: باب: السلام على أهل الكفر

- ‌ص: كتاب الصرف

- ‌ص: باب: الربا

- ‌ص: باب: القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب

- ‌ص: كتاب الهبة والصدقة

- ‌ص: باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض

- ‌ص: باب: العمرى

- ‌ص: باب: الصدقات الموقوفات

- ‌ص: كتاب القضاء والشهادات

- ‌ص: باب: القضاء بين أهل الذمة

- ‌ص: باب: القضاء باليمين مع الشاهد

- ‌ص: باب: رد اليمين

- ‌ص: باب: الرجل تكون عنده الشهادة للرجل هل يجب أن يخبره بها؟ وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا

- ‌ص: باب: الحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر

- ‌ص: باب: الحر يجب عليه دين ولا يكون له مال، كيف حكمه

- ‌ص: باب: الوالد هل يملك مال ولده

- ‌ص: باب: الوليد يدعيه رجلان كيف حكمه

- ‌ص: باب: الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس وثمنها عليه دين

- ‌ص: باب: شهادة البدوي هل تقبل على القروي

الفصل: ‌ص: باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا

‌ص: باب: الرجل يكون به الداء هل يُجْتَنَب أم لا

؟

ش: أي هذا باب في بيان الرجل المبتلى بداء مثل الجذام والبرص ونحوهما، هل يُجْتَنَب عنه ويُفَرُّ منه أم لا؟

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: قال أبو سلمة: سمعت أبا هريرة يقول: إن النبي عليه السلام قال: "لا يُوردُ الممرض على المصح، فقال له الحارث: بن أي ذباب: فإنك قد كنت حدثتنا أن النبي عليه السلام قال: لا عدوى، فأنكر ذلك أبو هريرة، فقال الحارث: بلى، فتمارى هو وأبو هريرة حتى اشتد أمرهما، فغضب أبو هريرة وقال للحارث: تدري ما قلتُ؟ قال الحارث: لا، قلت: تريد بذلك أني لم أحدثك ما تقول؟ قال أبو سلمة: لا أدري أنسي أبو هريرة أم ما شأنه، غير أني لم أر عليه كلمة [نَسِيَها] (1) بعد أن كان يحدثنا بها عن النبي عليه السلام، غير إنكاره ما كان يحدثنا عن النبي عليه السلام في قوله: لا عدوى".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب أن أبا سلمة حدثه أن رسول الله عليه السلام قال:"لا عدوى، وأن رسول الله عليه السلام قال: لا يُورَد ممرض علي مصح. قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله عليه السلام ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: لا عدوى وأقام علي أن لا يورد ممرض علي مصح. . . .".

ثم حدث مثل حديث ابن أبي داود.

ش: هذان طريقان رجالهما كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود البرلسي:

(1) في "الأصل، ك": "تُشْبِهُهَا" وضبطها بالشَّكل كأنه يقصدها، والمثبت من "شرح معاني الآثار" وهو أليق بالسياق.

ص: 57

الأول: عن إبراهيم، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري، عن شعيب ابن أبي حمزة، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه البخاري (1): ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، سمعت أبا هريرة، عن النبي عليه السلام قال:"لا توردوا الممرض على المصح".

وأخرجه مسلم (2): عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن أبي اليمان، عن شعيب .. إلي آخره نحوه.

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلي، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (3): حدثني أبو الطاهر وحرملة -وتقاربا في اللفظ- قالا: نا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن [أبا](4) سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه، أن رسول الله عليه السلام قال: "لا عدوى، ويحدث أن رسول الله عليه السلام قال: لا يُورَد ممرض علي مصح. قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله عليه السلام، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: لا عدوى، وأقام علي: أن لا يورد ممرض علي مصح، قال: فقال الحارث بن أبي ذباب -وهو ابن عمِّ أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حدثنا آخر قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله عليه السلام: لا عدوى، فأبي أبو هريرة أن يعرف ذلك، وقال: لا يورد ممرض علي مصح، فماراه الحارث في ذلك حتي غضب أبو هريرة، فرطن بالحبشية، وقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟

(1)"صحيح البخاري"(5/ 2177 رقم 5439).

(2)

"صحيح مسلم"(4/ 1744 رقم 2221).

(3)

"صحيح مسلم"(4/ 1743 رقم 2221).

(4)

ليست في "الأصل"، والمثبت من "صحيح مسلم".

ص: 58

قال: لا، قال أبو هريرة: إني قلت: أَبَيْتُ، قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله عليه السلام قال: لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر".

قوله: "لا يُورَدُ الممرض". من الإيراد، وهو من وَرَدْتُ الماء أَرِدْه ورودًا إذا أحضرته لتشرب؛ وأَوْرَده غيره، والورد الماء الذي يُرد عليه، والممرض الذي له إبل مرضَي من أَمْرَض الرجل إذا وقع في ماله العاهة، وقال الخطابي: الممرض هو الذي مرضت ماشيته وإبله، والمصح صاحب الصحاح منها، كما قيل: رجل مُضْعِفْ إذا كانت دوابه ضعافًا ومُقْوٍ إذا كانت أقوياء.

قوله: "لا عدوى" العدوى اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء يقال: أعداه الدَّاءُ يُعدْيِه إِعْداءً، وهو أن يصيبه مثل ما أصابه.

قوله: "فتمارى هو" أي الحارث "وأبو هريرة" أي تجادلا وتخاصما.

قوله: "أنَسي أبو هريرة" الهمزة فيه للاستفهام.

ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلي هذا، فكرهوا إيراد الممرض على المصح، وقالوا: إنما كره ذلك مخافة الإعداء، وأمروا باجتناب ذي الداء والفرار منه.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا طلحة عبد الله وعمرو بن الشريد ويعلى بن عطاء وأخرين؛ فأنهم قالوا: يكره إيراد الممرض على المصح مخافة الإعداء، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور، وقالوا أيضًا: ينبغي للصحيح أن يجتنب من ذي الداء، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.

ص: واحتجوا في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه في الطاعون وفي رجوعه بالناس فارَّا منه، فذكروا ما حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقبل من الشام، فاستقبله أبو طلحة وأبو عبيدة بن

ص: 59

الجراح رضي الله عنهما، فقالا: يا أمير المؤمنين إن معك وجوه أصحاب رسول الله عليه السلام وخيارهم، وإنا تركنا مَن بعدنا مثل حريق النار فارجع العام، فرجع عمر رضي الله عنه فلما كان العام المقبل جاء فدخل -يعني الطاعون".

ش: أي احتج هؤلاء القوم أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث أنس.

أخرجه بإسناد صحيح. وأخرجه أحمد نحوه.

وجه الاستدلال به أن عمر رجع بالناس فرارًا عن الطاعون؛ فدل هذا علي جواز فرار الرجل عن ذي العاهة، وعلي أن المصح لا يورد على الممرض.

وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل، عن عبد الله بن عباس: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه رضي الله عنهم فأخبروه أن الوباء قد وقع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر رضي الله عنه: ادعوا لىَّ المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستفتاهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا عليه؛ فقال: بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نَرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تُقْدِمَهم علي هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعوا لي مَن كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقْدِمَهم علي هذا الوباء، فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح علي ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم: نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له عُدْوتان أحداهما خصبة والأخرى جدْبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبًا في

ص: 60

بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علمًا: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه. قال: فحمد الله عمر رضي الله عنه ثم انصرف".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة:"أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله عليه السلام. . . ." فذكر مثل حديث يونس الذي قبل هذا، من حديث عبد الرحمن خاصة -قال:"فرجع عمر رضي الله عنه من سرغ".

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني هشام بن سعد، عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن:"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أراد الرجوع من سرغ واستشار الناس، فقالت طائفة منهم أبو عبيدة بن الجراح: أمِنَ الموت نفر؟ أَمَا نحن بقدر ولن يصيبنا إلا ما كتب الله؟ فقال عمر: يا أبا عبيدة لو كنت بواد إحدى عدوتيه مخصبة والأخرى مجدبة، أيتهما كنت ترعي؟ قال: المخصبة، قال: فإنا إن تقدمنا فبقدر، وإن تأخرنا فبقدر، وفي قدر نحن". حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي، قال: ثنا عاصم بن علي (ح).

وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قالا: ثنا شعبة بن الحجاج، عن قيس بن مسلم، قال: سمعت طارق بن شهاب قال: "كنا نتحدث إلى أبي موسى الأشعري، فقال لنا ذات يوم: لا عليكم أن تخفوا عني فإن هذا الطاعون قد وقع في أهلي، فمن شاء منكم أن يتنزه فليتنزه، واحذروا اثنتين: أن يقول قائل: خرج خارج فسلم، وجلس جالس فأصيب، لو كنت خرجت لسلمت كما سلم آل فلان، أو يقول قائل: لو كنت جلست لأصبت كما أصيب آل فلان، وإني سأحدثكم بما ينبغي للناس في الطاعون: إني كنت مع أبي عبيدة وإن الطاعون قد وقع بالشام، وأن عمر رضي الله عنه كتب إليه: إذا أتاك كتابي هذا فإني أعزم عليك إن

ص: 61

أتاك مصبحًا فلا تمسي حتى تركب، وان أتاك ممسيًا لا تصبح حتى تركب إليَّ؛ فقد عرضت لي إليك حاجة لا غني بي عنك فيها، فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: إن أمير المؤمنين أراد أن يستبقي من ليس بباق، فكتب إليه أبو عبيدة: إني في جند من المسلمين لن أرغب بنفسي عنهم، وقد عرفنا حاجة أمير المؤمنين؛ فحللني من عزمتك، فلما جاء عمر الكتاب بكي، فقيل له: توفي أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد، فكتب إليه عمر رضي الله عنه إن الأردن أرض عميقة، وإن الجابية أرض نزهة، فانهض بالمسلمين إلي الجابية، فقال لي أبو عبيدة: انطلق فَبَوِّئ المسلمين منزلهم، فقلت: لا أستطيع، قال: فذهب ليركب، وقال لي: رَحِّلْ الناس قال: فأخذته أخذة فطعن فمات، وانكشف الطاعون".

قالوا: فهذا عمر رضي الله عنه قد أمر الناس أن يخرجوا من الطاعون، ووافقه علي ذلك أصحاب رسول الله عليه السلام. ويروى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي عليه السلام ما يوافق ما ذهب إليه في ذلك.

ش: هذه خمس طرق أخرى:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مالك في "موطإه"(1).

وأخرجه البخاري (2): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

ومسلم (3): عن يحيى بن يحيى، عن مالك. . . . نحوه.

الثاني: أيضًا رجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مالك في "موطإه"(4).

(1)"موطأ مالك"(2/ 894 رقم 1587).

(2)

"صحيح البخاري"(5/ 2163 رقم 5397).

(3)

"صحيح مسلم"(4/ 1742 رقم 2219).

(4)

"موطأ مالك"(2/ 896 رقم 1589).

ص: 62

ومسلم (1) عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت علي مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. . . . إلي آخره نحوه.

الثالث: أيضًا رجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه عبد الله بن وهب في "مسنده".

الرابع: عن الحسين بن الحكم بن مسلم الحِبَري -بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة- نسبة إلى بيع الحِبَر وهو جمع حِبَرَة، كعنب جمع عنبة، وهي بُرْد يماني.

عن عاصم بن علي بن عاصم الواسطي شيخ البخاري، عن شعبة بن الحجاج، عن قيس بن مسلم الجَدَلي العَدْواني الكوفي، وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم، وروى له الجماعة.

عن طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الكوفي، أدرك الجاهلية ورأى النبي عليه السلام وروي عنه، وقال أبو داود: رأى النبي عليه السلام ولم يسمع منه شيئًا. مات أيام الجماجم قال: "كنا نتحدث إلى أبي موسى الأشعري" وهو عبد الله بن قيس.

وأخرجه محمَّد بن جرير الطبري (2).

الخامس: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن عبد الرحمن بن زياد الرصافي الكوفي، ثقة، عن شعبة. . . . إلى آخره.

قوله: "خرج إلى الشام" كان خروج عمر رضي الله عنه إلى الشام هذه المرة سنة سبع عشرة يتفقد فيها أحوال الرعية وأمرائهم، وكان قد خرج قبل ذلك سنة ست عشرة لما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس فقال أهله: يكون الصلح علي يدي عمر رضي الله عنه فخرج لذلك.

قوله: "حتى إذا كان بِسَرْغ" فتح السين المهملة وسكون الراء وفي آخره غين

(1)"صحيح مسلم"(4/ 1740 رقم 2219).

(2)

"تاريخ الطبري"(2/ 487).

ص: 63

معجمة، قال أبو عبيد البكري: هي مدنية بالشام افتتحها أبو عبيدة هي واليرموك والجابية والرمادة متصلة.

قال أبو بكر الحازمي: هي أول الحجاز وآخر الشام بين المُغيْثة وتبوك من منازل حاج الشام.

قال أبو عمر: قيل إنه وادٍ بتبوك، وقيل: بقرب تبوك.

وقال ابن قرقوك: وعن ابن وضاح بتحريك الراء، قال: وهو من المدينة علي ثلاثة عشر مرحلة.

قوله: "لقيه أمراء الأجناد" جمع جُنْد -بضم الجيم وسكون النون- قال الجوهري: الشام خمسة أجناد: دمشق وحمص وتنسرين وأردن وفلسطين يقال لكل منها: جُند.

وقال كراع: كان الشام علي خمسة أجناد، علي كل ناحية أمير، ولم يمت عمر رضي الله عنه حتي جمع الشام كله لمعاوية رضي الله عنه.

قوله: "إن الوباء" الوباء مهموز يمد ويقصر، وهو عبارة عن مرض عام يفضي إلى الموت غالبًا، وعند الأطباء: هو آفة تعرض للهواء فيفسد، فتفسد بفساده الأمزجة.

وقال أبو زيد الأنصاري: أرض وبيئة إذا كثر مرضها.

وقال صاحب الجامع: الوبا -علي وزن فعل: الطاعون، وقيل: كل مرض عام وباء. قال ابن درستويه: والعامة لا تهمزه وإن كان ترك الهمزة جائزًا.

قوله: "لو غيرك قالها" جوابه محذوف، أي لو غيرك قال هذه الكلمة لعاقبته، ويقال: معناه: هلا تركت هذه الكلمة لمن قلَّ فقهه.

قوله: "عدوتان" العُدوة بضم العين وكسرها وقرئ بهما في السبعة وهي جانب الوادي.

ص: 64

قوله: "إحداهما خصبة" قال ابن الأثير: ضبط بفتح الخاء وكسر الصاد في بعض الكتب، وفي بعضها بالسكون.

و"الجدبة" بفتح الجيم وسكون الدال ضد الخصبة.

قوله: "كنا نتحدث إلي أبي موسى" أي عند أبي موسي، وكلمة "إلى" تجيء بمعني "عند" كما في قوله الشاعر (1):

أم لا سَبيلَ إلي الشَّبَابِ وذِكْرُهُ

أَشْهَى إليَّ من الرحيقِ السَّلْسَلِ

أي ذِكرهُ أشهى عند من الشرابِ الخالص الرائق.

قوله: "لا عليكم" أي لا بأس عليكم أن تخفوا عني أي أن تتفرقوا عني لأجل وقوع الطاعون في أهلي.

قوله: "فاحذروا اثنتين" أي خصلتين.

قوله: "أن يقول قائل" أي إحدى الخصلتين أن يقول قائل.

والخصلة الثانية هي قوله: "أو يقول قائل: لو كانت جلست لأصبت".

قوله: "من عزمتك" العزمة: الحق من الحقوق والواجب من الواجبات.

قوله: "أرض عميقة" أي غور وأودية.

و"الأردن" بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال وهي (2).

قوله: "فبوئ المسلمين" أمر من بَوَّأَ يبوِّئُ، يقال: بَوَّأَه منزلًا أي أسكنه إياه، وتبوأت منزلًا أي اتخذته.

قوله: "فأخذته أخذة" بفتح الهمزة وسكون الخاء مرة من الأَخْذِ، أراد: ظهر له شيء من أمراض الطاعون فمات من ذلك، قال عروة بن الزبير: "خَرَجَتْ بأبي

(1) هو أبو كبير الهذلي وهو عامر بن الحليس شاعر من شعراء الحماسة أدرك الإِسلام وأسلم، والبيت من بحر "الكامل" وهو ضمن قصيدة طويلة عدد أبياتها (48) بيتًا.

(2)

بيض له المؤلف رحمه الله، وقد عرفها في كتابه "عمدة القاري" (2/ 59) بقوله: بلدة من بلاد الغور من الشام، وانظر:"معجم البلدان"(1/ 149).

ص: 65

عبيدة في خنصره بثرة، فجعل ينظر إليها، فقيل: إنها ليست بشيء، فقال: إني أرجو أن يبارك الله فيها؛ فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرًا، فمات من ذلك وقُبَر ببيسان، وقيل: توفي بعمواس سنة ثماني عشرة رضي الله عنه.

ثم الحديث المذكور يشتمل علي أحكام:

الأول: فيه خروج الخليفة إلي أعماله يطالعها وينظر إليها ويعرف أحوال أهلها.

الثاني: فيه استعمال الخليفة أمراءَ عددًا في موضع واحد لوجوه يصرفهم فيها، وكان عمر رضي الله عنه قَسَّمَ الشام علي أربعة أمراء، تحت كل واحد منهم جند وناحية من الشام، وهم: أبو عبيدة، وشرحبيل، ويزيد بن أبي سفيان وأحسب الرابع معاذ بن جبل رضي الله عنه ثم لم يمت عمر رضي الله عنه حتى جمع الشام لمعاوية.

الثالث: فيه دليل علي إباحة العمل والولاية، وأن لا بأس بها للصالحين والعلماء إذا كان الخليفة فاضلًا عالمًا يأمر بالحق ويعدل.

الرابع: فيه دليل علي مشورة من يُوثَقْ بفهمه وعقله عند نزول الأمر المعضل.

الخامس: فيه دليل علي أن المسألة إذا كان دليلها الاجتهاد ووقع فيها الاختلاف لم يجز لأحد القائلين فيه عيب مخالفه ولا الطعن عليه؛ ألا ترى أنهم اختلفوا وهم القدوة فلم يُعِبْ أحد منهم علي صاحبه اجتهاده ولا وَجَدَ عليه في نفسه؟ إلي الله الشكوى، وهو المستعان.

السادس: فيه دليل علي أن المجتهد إذا أدَّاه اجتهاده إلي شيء خالفه فيه صاحبه لم يجز له الميل إلي قوله صاحبه إذا لم يَبِنْ له موضع الصواب فيه، ولا قام له الدليل عليه.

السابع: فيه دليل علي أن الإِمام أو الحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم، فإن لم يأت واحد منهم بدليل من كتاب أو سنة غير اجتهاده كان عليه الميل إلى الأصلح والأخذ بما يراه.

الثامن: فيه دليل علي إثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل والأحكام.

ص: 66

التاسع: فيه دليل علي أن الحديث يسمى علمًا ويطلق ذلك عليه؛ ألا ترى إلى قول عبد الرحمن بن عوف: "عندي من هذا علم".

العاشر: فيه دليل علي أن الخلق يجرون في قدر الله وعلمه، وأن أحدًا منهم أو شيئًا لا يخرج عن حكمه وإرادته ومشيئته.

الحادى عشر: فيه أن العالم قد يوجد عند من هو في العلم دونه ما لا يوجد منه عنده؛ لأنه معلوم أن موضع عمر رضي الله عنه من العلم ومكانه من الفهم ودنوه من رسول الله عليه السلام في المدخل والمخرج فوق عبد الرحمن رضي الله عنه وقد كان عند عبد الرحمن عنه عليه السلام ما لم يكن عند عمر رضي الله عنه.

الثاني عشر: فيه أن القاضي والإمام والحاكم لا يُنْفِذ قضاء ولا يفصل حكمًا إلا عن مشورة من يحضره ويصل إليه ويقدر عليه من علماء موضعه.

الثالث عشر: فيه دليل عظيم علي ما كان عليه القوم من الإنصاف في العلم والانقياد إليه، وكيف لا يكون ذلك وهم خير الأمم؟!.

الرابع عشر: فيه دليل على استعمال خبر الواحد وقبوله وإيجاب العمل به، وهذا أصح وأقوي من جهة الأثر في خبر الواحد.

ص: وقد روي عن غير عبد الرحمن بن عوف [عن النبي صلى الله عليه وسلم](1) في مثل هذا ما روي عن عبد الرحمن:

حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيي، عن هشام، عن يحيى ابن أبي كثير، عن الحضرمي، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: "إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها، وإذا كان بأرضٍ فلا تهبطوا عليها".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان؛ قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيي، أن

(1) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

ص: 67

الحضرمي بن لاحق حدثه، أن سعيد بن المسيب حدثه، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي عليه السلام مثله.

ش: أي قد روي عن غير عبد الرحمن بن عوف من الصحابة في مثل هذا الأمر المذكور وهو أمر الوباء إذا وقع بأرض ما روي عن عبد الرحمن بن عوف وهو: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

أخرج حديثه في هذا من طريقين صحيحين:

الأول: عن محمَّد بن خزيمة، عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري وأبي داود عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن الحضرمي -بالحاء المهملة- بن لاحق التميمي السعدي اليمامي.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(1): ثنا سويد بن عمرو الكلبي، نا أبان، نا يحيي، عن الحضرمي بن لاحق، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك. أن رسول الله عليه السلام قال:"إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه، وإذا كان بأرض أنتم بها فلا تفروا منه".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن حَبَّان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة- بن هلال الباهلي، عن أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق. . . . إلى آخره.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"(2) بأتم منه: ثنا هدبة بن خالد، نا أبان بن يزيد، ثنا يحيى بن أبي كثير، أن الحضرمي بن لاحق حدثه، أن سعيد بن المسيب حدثه، عن سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله عليه السلام كان يقول:"لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن يك شيء في الطير فالمرأة والفرس والدار، وكان يقول: إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه".

(1)"مسند أحمد"(1/ 186 رقم 1615).

(2)

"مسند أبي يعلى"(2/ 106 رقم 766).

ص: 68

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله عليه السلام أنه قال:"إن هذا الوجع -أو السقم- رجز عذب به بعض كفرة الأمم قبلكم ثم بقي في الأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به في أرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدًا، عن النبي عليه السلام قال:"إن هذا الطاعون رجز -أو عذاب- عُذب به قوم؛ فإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليه، وإن وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا عنه".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد:"أسمعت رسول الله عليه السلام يذكر الطاعون؟ قال: نعم، قال: كيف سمعته؟ قال: سمعته يقول: هو رجز سلطه الله علي بني إسرائيل أو علي قوم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارًا منه".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن المنكدر وأيى النضر. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا محمَّد بن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمَّد بن المنكدر، عن عامر بن سعد، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله عليه السلام:"أنه ذُكِرَ الطاعون عنده، فقال: إنه رجس -أو رجز- عُذب به أمة من الأمم وقد بقيت منه بقايا. . . ." ثم ذكر مثل حديث يونس ، وزاد: وقال لي محمَّد: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال لي: هكذا حدثني عامر بن سعد.

ش: هذه خمس طرق صحاح، ورجالها كلهم رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق وابن خزيمة وفهدًا.

ص: 69

الأول: عن يونس بن عبد الأعلي، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري. . . . إلي آخره.

وأخرجه مسلم (1) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب. . . . إلي آخره نحوه.

قوله: "رجز" أي عقاب.

قوله: "فيذهب المرة" انتصاب المرة على الظرفية.

قوله: "الفرار" مرفوع علي أنه فاعل لقوله: "فلا يُخْرِجَنَّهُ".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير. . . . إلى آخره.

وأخرجه البخاري (2): ثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدًا، عن النبي عليه السلام أنه قال:"إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، فقلت: أنت سمعته يحدث سعدًا ولا ينكره؟ [قال: نعم] (3) ".

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلي. . . . إلي آخره.

وأخرجه مسلم (4): ثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد، قالا: أنا المغيرة، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله عليه السلام: "الطاعون آية الرجز، ابتلي الله بها أناسًا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه".

(1)"صحيح مسلم"(4/ 1738 رقم 2218).

(2)

"صحيح البخاري"(5/ 2163 رقم 5369).

(3)

ليست في "الأصل"، والمثبت من "صحيح البخاري".

(4)

"صحيح مسلم"(4/ 1737 رقم 2218).

ص: 70

قلت: أبو النضر -بالنون والضاد- المعجمة اسمه لا يعرف (1)، وهو مولى عمر بن عبيد الله روى له الشيخان وأبو داود.

الرابع: عن يونس أيضًا. . . . إلي آخره.

وأخرجه مالك في "موطإه"(2).

ومسلم (3): عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن محمَّد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه:"أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله عليه السلام في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أُرسل علي بني إسرائيل -أو علي من كان قبلكم- فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه" قال مالك: قال أبو النضر: "لا يخرجكم إلا فرار منه"، وقال أبو عمر بن عبد البر (4): وقع في بعض نسخ شيوخنا إلا فرارًا، وإلا فرارٌ بالنصب والرفع، كأن كان في كتاب يحيى فيه تخليط، وكذلك في كتاب أبي مصعب، ولعل ذلك كان من مالك، والمعنى إذا لم يكن خروجكم إلا فرارًا منه فلا تخرجوا، وأما إذا كان خروجكم غير فارين منه فلا بأس به إن شاء الله.

قال أبو عمر أيضًا: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عامر بن سعد، عن أبيه، وتابعه علي ذلك من رواة "الموطأ" جماعة منهم: مطرف وأبو مصعب، ولا وجه لذكر أبيه في ذلك؛ لأن الحديث إنما هو لعامر بن سعد عن أسامة بن زيد سمعه منه. وهكذا رواه معن بن عيسى وابن بكير ومحمد بن الحسن وغيرهم عن مالك، لم يقولوا: أبيه.

(1) قلت: بل هو سالم بن أبي أمية القرشي التيمي أبو النضر المدني روي له الجماعة. وانظر تحفة الأشراف (3/ 35 رقم 92).

(2)

"موطأ مالك"(2/ 896 رقم 1588).

(3)

"صحيح مسلم"(4/ 1737 رقم 2218).

(4)

"التمهيد"(21/ 183).

ص: 71

وقد جوده القعنبي فرواه عن مالك، عن محمَّد بن المنكدر، عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص أنه أخبره، أن أسامة بن زيد أخبره، أن رسول الله عليه السلام قال: "الطاعون رجز. . . . وذكر الحديث ولم يقل فيه: عن أبيه، ولا ذكر أبا النضر مع محمَّد بن المنكدر.

وقد رواه قوم عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي عليه السلام، وهو وهم ولا يصح. والله أعلم.

الخامس: عن محمَّد بن خزيمة وفهد بن سليمان، كلاهما عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني الأعرج. . . . إلى آخره.

وأخرجه أحمد (1) نحوه: عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أسامة بن زيد، من غير ذكر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

فإن قيل: هل من أحد إلا يموت؟ فما وجه النهى عن دخول الأرض التي بها الطاعون أو الخروج منها؟

قيل له: إنما نهي عنه حِذارًا أن يظن أن الهلاك كان من أجل القدوم، وأن مَن فَرَّ منه نَجي، وزعم بعضهم أن في قوله:"لا تخرجوا فرارًا منها" جواز الخروج من بلد الطاعون علي غير سبيل الفرار منه، وكذلك حكم الداخل. وقال ابن الجوزي: قال بعض العلماء: إنما نهي عن الخروج من بلد الطاعون؛ لأن الأصحاء إذا خرجوا هلكت المرضي، فلا يبقى من يقوم بحالهم؛ فخروجهم لا يقطع بنجاتهم وهو قاطع بهلاك الباقين، والمسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعضًا.

ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا عكرمة بن خالد المخزومي، عن -أبيه أو عن عمه- عن جده: أن رسول الله عليه السلام قال في غزوة تبوك: "إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم بغيرها فلا تقدموا عليها".

(1)"مسند أحمد"(5/ 207 رقم 21855).

ص: 72

ش: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المكي، روي له الجماعة سوى ابن ماجه.

وأبوه خالد بن العاص صحابي رضي الله عنه روى عن النبي عليه السلام في بيع الخمر، وقال أبو عمر: وقيل: إن خالدًا لم يسمع من النبي عليه السلام.

وجده: العاص بن هشام، وهو قتل كافرًا يوم بدر؛ فعن هذا قالوا: إن هذا الإسناد فيه وهم؛ لأن عكرمة كيف يروي عن أبيه عن جده، وجده كافر؟!.

وهكذا أخرجه الطبراني (1) ولكن ليس في روايته ذكر: -أو عمه- وقال: ثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي: ثنا شيبان بن فروخ، ثنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله عليه السلام قال:"إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها".

وقال ابن الأثير في ترجمة خالد بن العاص بعد أن روى ما رواه الطبراني بإسناده عنه: هذا وهم؛ لأن جد عكرمة علي ما ذكره هو العاص، وخالد والد عكرمة لا جده، وقد اختلف في جد عكرمة فقال ابن أبي حاتم: عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص، وقال ابن حبان: عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي، وقال أبو نصر الكلاباذي مثل الطبراني: عكرمة بن خالد بن العاص، وقال ابن منده: خالد بن سلمة بن هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة.

قلت: يستقيم الإسناد المذكور علي ما ذكره ابن أبي حاتم؛ لأنه حينئذٍ يكون جد عكرمة هو سعيد بن العاص، وسعيد بن العاص صحابي ولد عام الهجرة، وروي عن النبي عليه السلام، وكذا علي قول ابن حبان ، لأنه حينئذٍ يكون جد عكرمة سلمة بن هشام بن المغيرة، وسلمة بن هشام صحابي أسلم قديمًا، وهو أخو أبي جهل بن هشام، وابن عم خالد بن الوليد، وكان من خيار الصحابة وفضلائهم.

(1)"المعجم الكبير"(4/ 195 رقم 4120).

ص: 73

وقد أخرج أبو موسى المديني هذا الحديث -وليس فيه ذكر عن جده- من طريق حَبان بن هلال، عن حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن أبيه -أو عن عمه:"أن النبي عليه السلام قال في غزوة تبوك: إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها".

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن يزيد بن حميد قال: سمعت شرحبيل بن حسنة يحدث، عن عمرو بن العاص:"أن الطاعون وقع بالشام، فقال عمرو: تفرقوا عنه فإنه رجز، فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه فقال: قد صحبت رسول الله عليه السلام فسمعته يقول: إنها رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، فاجتمعوا له ولا تفرقوا، فقال عمرو: صدق".

ش: إسناده صحيح.

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(1): ثنا عبد الصمد، ثنا همام، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم قال:"لما وقع الطاعون بالشام خطب عمرو بن العاص الناس وقال: إن هذا الطاعون رجس، فتفرقوا عنه في هذه الشعاب وفي هذه الأودية، فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فغضب، فجاء يجر ثوبه معلق نعله بيده، فقال: صحبت رسول الله عليه السلام، وعمرو أضل من حمار أهله، ولكنه رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، ووفاة الصالحين قبلكم".

ص: قالوا: فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أن لا يُقدم على الطاعون، وذلك للخوف منه.

ش: أي قال أهل المقالة الأولى، وأراد بهذه الآثار: الأحاديث التي أخرجها عن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وطارق بن شهاب وسعد ابن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعكرمة بن خالد، عن أبيه، عن جده وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم.

(1)"مسند أحمد"(4/ 195 رقم 17788).

ص: 74

ص: قيل لهم: ما في هذا دليل علي ما ذكرتم؛ لأنه لو كان أَمْرُهُ بترك القدوم للخوف منه لكان يطلق لأهل الموضع الذي وقع فيه أيضًا الخروج منه؛ لأن الخوف عليهم منه كالخوف علي غيرهم، فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون من الخروج منه، ثبت أن المعنى الذي من أجله منعهم من القدوم عليه غير المعنى الذي ذهبتم إليه.

ش: هذا جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا من الأحاديث المذكورة وهو جواب بطريق المنع، وهو أن يقال: دليلكم لا يطابق مدَّعاكم؛ وذلك لأنه لو كان أمره بترك القدوم للخوف منه. . . . إلى آخره.

ص: فإن قال قائل: فما ذلك المعنى؟

قيل له: هو عندنا -والله أعلم- علي أن لا يقدم عليه رجل فيصيبه بتقدير الله عز وجل أن يصيبه، فيقول: لولا أن قد قدمت هذه الأرض لما أصابني هذا الوجع، وكذلك لو أقام في الموضع الذي خرج منه لأصابه، فأمر أن لا يقدمها خوفًا من هذا القول، وكذلك أمر أن لا يخرج من الأرض التي قد نزل بها؛ لئلا يسلم، فيقول: لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها ، ولعله لو كان أقام بها ما أصابه من ذلك شيء، فأمر بترك القدوم على الطاعون للمعنى الذي وصفنا، وبترك الخروج عنه للمعنى الذي ذكرنا، وكذلك ما روينا عنه في أول هذا الباب من قوله:"لا يورد ممرض علي مصح" ليس علي ما تأوله عليه أهل المقالة الأولي، ولكنه عندنا -والله أعلم- لا يورد ممرض علي مصح فيصيب المصح ذلك المرض، فيقول الذي أورده: لو أني لم أورده عليه لم يصبه من هذا المرض شيء، فلعله لو لم يورده أيضًا لأصابه كما أصابه لما أورده، فأمر بترك إيراده وهو صحيح علي ما هو مريض لهذه العلة، التي لا يؤمن على الناس وقوعها في قلوبهم، وقولهم ما ذكرنا بألسنتهم.

ش: أشار بذلك المعنى إلى قوله: غير المعنى الذي ذهبتم وهو ظاهر، وهذا جواب الجمهور، وقالوا: إن نهي النبي عليه السلام أن يسقي إبله الممرض مع إبله المصح لا

ص: 75

لأجل العدوي، ولكن لأن الصحاح ربما عرض لها مرض فوقع في نفس صاحبها أن ذلك من قبيل العدوى فتفتنه وتشككه، فأمر باجتنابه والبعد عنه، وقد يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الماء والمرعى تستوبله الماشية فتمرض، فإذا شاركها في ذلك غيرها أصابه مثل ذلك الداء، فكانوا لجهلهم يسمونه عدوى، وإنما هو فعل الله تعالى بتأثير الطبيعة علي سبيل التوسط في ذلك. والله أعلم.

ص: وقد روي عن رسول الله عليه السلام في نفي الإعداء: ما حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي، أن سعيد بن المسيب قال:"سألت سعدًا عن الطيرة، فانتهرني، وقال: من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه، فقال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: لا عدوى ولا طيرة".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى. . . . فذكر بإسناده مثله، وزاد:"ولا هامة".

ش: ذكر هذا الحديث وما بعده من الأحاديث شاهدةً لصحة ما ذهب إليه من خالف أهل المقالة الأولى في قولهم: لا يورد الممرض على المصح، وينبغي الفرار والاجتناب عن ذي داء وعاهة.

وأخرج هذا الحديث من طريقين صحيحين، وقد ذكرهما بعينهما عن قريب.

وأخرج البزار في "مسنده"(1) نحو الأول قال: ثنا محمَّد بن المثني، عن عبيد الله ابن موسى، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي. . . . إلى آخره نحوه.

وأبو داود (2) نحو الثاني: ثنا موسي بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى، أن الحضرمي بن لاحق حدثه، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك أن رسول الله عليه السلام كان يقول:"لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار".

(1)"مسند البزار"(3/ 290 رقم 1082).

(2)

"سنن أبي داود"(4/ 19 رقم 3921).

ص: 76

قوله: "لا عدوى" اسم من الإعداء، وقد فسرناه عن قريب.

و"الطيرة" بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن، وهي التشاؤم بالشيءِ، وهو مصدر تطير، يقال: تَطَيَّرَ طيَرة كما يقال: تَخَيَّرَ خِيَرَةً ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما، وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، وأبطله، ونهي عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر.

و"الهامة": الرأس واسم طائر، وهو المراد في الحديث؛ وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها، وهي من طير الليل، وقيل: هي البومة، وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فتقول: اسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت. أو قيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت -وقيل: روحه- تصير هامة فتطير، ويسمونه: الصَّدَي، فنفاه الإِسلام ونهاهم عنه. ذكره الهروي في الهاء والواو، وذكره الجوهري في الهاء والباء.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة (ح).

وحدثنا ابن أبي داود قال: ثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، قالا: ثنا الوليد بن عقبة الشيباني، قال: ثنا حمزة الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة بن يزيد الحماني، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه السلام: "لا يُعدي سقيم صحيحًا".

ش: هذان طريقان جيدان حسنان:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن عثمان بن أبي شيبة، عن الوليد بن عقبة بن المغيرة الشيباني الكوفي، قال أبو زرعة: لا بأس به. ووثقه ابن حبان، وروي له أبو داود.

عن حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي الزيات، روى له الجماعة سوى البخاري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة بن يزيد الحماني الكوفي، وثقه النسائي، وروي له في "مسند علي رضي الله عنه" وهو صاحب شُرَطة علي بن أبي طالب.

ص: 77

وأخرجه أبو يعلي في "مسند"(1) بأتم منه: ثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: ثنا الوليد بن عقبة -قال عثمان: الشيباني- قال: نا حمزة الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة الحماني، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صفر، ولا هامة، ولا يُعدي سقيم صحيحًا".

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن الوليد بن عقبة. . . . إلى آخره.

ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه السلام: "لا طيرة ولا هامة ولا عدوى، فقال رجل: أطرح الشاة الجربى في الغنم فتجربهن؟ قال النبي عليه السلام أو ابن عباس: فالأولى من أجربها؟! ".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يشك في شيء منه، وذكره كله عن النبي عليه السلام.

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن روح بن الفرج القطان، عن يوسف بن عدي شيخ البخاري، عن أبي الأحوص سلام بن سليم. . . . إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (2): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس نحوه.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمَّد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي شيخ البخاري، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس.

(1)"مسند أبي يعلى"(1/ 340 رقم 431).

(2)

"سنن ابن ماجه"(2/ 1171 رقم 3539).

ص: 78

ص: حدثنا أبو أمية، قال: ثنا سريج بن النعمان، قال: ثنا هشيم، عن ابن شبرمة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى، فقال رجل: يا رسول الله، فإن النقبة من الجرب تكون بجنب البعير فيشمل ذلك الإبل كلها جربًا! فقال رسول الله عليه السلام: فمن أعدى الأول؟ خلق الله عز وجل كل دابة فكتب أجلها ورزقها وأثرها".

ش: إسناده صحيح.

وأبو أمية محمَّد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

وسريج -بضم السين المهملة وبالجيم- بن النعمان الجوهري، شيخ البخاري.

وهشيم هو ابن بشير.

وابن شُبْرة هو عبد الله بن شُبرمة بن الطفيل الضبي الكوفي القاضي، فقيه أهل الكوفة التابعي.

وأبو زرعة بن عمرو قيل: اسمه هرم، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، روي له الجماعة.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(1): ثنا هاشم، نا محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شُبْرمة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام: "لا يُعدي شيء شيئًا -ثلاثًا- فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، إن النقبة تكون بمشفر البعير أو بعَجبْه؛ فتشمل الإبل جربًا! قال: فسكت ساعة، ثم قال: ما أعدى الأول؟! لا عدوى ولا صفر ولا هامة؛ خلق الله عز وجل كل نفس، فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها".

قوله: "فإن النُقْبَة" بضم النون وسكون القاف وفتح الباء الموحدة، وهو أول شيء يظهر من الجرب، وجمعها نُقْب بسكون القاف؛ لأنها تنقب الجلد أي تحرقه.

(1)"مسند أحمد"(2/ 327 رقم 8325).

ص: 79

قوله: "وأثرها" بفتحتين، وأراد به: مشيها في الأرض، ومن ذلك سمي الأجل أثرًا لأن من مات لا يبقى له أثر، فلا يُرى لأقدامه في الأرض أثرٌ.

ص: حدثنا أبو أمية، قال: ثنا قبيصة، عن سفيان، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن رجل، عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

ش: قبيصة هو ابن عقبة السوائي، شيخ البخاري.

وسفيان هو الثوري.

وعمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي، روي له الجماعة.

وأبو زرعة هو بن عَمرو بن جرير، وقد ذكر الآن، وفيه مجهول.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(1): ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن عمارة بن القعقاع، ثنا أبو زرعة، ثنا صاحب لنا، عن عبد الله بن مسعود قال:"قام فينا رسول الله عليه السلام فقال: لا يُعدي شيء شيئًا، لا يُعدي شيء شيئًا، لا يعدي شيء شيئًا (2) فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة، فتجرب كلها! فقال رسول الله عليه السلام: فما أجرب الأول؟! لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها".

وأخرجه الترمذي (3) أيضًا عن محمَّد بن بشار، عن عبد الرحمن. . . . إلى آخره نحوه.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا المقدمي، قال: ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، قال: ثنا سعيد بن مسروق، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن رجل من أصحاب ابن مسعود، عن أبي هريرة، عن النبي عليه السلام مثله.

(1)"مسند أحمد"(1/ 440 رقم 4198).

(2)

كذا في "الأصل" تكررت "لا يعدي شيء شيئًا" ثلاث مرات، وفي "مسند أحمد" مرة واحدة.

(3)

"جامع الترمذي"(4/ 450 رقم 2143).

ص: 80

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي عليه السلام مثله.

ش: هذان طريقان:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمَّد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، عن حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني قاضي كرمان، عن سعيد ابن مسروق الثوري والد سفيان الثوري، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن رجل، عن أبي هريرة.

الثاني: عن أبي بكرة بكار، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن سفيان الثوري. . . . إلى آخره.

وأخرجه أحمد (1) نحوه، وقد ذكرناه عن قريب.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أنا مالك ويونس، عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن ابن عمر، رضي الله عنهما عن رسول الله عليه السلام قال:"لا عدوى".

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح.

ويونس الثاني هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه مالك في "موطإه"(2).

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج (ح).

وحدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير حدثه، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله عليه السلام مثله.

ش: هذان طريقان صحيحان.

(1)"مسند أحمد"(2/ 327 رقم 8325).

(2)

"موطأ مالك"(2/ 972 رقم 1750).

ص: 81

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد -شيخ البخاري- عن عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم المكي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري.

وأخرجه مسلم (1): حدثني محمَّد بن حاتم، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي عليه السلام يقول: "لا عدوى ولا غول ولا صفر".

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري، شيخ البخاري، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه.

ص: حدثنا عبد الله بن محمَّد بن خُشَيش، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، قال: ثنا قتادة، عن أنس، عن النبي عليه السلام مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي عليه السلام مثله.

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن ابن خُشَيْش -بضم الخاء المعجمة وبشينين معجمتين- عن مسلم بن إبراهيم القصاب شيخ البخاري وأبي داود، عن هشام الدستوائي. . . . إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (2): ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي عليه السلام قال:"لا عدوى ولا طيرة؛ ويعجبني الفأل الصالح [والفأل الصحيح: الكلمة الصحيحة] (3) ".

(1)"صحيح مسلم"(4/ 1745 رقم 2222).

(2)

"سنن أبي داود"(4/ 18 رقم 3916).

(3)

كذا في "الأصل، ك"، وفي "سنن أبي داود": والفأل الصالح: الكلمة الحسنة.

ص: 82

وأخرجه الترمذي (1) عن ابن بشار، عن ابن أبي عدي، عن هشام، عن قتادة، عن أنس نحوه، وقال: حسن صحيح.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن سعيد بن عامر الصبغي، عن شعبة بن الحجاج. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (2): ثنا محمَّد بن مثنى وابن بشار، قالا: ثنا محمَّد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال:"لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة".

وأخرجه ابن ماجه (3) أيضًا:

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني ابن عجلان، قال: حدثني القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم وعبيد الله بن مقسم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه السلام مثله، وزاد:"ولا هامة ولا غول ولا صفر، قال أبو صالح: فسافرت إلى الكوفة ثم رجعت فإذا أبو هريرة ينتقص: لا عدوى. لا يذكرها، فقلت: لا عدوى، فقال: أببت".

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة وغيره، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام: "لا عدوى، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيجربها؟! فقال رسول الله عليه السلام: فمن أعدى الأول؟ ".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قال: قال ابن شهاب: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه السلام مثله.

(1)"جامع الترمذي"(4/ 161 رقم 1615).

(2)

"صحيح مسلم"(4/ 1746 رقم 2224).

(3)

"سنن ابن ماجه"(2/ 1170 رقم 3537).

ص: 83

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف بن سويد الحذامي، عن عُلَيّ بن رباح اللخمي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عليه السلام: "لا عدوي".

ش: هذه أربع طرق صحاح:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري، عن محمَّد بن عجلان المدني، عن القعقاع بن حكيم الكناني، روى له الجماعة؛ البخاري في غير الصحيح، وعن زيد بن أسلم القرشي المدني الفقيه -أحد مشايخ أبي حنيفة، روى له الجماعة، وعن عبيد الله بن مقسم المدني، روي له الجماعة؛ غير الترمذي، ثلاثتهم عن أبي صالح ذكوان الزيات، روى له الجماعة.

وأخرجه أبو داود (1) مختصرًا: ثنا محمَّد بن عبد الرحيم [بن](2) البرقي، أن سعيد بن الحكم حدثهم، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني ابن عجلان قال: ثنا القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام[قال] (2):"لا غول".

وأخرجه البزار في "مسنده" عن محمَّد بن مسكين، عن سعيد بن أبي مريم. . . . إلى آخره. وقال:"لا عدوى ولا غول ولا هامة ولا صفر".

الثاني: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، روى له الجماعة، عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني، روى له الجماعة، عن صالح بن كيسان المدني، روي له الجماعة، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة.

(1)"سنن أبي داود"(4/ 17 رقم 3913).

(2)

ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن أبي داود".

ص: 84

وأخرجه البخاري (1): ثنا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله عليه السلام قال: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي (تكون في الرمل) (2) كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟! فقال: فمن أعدى الأول؟ ".

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلي، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمَّد بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة عبد الله، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (3): حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى -واللفظ لأبي طاهر- قالا: نا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قال ابن شهاب: فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة حين قال رسول الله عليه السلام:"لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب، فيدخل فيها فيجربها كلها؟! قال: فمن أعدى الأول؟ ".

الرابع: عن يونس أيضًا عن عبد الله بن وهب، عن معروف بن سويد الحذاء، عن عُلَيّ -بضم العين وفتح اللام- بن رَبَاح، وقال ابن يونس في ترجمة معروف بن سويد هذا: وليس عند ابن وهب عن معروف بن سويد هذا من المسند إلا ثلاثة أحاديث كلها عن عُلَي بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قوله: "لا غَول" الغول بضم الغين المعجمة، أحد الغيلان وهي جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، فتتغول تغولًا أي: تتلون تلونًا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي عليه السلام وأبطله.

(1)"صحيح البخاري"(5/ 2161 رقم 5387).

(2)

تكررت في "الأصل".

(3)

"صحيح مسلم"(4/ 1742 رقم 2220).

ص: 85

وقيل: قوله: "لا غول" ليس نَفْيًا لعين الغول أو وجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقوله:"لا غول" أنها لا تستطيع أن تُضل أحدًا، ويشهد له الحديث الآخر:"لا غول ولكن السعالي" والسِّعالي جمع سِعلاة وهي السحرة من الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل، ومنه الحديث:"إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان" أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل علي أنه لم يرد بنفيها عدمها، ومنه حديث أبي أيوب رضي الله عنه:"كان لي تمر في سهوة، فكان الغول يجيء فيأخذ".

وقال الخطابي: قوله: "لا غول" ليس نفي الغول عينًا وإبطال كونها، وإنما فيه إبطال ما يتحدثون عنها من اختلاف تلونها في الصور المختلفة، وإضلالها الناس عن الطريق، وسائر ما يحكون عنها مما لا نعلم له حقيقة، نقول: لا تصدقوا بذلك ولا تخافوها؛ فإنها لا تقدر علي شيء من ذلك إلا بإذن الله، ويقال: إن الغيلان سحرة الجن؛ تسحر الناس وتفتنهم بالإنحلال عن الطريق. والله أعلم.

قوله: "ولا صفر" كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تُعْدِي فأبطل الإِسلام ذلك، وقيل: أراد به النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله، قال الخطابي: حكي أبو عبيد، عن رؤبة بن الحجاج أنه قال: الصفر حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب، قال أبو عبيد: فأبطل النبي عليه السلام أنها تُعدي.

وقال أبو داود في "سننه"(1): ثنا محمَّد بن المصفى، قال: ثنا بقية، قال: قلت لمحمد بن راشد: قوله: هامة قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة.

قلت: فقوله: صفر قال: سمعنا أن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر، فقال: النبي عليه السلام: لا صفر".

(1)"سنن أبي داود"(2/ 411 رقم 3915).

ص: 86

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر، عن رسول الله عليه السلام مثله.

ش: إسناده صحيح.

وأبو اليمان الحكم بن نافع -شيخ البخاري.

وشعيب هو ابن حمزة.

والزهري محمَّد بن مسلم.

والسائب بن يزيد الكندي له ولأبيه صحبة.

وأخرجه مسلم (1): حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أنا اليمان، عن شعيب، عن الزهري، قال: حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر، أن النبي عليه السلام قال:"لا عدوى ولا صفر ولا هامة".

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا هشام وسعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي عليه السلام مثله.

ش: إسناده صحيح.

ومسدد هو ابن مسرهد -شيخ البخاري وأبي داود.

ويحيى هو ابن سعيد القطان.

وهشام هو الدستوائي.

وسعيد هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه مسلم (2): عن هدبة بن خالد، عن همام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي عليه السلام قال:"لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل؛ الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة".

(1)"صحيح مسلم"(4/ 1743 رقم 2220).

(2)

"صحيح مسلم"(4/ 1746 رقم 2224).

ص: 87

ص: حدثنا ابن مرزوق (قال: ثنا)(1) وهب قال: ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت أبا الربيع يحدث، عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه السلام قال:"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأنساب، والنياحة، ومطرنا بنوء كذا وكذا، والعدوى؛ يكون البعير في الإبل فتجرب، فيقول: مَن أعدى الأول".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن علقمة فذكر بإسناده مثله.

ش: هذان طريقان حسنان جيدان:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد الحضرمي الكوفي أحد مشايخ أبي حنيفة، وعن أحمد: ثبت في الحديث. روي له الجماعة، عن أبي الربيع المدني قال أبو حاتم: صالح الحديث.

وأخرجه الترمذي (2): ثنا محمود بن غيلان، قال: ثنا أبو داود، قال: أنا شعبة والمسعودي، عن علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأنساب، والعدوى؛ أجرب بعير فأجرب مائة بعير؛ ومن [أجرب] (3) البعير الأول؟ والأنواء؛ مطرنا بنوء كذا وكذا". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

الثاني: عن ابن مرزوق أيضًا، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود، شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد .. إلي آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(4): عن محمَّد بن جعفر، عن حجاج، عن شعبة، عن علقمة. . . . إلى آخره نحوه.

(1) تكررت في "الأصل".

(2)

"جامع الترمذي"(3/ 325 رقم 1001).

(3)

في "الأصل، ك": "جرب"، والمثبت من "جامع الترمذي".

(4)

"مسند أحمد"(2/ 455 رقم 9873).

ص: 88

قوله: "بنوء كذا" النوء يجمع علي أنواء، وهي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، ومنها قوله تعالى:{وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ} (1)، ويسقط في الغرب كل ثلاثة عشرة ليلة منزلة تنزل القمر مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت من الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رفقتها يكون مطر، وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا، وإنما سمي نوءًا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء -الطالع بالشرق- ينوء نوءًا أي نهض وطلع، وقيل: أراد بالنوء الغروب وهو من الأضداد، قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع، وإنما غلظ النبي عليه السلام في أمر الأنواء؛ لأن العرب كانت تنسب المطر إليها، فأما من جعل المطر من فعل الله، وأراد بقوله: مطرنا بنوء كذا أي في وقت هذا -وهو هذا النوء الفلاني- فإن ذلك جائز؛ فإن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو سعيد الأشج، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي عليه السلام قال:"لا عدوى. وقال: فمن أعدى الأول؟ ".

ش: أبو سعيد الأشج اسمه عبد الله بن سعيد بن الحصين الكندي الكوفي شيخ الجماعة.

وأبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي روى له الجماعة.

وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي، روى له الجماعة.

والقاسم هو ابن عبد الرحمن الشامي، فيه خلاف.

وأبو أمامة صُدَيّ بن عجلان الباهلي رضي الله عنه.

وأخرجه الطبراني (2): ثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي، نا عمرو بن محمَّد

(1) سورة يس، آية:[39].

(2)

"المعجم الكبير"(8/ 195 رقم 7801).

ص: 89

الغاز الجرشي، ثنا أبو خليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عليه السلام: "لا هام، ولا صفر، ولا عدوى، ولا يتم شهران ثلاثون يومًا".

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يونس بن محمَّد، عن مفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال:"أخد النبي عليه السلام بيد مجذوم فوضعها في القصعة، وقال: بسم الله، ثقة بالله وتوكلًا على الله".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاري، قال: ثنا إسماعيل بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله عليه السلام مثله.

ش: هذان طريقان:

الأول: غريب: عن فهد بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي شيبة -واسمه عبد الله بن محمَّد الحافظ الكوفي شيخ الشيخين وأبي داود وابن ماجه، عن يونس بن محمَّد بن مسلم البغدادي المؤدب -روى له الجماعة- عن مفضل بن فضالة أبي مالك البصري، فيه مقال؛ فعن يحيى: ليس بذاك، وعن ابن المديني: في حديثه نكارة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

عن حبيب بن الشهيد الأزدي البصري، روى له الجماعة.

وأخرجه الترمذي (1): ثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب، قالا: ثنا يونس بن محمَّد، قال: ثنا المفضل بن فضالة. . . . إلى آخره نحوه متنًا وسندًا، غير أن في لفظه:"فأدخله معه في القصعة" قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمَّد، عن المفضل بن فضالة، هذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة آخر، شيخ مصري أوثق من هذا وأشهر.

(1)"جامع الترمذي"(4/ 266 رقم 1817).

ص: 90

وأخرجه أبو داود (1) وابن ماجه (2) أيضًا.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن محمَّد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضي البصرة وشيخ البخاري، عن إسماعيل بن مسلم المكي، فيه مقال؛ فعن أحمد: منكر الحديث. وعن ابن معين: لا شيء. وعن ابن المديني: ليس بشيء.

وهو يروي عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

قوله: "بيد مجزوم" وهو الذي أصابه الجذام، قال ابن سيده: سمي بذلك؛ لتجذم الأصابع وتقطعها، ورجل أجذم ومجذم: نزل به الجذام، وقالت الأطباء: الجذام علة تحدث من انتشار السواد في جميع البدن، فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتها وربما تَقَرح.

فإن قيل: قد أخرج البخاري (3) من حديث أبي هريرة، عن النبي عليه السلام:"فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد".

وأخرج أبو نعيم أيضًا (4) من حديث أبي هريرة، عن النبي عليه السلام قال:"اتقوا المجذوم كما يتقي الأسد".

وفي حديث ابن عباس عنه عليه السلام: "فروا من الأجذم كما تفرون من الأسد"(5)، وفي رواية:"لا تديموا النظر إلى المجذومين"(6).

وأخرج ابن حبان (7) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي عليه السلام: إنا قد بايعناك فارجع".

(1)"سنن أبي داود"(4/ 20 رقم 3925).

(2)

"سنن ابن ماجه"(2/ 172 رقم 3542).

(3)

"صحيح البخاري"(5/ 2158 رقم 5380).

(4)

وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى"(7/ 218 رقم 14024) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.

(5)

أخرجه معمر بن راشد في "جامعه"(11/ 204).

(6)

أخرجه ابن ماجه في "سننه"(2/ 1172 رقم 2543).

(7)

هو عند مسلم في "صحيحه"(4/ 1752 رقم 2231)، والنسائي في "المجتبى"(7/ 150 رقم 4182).

ص: 91

وأخرج أبو نعيم (1) أيضًا من حديث الحسن بن عمارة، عن أبيه، عن أبي أوفى، أن رسول الله عليه السلام قال:"كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين".

وأخرج ابن ماجه (2) من حديث فاطمة بنت الحسين، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تديموا النظر إلى المجذوم".

وفي رواية (3) عن فاطمة، عن أبيها، عن علي ترفعه، فذكره.

فهذه كلها تعارض حديث جابر رضي الله عنه.

قلت: لا نسلم ذلك؛ لأمور:

الأول: أن حديث جابر لا يقاوم الأحاديث المذكورة، والمُعَارَضَة لا تكون إلا مع التساوي.

الثاني: علي تقدير الصحة أن أخذه بيده، وقوله:"كل بسم الله" ليس فيه أنه أكل معه، وإنما أذن له ولم يأكل هو عليه السلام. ذكره الكلاباذي.

الثالث: علي تقدير أكله معه؛ أراد أن يُعْلم أن هذه الأمراض لا تُعدي بطبعها، ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب؛ ففي حديث جابر ونحوه نفي ما كان يعتقده الجاهلي، وأن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال في حديث أخر:"فمن أعدي الأول" وفي حديث أبي هريرة ونحوه أَعْلَم أن الله جعل ذلك سببًا لذلك، فحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله تعالى، أو يكون قاله لمن ضعفت نيته، وحديث جابر يكون في حق من قويت نيته وزاد يقينه، فيخاطب عليه السلام كل إنسان بما يليق حاله، وهو عليه السلام يفعل الحالتين معًا، تارة بما فيه التسوية والتشريع، وتارة بما يغلب عليه من القوة الإلهية، وزعم النظام أن قوله: "فر من

(1) وأخرجه ابن عدي في "الكامل"(2/ 289).

(2)

"سنن ابن ماجه"(2/ 1172 رقم 3543).

(3)

أخرجه الإِمام أحمد في "مسنده"(1/ 78 رقم 581).

ص: 92

المجذوم" معارض لقوله: "لا عدوى" قال أبو بكر محمَّد بن الطيب: هذا جهل وحيف من قائله؛ لأن قوله: "لا عدوى" مخصوص يراد به شيء دون شيء، وإن كان الكلام ظاهره العموم فليس بمنكر أن يخص العموم بقول آخر، أو استثناء فيكون قوله: "لا عدوى" المراد به إلا الجذام والبرص والجرب فكأنه قال: لا عدوى إلا ما كنت بينته لكم أن فيه عدوى فلا تناقض حينئذ.

وقال الطبري: اختلف السلف في صحة هذا الحديث -أي حديث: "فرَّ من المجذوم فرارك من الأسد"- فأنكر بعضهم أن يكون عليه السلام أمر بالبعد من ذي عاهة جذامًا كان أو غيره، قالوا: قد أكل مع مجذوم وأقعده معه، وفعله أصحابه المهديون، روى عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه:"أن وفد ثقيف أتوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فأتى بطعام فدعاهم، فتنحى رجل، فقال: ما له؟ قال: مجذوم، فدعاه وأكل معه". وكان ابن عمر وسلمان رضي الله عنهم يصنعان الطعام للمجذومين ويأكلان معهم، وعن عكرمة:"أنه تنحى من مجذوم، فقال له ابن عباس: لعله خير مني ومنك".

وعن عائشة: "أن امرأة سألتها. أكان رسول الله عليه السلام قال: فروا من المجذومين فراركم من الأسد؟ فقالت: عائشة كلَّا والله، ولكنه قال: لا عدوى، قال: فمن أعدى الأول، وكان مولى لنا أصابه ذلك الداء، فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي".

قالوا: وقد أبطل عليه السلام العدوى.

وقال آخرون: الخبر صحيح، وقالوا: أمره عليه السلام بالفرار منه لنهيه عن النظر إليه.

وقال محمَّد بن جرير: الصواب عندنا ما صح أنه لا عدوى وأنه لا يصيب نفسًا إلا ما كُتِبَ عليها من الله، لا ينبغي لذي صحة الدنو من الأجذم وذي العاهة التي يكرهها الناس لا أن ذلك حرام، ولكن حذرًا من أن يظن الصحيح إذْ نزل به الداء أن ذلك أصابه لدنوه منه، فيوجب له ذلك الدخول فيما نهى عنه وأبطله من أمر الجاهلية في العدوى، وليس في أمره عليه السلام بالفرار من المجذوم خلاف لأكله معه؛

ص: 93

لأنه كان يأمر بالأمر علي جهة الندب أحيانًا، وعل وجه الإباحة أحيانًا، ثم يترك فعله؛ ليعلم أن نهيه لم يكن علي وجه التحريم.

ص: حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن أبي مسلم الخولاني، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مع صاحب البلاء؛ توضعًا لربك وإيمانًا".

ش: علي بن زيد بن عبد الله الفرضي -نزيل طرسوس.

وموسى بن داود الضبي قاضي طرسوس وشيخ أحمد، ثقة روي له مسلم والأربعة غير الترمذي.

ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني، روي له الجماعة.

وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثُوبَ بضم الثاء المثلثة وفتح الواو وفي آخره باء موحدة، ويقال: ثواب، ويقال: ابن أثوب، ويقال: ابن عبد الله، ويقال: ابن عوف، ويقال: ابن مسلم، ويقال: اسمه يعقوب بن عوف، اليماني الزاهد، سكن الشام بداريا بالقرب من دمشق رحل يطلب النبي عليه السلام فمات النبي عليه السلام وهو في الطريق، ولقي أبا بكر الصديق، وروى عن عمر وغيره من الصحابة، روى له مسلم والأربعة غير الترمذي.

وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه.

ص: فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى في هذه الآثار التي ذكرناها، وقال:"فمن أعدى الأول؟ " أي لو كان إنما أصاب الثاني لما أعداه الأول؛ إذًا لما أصاب الأول شيء؛ لأنه لم يكن معه ما يعديه، ولكنه لما كان ما أصاب الأول إنما كان بقدر الله عز وجل؛ كان ما أصاب الثاني كذلك.

ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي أخرجها عن جماعة من الصحابة وهم: سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن

ص: 94

مالك والسائب بن يزيد وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهم فإن النبي عليه السلام نفى الإعداء في أحاديث هؤلاء حيث قال: "فمن أعدى الأول؟ " وبيَّن معنى هذا الكلام بقوله: أي لو كان إنما أصاب الثاني. . . . إلى آخره.

قوله: "لما أعداه الأول" أي لأجل إعداء الأول الثاني، وكلمة "ما" مصدرية.

قوله: "إذًا" أي حينئذ.

قوله: "لما أصاب الأول شىء". "اللام" مفتوحة و"ما" نافية.

قوله: "ولكن لمَّا كان". "لما" هذه بمعنى "حين".

ص: فإن قال قائل: أفنجعل هذا مضادًا لما روي عن النبي عليه السلام: "لا يُورَد مُمْرِض علي مُصِح" كما جعله أبو هريرة.

قلت: لا، ولكن نجعل قوله:"لا عدوى" كما قال النبي عليه السلام على نفي العدوى أن تكون أبدًا، ونجعل قوله:"لا يورد ممرض علي مصح" على الخوف منه أن يورده عليه فيصيبه بقدر الله عز وجل ما أصاب الأول، فيقول الناس: أعداه الأول، فكره إيراد المصح إلى الممرض خوف هذا القول.

ش: تقرير السؤال أن يقال: الأحاديث المذكورة عن الصحابة المذكورين تدل علي نفي الإعداء، وحديث أبي هريرة الذي رواه عن النبي عليه السلام:"لا يورد ممرض علي مصح" الذي احتجت به أهل المقالة الأولى يدل علي وجود الإعداء، وبينهما تعارض وتضاد.

وتقرير الجواب أن يقال: إنما كان يكون بينهما تعارض إذ ورد معناهما علي محل واحد، وأما إذا كان معنى كل واحدٍ واردًا علي محل واحدٍ؛ لا يتحقق التعارض ولا التضاد، وهاهنا كذلك، وقد بينه بقوله:"ولكن نجعل".

قوله: "لا عدوى. . . ." إلي آخره وهو ظاهر، والهمزة في قوله:"أفنجعل" للاستفهام.

ص: 95

ص: وقد روينا عن رسول الله عليه السلام في هذه الآثار أيضًا وضعه يد المجذوم في القَصْعة، فدلّ فعل رسول الله عليه السلام هذا أيضًا علي نفي الإعداء؛ لأنه لو كان الإعداء مما يجوز أن يكون؛ إذًا لما فعل النبي عليه السلام ما يخاف ذلك منه؛ لأن في ذلك جَرُّ التلف إليه، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك فقال:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} وقد مَرَّ رسول الله عليه السلام بهدف مائل فأسرع"، فإذا كان يسرع من الهدف المائل مخافة الموت؛ فكيف يجوز عليه أن يفعل ما يخاف منه الإعداء؟!.

ش: ذكر هذا تأييدًا لما قاله من نفي التضاد بين الأحاديث المذكورة، في دلالة وضع النبي عليه السلام يد المجزوم في القصعة علي نفي الإعداء، ظاهره قطعًا، إذ لو كان الإعداء مما له وقوع لما فعل النبي عليه السلام ما يخاف الإعداء منه؛ لأن فيه جلب التلف إلى النفس، وقد نهي الله عز وجل عن ذلك بقوله:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (1) ولما مَرَّ النبي عليه السلام بهدف مائل أسرع خوفًا من الوقوع، فإذا كان قد أسرع في ذلك مخافة الموت؛ فكيف يجوز عليه فعل ما يخاف منه الإعداء الذي يؤدي إلى التلف؟!.

و"الهدف" بفتحتين كل بناء مرتفع مشرف.

وقد أخرج الطحاوي هذا معلقًا هاهنا.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"(2): ثنا إسماعيل بن علية، عن حجاج الصواف قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: بلغني أن رسول الله عليه السلام كان يقول: "إذا مَرَّ أحدكم بهدف مائل، أو صدف مائل فليسرع المشي، وليسأل الله المعافاة".

ص: وقد ذكرت فيما تقدم من هذا الباب أيضًا معنى ما روي عن رسول الله عليه السلام في الطاعون في نهيه عن الهبوط عليه، وفي نهيه عن الخروج منه، وأن نهيه عن الهبوط عليه خوفا أن يكون قد سبق في علم الله عز وجل أنهم إذا هبطوا عليه أصابهم، فيهبطون فيصيبهم، فيقولون: أصابنا لأنا هبطنا عليه، ولولا أنا هبطنا عليه لما أصابنا.

(1) سورة النساء، آية:[29].

(2)

"مصنف ابن أبي شيبة"(5/ 335 رقم 26641).

ص: 96

وأن نهيه عن الخروج منه لئلا يخرج رجل فَيَسْلَم فيقول: سلمت لأني خرجت، ولولا أني خرجت لم أَسْلَم، فلما كان النهي عن الخروج عن الطاعون، وعن الهبوط عليه لمعنى واحد وهو الطيرة لا الإعداء؛ كان كذلك قوله:"لا يورد ممرض علي مصح" هو الطيرة أيضًا لا الإعداء؛ فنهاهم رسول الله عليه السلام في هذا كله عن الأسباب التي من أجلها يتطيرون، وفي حديث أسامة الذي رويناه عن رسول الله عليه السلام، "وإذا وقع بأرض وهو بها فلا يخرجه الفرار منه" دليل علي أنه لا بأس بأن يخرج منها لا على الفرار منه.

ش: المعنى الذي ذكره في قوله عليه السلام: "إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه، وإذا كان بأرض أنتم بها فلا تفروا منه" مما يؤيد المعنى الذي ذكره في التوفيق بين الأحاديث التي فيها نفي الإعداء؛ وبين قوله عليه السلام: "لا يورد ممرض على مصح" وهو ظاهر.

وقوله: "فلما كان النهي عن الخروج. . . ." إلي آخره إشارة إلى أن حاصل المعنى المذكور يرجع إلى معنى الطيرة لا إلي معنى الإعداء، فإذا كان المعني على هذا؛ كان معني قوله:"لا يورد ممرض علي مصح" راجعًا إلى معنى الطيرة لا الإعداء، فكأن النهي في الأحاديث المذكورة عن مباشرة الأسباب التي كانوا يتطيرون من أجلها.

ص: وقد دل علي ذلك أيضًا ما حدثنا يونس، قال: أنا بشر بن بكر، قال: أنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيي بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه أن نفرًا من عكل قدموا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو خرجتم إلي ذودٍ فشربتم من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا. . . ." ثم ذكر الحديث.

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا سماك بن حرب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال:"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر مَرْضَي من حي من أحياء العرب، فأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة المُومْ وهو البرسَام، فقالوا: يا رسول الله، هذا الوجع قد وقع، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيها؟ قال: نعم، اخرجوا فكونوا فيها".

ص: 97

ففي هذا الحديث أن رسول الله عليه السلام أمرهم بالخروج إلى الإبل، وقد وقع الوباء بالمدينة، فكان ذلك عندنا -والله أعلم- علي أن يكون خروجهم للعلاج لا للفرار منه؛ فثبت بذلك أن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون مكروه للفرار منه؛ مباح لغير الفرار.

ش: أي وقد دل علي أنه لا بأس بالخروج من الأرض التي وقع فيها الوباء إذا كان لا علي وجه الفرار منه، ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلي، عن بشر بن بكر التنيسي شيخ الشافعي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن أبي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي، عن أنس.

وأخرجه (1): ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة. فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي عليه السلام بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صَحُّوا قتلوا راعي النبي عليه السلام واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيدهم وأرجالهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله".

وأخرجه البخاري في جامعه في مواضع متعددة (2).

وأخرجه أبو داود (3): عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد. . . . إلى آخره.

(1)"صحيح البخاري"(1/ 92 رقم 231).

(2)

انظر الأرقام: (1430، 2855، 3956، 3957، 4334، 5361، 5362، 5395، 6417، 6420، 6503) وغير ذلك.

(3)

"سنن أبي داود"(4/ 130 رقم 4364).

ص: 98

وأخرجه (1) أيضًا عن عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أنس.

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري، عن زهير بن معاوية، عن سماك بن حرب، عن معاوية بن قرة بن إياس البصري، عن أنس رضي الله عنه.

وأخرجه مسلم (2): ثنا هارون بن عبد الله، قال: ثنا مالك بن إسماعيل، قال: نا زهير، قال: ثنا سماك بن حرب، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال:"أتى رسول الله عليه السلام نفر من عرينة وأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام. . . ." الحديث.

وأخرجه مسلم بطرق متعددة (2).

قوله: "اجتووه" أي أصابهم الجوى -بالجيم- وهو المرض، وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواها واستوخموه، يقال: اجْتَوَيْتُ البلد؛ إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة.

قوله: "إلي ذَوْد" الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها، كالنعم، وقال أبو عبيد: الذَّوْدُ من الإبل الإناث دون الذكور.

قوله: "وقد وقع بالمدينة الموم" بميمين بينهما واو ساكنة أولاهما مضمومة، هو البرسام مع الحمي، وقيل: هو بثر أصغر من الجدري، و"الموم" أيضًا الشمع وهو معرب.

و"البِرْسَام" بكسر الباء وهي علة معروفة.

ويستفاد من هذا الحديث أحكام قدمناها في مواضعها.

(1)"سنن أبي داود"(4/ 131 رقم 4366).

(2)

"صحيح مسلم"(3/ 1297 رقم 1671).

ص: 99

ص: وعلي هذا المعنى -والله أعلم- رجع عمر رضي الله عنه بالناس من سرغ، لا علي أنه فار مما قد نزل بهم؛ والدليل علي ذلك:

أن ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا علي بن عياش الحمصي، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " [اللهم] (1) إن الناس نحلوني ثلاث خصال، وأنا أبرأ إليك منهن: زعموا أني فررت من الطاعون وأنا أبرأ إليك من ذلك، وأني أحللت لهم الطلاء وهو الخمر، وأنا أبرأ إليك من ذلك، و [أني] (2) أحللت لهم: المكس وهو البخس، وأنا أبرأ إليك من ذلك".

فهذا عمر رضي الله عنه يخبر أنه يبرأ إلي الله عز وجل أن يكون فَرَّ من الطاعون، فدل ذلك أن رجوعه كان لأمر آخر غير الفرار، وكذلك ما أراد بكتابه إلي أبي عبيدة رضي الله عنه أن يخرج هو ومن معه من جند المسلمين إنما هو لنزاهة الجابية وعمق الأردن، وقد بيَّن أبو موسى في حديث شعبة، المكروه في الطاعون ما هو؟ وهو أن يخرج منه خارج فيسلم فيقول: سَلِمْتُ لأني خرجت، أو يهبط عليه هابط فيصييه فيقول: أصابني لأني هبطت، وقد أباح أبو موسى مع ذلك للناس أن يتنزهوا عنه إن أحبوا، فدل علي ما ذكرنا على التفسير الذي وصفنا.

فهذا معنى هذه الآثار عندنا والله أعلم.

ش: أي وعلى المعنى الذي ذكرنا وهو أن الخروج من الموضع الذي وقع فيه الوباء لا بأس به إذا كان لا للفرار منه؛ رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس من سَرْغ -بفتح السين وسكون الراء المهملتين وبغين معجمة- وروي بفتح [الراء](3) أيضًا، وقد ذكرنا أنها قرية بوادي تبوك من طريق الشام، ولم يكن رجوع عمر منها علي أنه فر من الذي قد نزل بأهل الشام من الوباء.

(1) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

(2)

في "الأصل": "أنا"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

(3)

في "الأصل، ك": "السين"، وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله، وانظر "النهاية"(2/ 361).

ص: 100

فإن قيل: لا نسلم أن رجوعه كان لغير الفرار من الوباء، ألا ترى أنه لما قال له أبو عبيدة:"أفرارًا من قدر الله؟ قال له: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله".

قلت: لدفع هذا السؤال: قال الطحاوي: والدليل علي ذلك أي علي أن رجوع عمر بالناس لم يكن فرارًا عن الوباء؛ أن ابن أبي داود قد حدثنا. . . . إلي آخره.

وقوله: "الدليل" مبتدأ.

وقوله: "أن ابن أبي داود" وفي محل الرفع خبره. وهو إبراهيم البرلسي، يحدث عن علي بن عياش -بالياء المشددة وبالشين المعجمة- بن مسلم الألهاني الحمصي شيخ البخاري، عن شعيب بن أبي حمزة .. إلي آخره.

وهو إسناد صحيح.

وقد صرح فيه أنه تبرأ من قول الناس: فَرَّ عمر من الطاعون، حيث قال: أبرأ إلى الله من ذلك.

وقال أبو عمر (1): لم يبلغني أن أحدًا من أهل العلم فر من الطاعون إلا ما ذَكَر المدائني أن علي بن زيد بن جدعان هرب منه فطعن فمات بالسيالة، قال: وهرب عمرو بن عبيد، ورباط بن محمَّد بن رباط إلى الرباطية، فقال إبراهيم بن علي القعنبي:

ولما استفزَّ الموتُ كل مكذبٍ

صبرتُ ولم يَصْبِرْ رباطٌ ولا عَمرو

وقال المدائني: ولما وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان، خرج هاربًا، فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها: سكر، فقدم عليه حين نزلها رسول لعبد الملك، فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ قال: طالب بن مدرك، فقال: أوه، ما أراني راجعًا إلى الفسطاط، فمات في تلك القرية.

(1)"التمهيد"(6/ 215 - 216).

ص: 101

قوله: "إن الناس نحلوني" بالنون والحاء المهملة، من نَحَلْتُه القولَ أَنْحَلَه -بالفتح- إذا أضفت إليه قولًا قاله غيره، وادعيته عليه، ومنه انتحل فلان شعر غيره إذا ادعاه لنفسه، وتنحله مثله.

وقوله: "الطلاء" بكسر الطاء وبالمد، وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب، وهو الرُّبُّ، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل.

وقوله: "وهو الخمر" أي الطلاء هو الخمر وإنما أطلق عليه الخمر لكونهم كانوا يشربون المسكر ويقولون: إنه طلاء إنما أباحه عمر رضي الله عنه فلأجل ذلك برئ إلي الله عز وجل من ذلك.

وقد جاء في الحديث عن النبي عليه السلام: "لتشربن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه".

رواه ابن أبي شيبة (1): عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن محيريز، عنه عليه السلام.

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه"(2) ثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه السلام: "أول ما يكفئ [أمتي عن] (3) الإسلام بشراب يقال له: الطلاء" انتهي.

أراد به الخمر الذي يسمونه الطلاء، وأما الطلاء الذي مباح شربه فهو ما إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حتي يصير كالرُّبِّ، وعن أنس رضي الله عنه:"أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة، كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه".

رواه ابن أبي شيبة (4): عن علي بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.

(1)"مصنف بن أبي شيبة"(5/ 69 رقم 23773).

(2)

"مصنف بن أبي شيبة"(5/ 70 رقم 23776).

(3)

ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "المصنف".

(4)

"مصنف ابن أبي شيبة"(5/ 90 رقم 23987).

ص: 102

وقال ابن أبي شيبة أيضًا (1) ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن داود بن أبي هند قال:"سألت سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجازه للناس؟ قال: هو الطلاء قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه".

قوله: "المكس" هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العَشَّار.

قوله: "وهو البخس" بالباء الموحدة، والخاء المعجمة، وفي آخره سين مهملة، وفُسِّر المكس به لأن البخس هو ما يأخذه الولاة باسم العشور والمكوس يتأولون فيه الزكاة والصدقة.

قوله: "وكذلك ما أراد" أي وكذلك كان مراد عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي عبيدة: "إن الأردن أرض عمق، وإن الجابية أرض نزهة، فانهض بالمسلمين إلى الجابية" يعني كان مراده أن يخرج هو ومن معه من المسلمين إلى الجابية لنزاهتها ويخرجوا من الأردن لعماقها ، ولم يكن ذلك لأجل الفرار من وقوع الوباء فيها.

ص: وأما الطيرة فقد رفعها رسول الله عليه السلام وجاءت الآثار بذلك مجيئًا متواترًا:

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير وروح، قالا: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى -رجل من بني أسد، عن زِرٍّ، عن عبد الله رضي الله عنه، قال قال رسول الله عليه السلام:"إن الطيرة من الشرك، وما منَّا إلَّا، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل".

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا شريح، قال: أنا هشيم، عن ابن شبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه السلام قال:"لا طيرة".

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا قبيصة، عن سفيان، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن رجل، عن عبد الله، عن النبي عليه السلام، مثله.

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(5/ 90 رقم 23988).

ص: 103

حدثنا يونس، قال أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن رسول الله عليه السلام مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا ابن أبي الزناد، قال: حدثني علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي عليه السلام يبغض الطيرة ويكرهها".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله عليه السلام قال:"لا طيرة".

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة وغيره، عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه السلام مثله.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه السلام مثله.

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف بن سويد، عن عُلَيّ بن رباح اللخمي، قال: سمعت أبا هريرة يحدث، عن رسول الله عليه السلام مثله.

حدثنا عبد الله بن محمَّد بن خشيش، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، عن النبي عليه السلام مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو سعيد الأشج، قال: ثنا أبو أسامة، قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي عليه السلام مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا مروان بن معاوية بن الحارث، وابن المبارك، عن عوف، عن حيان، عن قطن بن قبيصة بن المخارق، عن أبيه، قال: سمعت النبي عليه السلام يقول: "العيافة والطيرة والطرق من الجبت".

ص: 104

فلما نهى رسول الله عليه السلام عن الطيرة، وأخبر أنها من الشرك، نهى الناس عن الأسباب التي يكون عنها الطيرة، مما ذكر في هذا الباب.

ش: لما ذكر فيها مضى أن نهيه عليه السلام عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الوباء وعن الهبوط إليها لمعنى واحد، وهو الطيرة لا الإعداء، أراد أن يبين أن الطيرة قد رفعها رسول الله عليه السلام وأخبر أنها من الشرك.

وأخرج فيها عن جماعة من الصحابة، وهم: عبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وأنس بن مالك وأبو أمامة وقبيصة بن المخارق رضي الله عنهم.

أما عن ابن مسعود فأخرجه من طريقين:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير وروح بن عبادة، كلاهما عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم الأسدي الكوفي، وثقه أحمد، عن زِرِّ -بكسر الزاي وتشديد الراء- بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه أبو داود (1): نا محمَّد بن كثير، قال: ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله عليه السلام قال:"الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك -ثلاثًا- وما منا إلَّا، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل".

وأخرجه الترمذي (2) وقال: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث سلمة، وقال فيه: وروى شعبة أيضًا هذا الحديث عن سلمة.

سمعت محمدًا يقول في هذا: "وما منا": إن هذا عندي من قول ابن مسعود.

قوله: "رجل من بني أسد"، بجر رجل؛ لأنه عطف بيان؛ لقوله: عن عيسي.

قوله: "إن الطيرة من الشرك" خارج مخرج المبالغة والتغليظ.

(1)"سنن أبو داود"(4/ 17 رقم 3910).

(2)

"جامع الترمذي"(4/ 160 رقم 1614).

ص: 105

قوله: "وما منا إلا" فيه حذف، تقديره: إلا وفيه الطيرة، أو إلا قد يعتريه التطير وتسبق إلي قلبه الكراهية فيه، فحذف؛ اختصارًا للكلام، واعتمادًا علي فهم السامع.

الطريق الثاني: عن أبي أمية محمَّد بن إبراهيم الطرسوسي، عن قبيصة بن عقبة السوائي -شيخ البخاري- عن سفيان الثوري، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن رجل، عن عبد الله.

وقد مر هذا الإسناد بعينه في العدوى، وأعاده هاهنا في الطيرة والكل حديث واحد، وقد مر الكلام فيه مستوفى.

وأما عن أبي هريرة فأخرجه من أربع طرق:

الأول: عن أبي أمية محمَّد بن إبراهيم الطرسوسي، عن سريج -بضم السين المهملة وفي آخره جيم- ابن النعمان، عن هشيم بن بشير، عن عبد الله بن شبرمة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة وهذا الإسناد أيضًا بعينه قد ذكره فيما مضى في هذا الباب مقتصرًا فيه علي ذكر العدوى.

الثانى: عن علي بن معبد، قال: عن يعقوب بن إبراهيم عن بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي سلمة، وغيره عن أبي هريرة.

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلي، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

الرابع: عن يونس بن عبد الأعلي، عن عبد الله بن وهب، عن معروف بن سويد، عن عُلَيّ بضم العين المهملة وفتح اللام، عن أبي هريرة.

وهذه الأسانيد أيضًا قد ذكرها فيما مضى في العدوي وقد أعادها هاهنا في الطيرة.

وأما عن ابن عمر، فأخرجه بإسناد صحيح.

عن يونس بن عبد الأعلي، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، ويونس ابن يزيد الأيلي، كلاهما عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري. . . . إلى آخره.

ص: 106

وهذا أيضًا بعينه ذكر فيما مضي العدوي وأعاده هاهنا في الطيرة.

وأما عن عائشة رضي الله عنها:

فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري، شيخ البخاري، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه مقال.

عن علقمة بن أبي علقمة، واسم أبي علقمة: بلال المدني مولى عائشة أم المؤمنين، روى له الجماعة. عن أمه مرجانة، وثقها ابن حبان وروي لها في الأربعة غير ابن ماجه.

وأما عن أنس رضي الله عنه فأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن مسدد بن مسرهد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام الدستوائي، وشعبة، كلاهما عن قتادة، عن أنس.

الثاني: عن عبد الله بن محمَّد بن خشيش، عن مسلم بن إبراهيم. . . . إلى آخره.

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن سعيد بن عامر الضُّبَعِي. . . . إلى آخره.

وهذه الأسانيد الثلاثة قد ذكرت فيما مضي أيضًا في العدوي، وأعادها هاهنا في الطيرة.

وأما عن أبي أمامة:

فأخرجه عن فهد بن سليمان، عن أبي سعيد الأشج عبد الله بن سعيد، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي، عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي، عن أبي أمامة صُدي بن عجلان الباهلي.

وهذا أيضًا قد ذكره فيما مضى في العدوي.

وأما عن قبيصة بن المخارق:

فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يحيى بن عبد الحميد الكوفي، عن مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري الكوفي روي له الجماعة.

ص: 107

وعن عبد الله بن المبارك الشيخ العابد المشهور، كلاهما عن عوف بن أبي جميلة المعروف بابن الأعرابي، روى له الجماعة، عن حَيَّان -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الياء آخر الحروف- ابن العلاء، ويقال: أبو العلاء حيان غير منسوب، قال ابن حبان في "الثقات": حيان بن المخارق أبو العلاء، يروي عن قطن بن قبيصة.

قلت: قطن بن قبيصة بن الخارق الهلالي البصري قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات".

يروي عن أبيه قبيصة بن المخارق الصحابي رضي الله عنه.

وأخرجه أبو داود (1): ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال ثنا عوف، قال: نا حيان قال غير مسدد: حيان بن العلاء -قال: ثنا قطن بن قبيصة، عن أبيه، قال سمعت النبي عليه السلام يقول:"العيافة والطيرة والطَرْق من الجبْت".

وأخرجه النسائى أيضًا في "اليوم والليلة"(2).

قوله: "العيافة" بكسر العين المهملة، وفتح الياء آخر الحروف وبالفاء: وهو زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَمَرَّها، وهو من عادة العرب كثيرًا، وهو كثير في أشعارهم، يقال: عَافَ يَعِيفُ عَيْفًا إذا زَجَر، وحَدَسَ، وظَنَّ.

وبنوا أسد يُذكرون بالعيافة ويوصفون بها، قيل عنهم: إن قومًا من الجنّ تذاكروا عيافتهم فأتوهم فقالوا: ضلَّت لنا ناقة، فلو أرسلتم معنا مَنْ يعيف، فقالوا لِغُلَيمِّ منهم: انطلق معهم.

فاستردفه أحدهم، ثم ساروا فلقيهم عُقابٌ كاسِرةٌ إحدى جناحيها، فاقشعر الغلام وبكي، فقالوا: مالك؟! فقال: كَسَرَتْ جناحًا وحلفت بالله صراحًا: ما أنت بإنْسِيّ، ولا تبغي لقاحًا.

وقال أبو عبيد: العيافة: زجر الطير، يقال منه: عِفْتُ الطير أَعِيفُها عِيافَةً.

(1)"سنن أبي داود"(2/ 409 رقم 3907).

(2)

"السنن الكبرى"(6/ 324 رقم 11108).

ص: 108

قال: ويقال: في غير هذا عَافَت الطير تَعِيفُ عَيفًا إذا كانت تحوم على الماء، وعاف الرجل الطعام يَعَافُه عَيَافًا إذا كرهه.

قوله: "والطيرة" قد فسرناها.

قوله: "والطَرْق" بفتح الطاء، وسكون الراء المهملتين، وفي آخره قاف، وهو الضرب بالحصى، الذي يفعله النساء. وقيل: هو الخط في الرمل، وقال ابن عباس: الحظ هو الذي يخطه الحازي، وهو علم قد تركه الناس، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حِلوانًا، فيقول له: اقعد حتى اخط لك، وبين يدي الحازي غلام له معه ميل، ثم يأتي إلى أرض ربوة فيخط فيها خطوطًا كثيرة بالعجلة؛ لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها علي مَهْلٍ خطين خطين، وغلامه يقول للتفاؤل: ابْنَي عِيان أسرعا البيان، فإن بقي خطَّان، فهما علامة النُّجح، وإن بقي خط واحد فهو علامة الخَيْبَة.

وقال الخطابي: الطرق: الضرب بالحصي؛ قال لبيد:

لَعَمْرُكَ ما تَدْرِي الطوارِقُ بالحَصَى

ولا زاجِراتُ الطير ما الله صانِعُ

وأصل الطرق: الضرب، ومنه سميت مطرقة الصانع والحداد؛ لأنه يطرق بها، أي يضرب بها، وصورة الخط ما ذكره ابن الأعرابي. ذكر أبو عمر عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال: يقعد الحازي ويأمر غلامه. . . . إلي آخر ما ذكرناه.

ص: فإن قال قائل: فقد قال رسول الله عليه السلام: "الشؤم في الثلاث".

قيل له: قد روي ذلك عن النبي عليه السلام علي ما ذكرت:

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ومالك، عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن رسول الله عليه السلام قال:"إنما الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والدابة".

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك، عن ابن شهاب. . . . فذكر بإسناده مثله.

ص: 109

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول:. . . . فذكر مثله.

حدثنا يزيد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا محمَّد بن جعفر، قال: أخبرني عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد اللهَ بن عمر، عن أبيه، عن رسول الله عليه السلام مثله.

ش: تقرير السؤال أن يقال: إنكم قلتم: إنا مُنِعْنا من الأسباب التي تكون عنها الطيرة مطلقًا، وقد جاء عن النبي عليه السلام أنه قال:"الشؤم في الثلاث وهي: المرأة والفرس والدار" فلم تكن الطيرة منفية من كل وجه.

والتحقيق في الجواب ما أذكره لك؛ لأن الطحاوي ما أمعن فيه، فيقول: إن النبي عليه السلام نهى عن الطيرة مطلقًا وعدها من الشرك، ثم قال: إن كان الشؤم -وهو التطير- ففي ثلاث، يعني لو كان الشؤم يكون في شيء من اعتقادكم بهن لكان في هذه الثلاث ولم يكن في هذه الثلاث شؤم، فلا يكون في شيء شؤم؛ فافهم.

والدليل علي صحة هذا الكلام: أنه عليه السلام لم يخبر أن الشؤم حاصل في هذه الثلاث، بل قال:"إن كان الشؤم، ففي ثلاث".

فإن قيل: ما تقول في رواية: "إنما الشؤم في ثلاثة" وقد أخبر بطريق الحصر أن الشؤم موجود في ثلاثة أشياء؟.

قلت: هذا ليس على ظاهره؛ وقد كان ابن مسعود يقول: "إن كان الشؤم في شيء فهو فيما بين اللحيين -يعني اللسان- وما شيء أحوج إلى سجن طويل من لسان".

وإنما قلنا: إنه متروك الظاهر؛ لأجل قوله عليه السلام: "لا طيرة" وهي نكرة في سياق النفي فتعم سائر الأشياء التي يُتَطَيَّر بها ، ولو قلت: الكلام علي ظاهره لكانت هذه الأحاديث ينفي بعضها بعضًا، وهذا محال أن يظن بالنبي عليه السلام مثل هذا الاختلاف من النفي والإثبات في شيء واحد ووقت واحد.

ص: 110

والمعنى الصحيح في هذا الباب نفي الطيرة باسرها بقوله: "لا طيرة" وهو أشبه بأصول شريعة النبي عليه السلام من حديث الشؤم، ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها كانت تنكر حديث الشؤم وتقول: إنما حكاه رسول الله عليه السلام عن أهل الجاهلية وأقوالهم فيكون قوله عليه السلام: "إنما الشؤم في ثلاثة" بطريق الحكاية عن أهل الجاهلية؛ لأنهم كانوا يعتقدون الشؤم في هذه الثلاث، لا أن معناه أن الشؤم حاصل في هذه الثلاث في اعتقاد المسلمين. وكانت عائشة رضي الله عنها تتقي الطيرة ولا تعتقد منها شيئًا حتى قالت: لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال: "ما تزوجني رسول الله عليه السلام إلا في شوال، ولا بني بي إلا في شوال، فمن كان أحظي مني عنده؟ وكان يُستَحَبُّ أن يدخل علي نسائهن في شوال"(1).

وعن أبي حسان: "أن رجلين دخلا علي عائشة رضي الله عنها وقالا: إن أبا هريرة يحدث عن النبي عليه السلام أنه قال: إنما الطيرة في الفرس والمرأة والدار، فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، ثم قالت: كذب والذي أنزل الفرقان علي من حدث عنه بهذا، ولكن رسول الله عليه السلام كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة، ثم قرأت عائشة رضي الله عنها: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ} (2) "(3).

وهنا جواب آخر: وهو أنه قد يحتمل أن يكون قوله عليه السلام: "الشؤم في ثلاثة" كان في أول الإِسلام؛ خبرًا عما كان تعتقد العرب في جاهليتها علي ما قالت عائشة رضي الله عنها ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والسنن ، وأخبار الآحاد لا يقطع علي عينها وإنما توجب العمل فقط، وقال تعالى:{قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا} (4) وقال {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ. . . .} (5) الآية، وما خط في

(1) أخرجه مسلم في "صحيحه"(7/ 290 رقم 14478).

(2)

سورة الحديد، آية (22).

(3)

أخرجه أحمد في "مسنده"(6/ 246 رقم 26130).

(4)

سورة التوبة، آية:[51].

(5)

سورة الحديد، آية:[22].

ص: 111

اللوح المحفوظ لم يكن منه بد، وليست البقاع ولا الأنفس بصانعة شيئًا من ذلك. فهذا هو الاعتقاد الذي يجب على العبد أن يعتقده، ويسلم أمره إلى الله تعالى، ويترك القطع علي الله بالشؤم في شيء، وقد يقال: إن شؤم المرأة أن تكون سيئة الخلق، أو غير قانعة، أو تكون سليطة، أو تكون غير ولود.

وشؤم الفرس أن يكون شموسًا، وقيل: أن لا يكون يغزى عليها.

وشؤم الدار أن تكون ضيقة، وقيل: أن يكون جارها سُوْءًا (1).

فإن قيل: لم خصص عليه السلام هذه الثلاث؟

قلت: لما ذكرنا عن عائشة من أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون حقيقة الشؤم في هذه الثلاث؛ فلذلك نص عليه السلام علي هذه الثلاث دون غيرها؛ حكاية عن اعتقادهم ذلك.

فإن قيل: روى مالك في "موطإه"(2) عن يحيى بن سعيد أنه قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله عليه السلام فقالت: يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر؛ فقل العدد وذهب المال، فقال رسول الله عليه السلام: دعوها ذميمة".

قلت: إنما قال ذلك كذلك لِمَا رآه منهم وأنه رسخ في قلوبهم ما كانوا عليه في جاهليتهم، وكان رءوفًا بالمؤمنين بأخذ عفوهم شيئًا فشيئًا، وهكذا كان نزول الفرائض والسنن ، حتى استحكم الإسلام وكمل ولله الحمد، ثم بيَّن رسول الله عليه السلام بعد ذلك لأولئك الذين قال لهم:"اتركوها ذميمة" ولغيرهم ولسائر أمته الصحيح بقوله: "لا طيرة ولا عدوى" وبالله التوفيق.

وقال الخطابي: يحتمل أن يكون أمرهم بتركها والتحول عنها إبطالًا لما وقع منها في نفوسهم من أن يكون المكروه إنما أصابهم بسبب الدار وسكناها، فإذا تحولوا منها انقطعت مادة ذلك والوهم.

(1) وانظر هذا الجواب بتمامه في "عمدة القاري"(14/ 150).

(2)

"موطأ مالك"(2/ 972 رقم 1751).

ص: 112

قلت: الحديث المذكور الذي رواه مالك أخرجه أبو داود (1) مسندًا: ثنا الحسن بن يحيى أبو علي، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال:"قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، وكثير [فيها] (2) أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى، قَلَّ فيها عددنا، وقَلَّت والذميمة وقَلَّت أموالنا، فقال رسول الله عليه السلام: ذروها ذميمة" والذميمة فعيلة بمعنى مفعولة، أي اتركوها مذمومة.

ثم إنه أخرج حديث ابن عمر من خمس طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي ومالك بن أنس، كلاهما عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (3): عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله عليه السلام قال:"لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار".

وأخرجه أيضًا (4): عن القعنبي، عن مالك. . . . إلي آخره نحوه.

الثاني: عن يزيد بن سنان القزاز -شيخ النسائي- عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن مالك، عن محمَّد بن مسلم ابن شهاب الزهري، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن رسول الله عليه السلام.

(1)"سنن أبي داود"(2/ 413 رقم 3924).

(2)

ليست في "الأصل"، والمثبت من "سنن أبي داود".

(3)

"صحيح مسلم"(4/ 1747 رقم 2225).

(4)

في "الأصل": "عبيد"، وهو تحريف والمثبت من "صحيح مسلم".

ص: 113

وأخرجه مسلم (1): عن القعنبي، عن مالك نحوه.

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، شيخ البخاري، عن عبد الملك بن جريج، عن محمَّد بن شهاب الزهري. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (2): عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب، عن سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي عليه السلام من غير ذكر حمزة.

الرابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي اليمان الحكم بن نافع -شيخ البخاري- عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

وأخرجه مسلم (3) نحوه: عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سالم.

وأخرجه البخاري (4) أيضًا.

الخامس: عن يزيد بن سنان القزاز، عن سعيد بن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن محمَّد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، عن عتبة بن مسلم التيمي المدني، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن النبي عليه السلام.

وأخرجه مسلم (5): ثنا أبو بكر بن إسحاق، قال: أنا ابن أبي مريم، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله عليه السلام قال:"إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة".

(1)"صحيح مسلم"(4/ 1746 رقم 2225).

(2)

"صحيح مسلم"(4/ 1747 رقم 2225).

(3)

"صحيح مسلم"(4/ 1746 رقم 2223).

(4)

"صحيح البخاري"(5/ 2177 رقم 5438).

(5)

"صحيح مسلم"(4/ 1748 رقم 2225).

ص: 114

ص: وقد روي أيضًا علي خلاف هذا المعنى من حديث ابن عمر وغيره: حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن هشام، عن يحيى ابن أبي كثير، عن الحضرمي، أن سعيد بن المسيب قال:"سألت سعد بن مالك عن الطيرة، فانتهرني، فقال: من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه، فقال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: لا طيرة، وإن كانت الطيرة في شيء ففي المرأة والدار والفرس".

ش: أي وقد روي حديث الشؤم علي خلاف المعنى الحاصل من حديث عبد الله ابن عمر وغيره؛ وذلك لأن في حديث ابن عمر يخبر عن الشؤم أنه حاصل في الثلاث، وفي حديث سعد بن أبي وقاص هذا يخبر بأنه إن كان الشؤم في شيء يكون في الثلاث، وهذا الحديث بعين هذا الإسناد قد ذكر فيما مضي هذا الباب إلى قوله:"لا طيرة" فحسب، وهاهنا أعاده بتمامه وقد ذكرنا هناك ما فيه الكفاية.

ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا سليمان بن بلال، قال: حدثني عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد اللهَ بن عمر، عن أبيه، عن رسول الله عليه السلام أنه قال:"إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: في الفرس والمسكن والدار".

ش: هذا الإسناد بعينة قد ذُكِرَ آنفًا، غير أن هناك: ابن أبي مريم، عن محمَّد بن جعفر، وهاهنا: عن سليمان بن بلال، وهناك لفظ الحديث:"إنما الشؤم" وهاهنا: "إن كان الشؤم". وهكذا أخرجه مسلم سندًا ومتنًا وقد ذكرناه.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، سمع جابرًا يحدث، عن النبي عليه السلام مثله.

ش: هذا الإسناد بعينه قد ذكر فيما مضى في هذا الباب في "العدوى"، وهاهنا أعاده في الطيرة أيضًا عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الملك بن جريج، عن محمَّد بن مسلم المكي، عن جابر، عن النبي عليه السلام:"إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. . . ." الحديث.

ص: 115

ص: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن أبي حازم، أنه سمع سهل بن سعد يحدث، عن النبي عليه السلام مثله.

قال أبو حازم: فكأن سهل بن سعد لم يكن يثبته، وأما الناس فيثبتونه.

ش: إسناده صحيح.

وأبو حازم -بالحاء المهملة والزاي- هو سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمار المدني القاص الزاهد الحكيم، راوية سهل بن سعد الساعدي الصاحبي.

وأخرجه البخاري (1): عن عبد الله بن يوسف عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عليه السلام: "إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار -يعني الشؤم".

وأخرجه مسلم (2): عن القعنبي، عن مالك.

وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي نعيم، عن هشام بن سعد، كلاهما عن أبي حازم، عن سهل نحوه.

وأخرجه ابن ماجه (3): عن عبد السلام، عن عبد الله نافع، عن مالك، عن أبي حازم، نحوه.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى، عن الحضرمي بن لاحق، عن سعيد بن المسيب، حدثه قال:"سألت سعدًا عن الطيرة فانتهرني، وقال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: "لا طيرة وإن كانت الطيرة في شيء ففي المرأة والدار والفرس".

ش: ذكر هذا الإسناد بعينه فيما مضى في ذكر "العدوى" وأعاده هاهنا في ذكر "الشؤم"، والكل حديث واحد قطَّعه للمناسبة.

(1)"صحيح البخاري"(5/ 1959 رقم 4807).

(2)

"صحيح مسلم"(4/ 1748 رقم 2226).

(3)

"سنن ابن ماجه"(1/ 642 رقم 1994).

ص: 116

وحبَّان -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحدة- هو ابن هلال الباهلي.

وأبان هو ابن يزيد العطار.

ويحيى هو ابن أبي كثير.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن عتبة ابن حميد، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، أنه سمع أنس بن مالك يحدث، عن رسول الله عليه السلام مثله.

ش: إسناده جيد حسن.

وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري.

وعتبة بن حميد الضبي، وثقه ابن حبان، وضعفه أحمد بن حنبل.

وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، ووقع في بعض روايات الطحاوي في غير هذا الموضع:"أبو بكر بن عبد الله"، ووافق علي ذلك محمَّد بن إسحاق. والصحيح عبيد الله بن أبي بكر كما وقع هاهنا.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن رسول الله عليه السلام أنه قال:"إن كان الشؤم في شىء ففي ثلاث: في المرأة والفرس والدار".

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مالك في "موطإه"(1)، والبخاري (2) ومسلم (2) من حديث مالك وقد ذكرناه عن قريب.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا محمَّد بن عمران بن أبي ليلي، قال: ثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، أن النبي عليه السلام قال:"لا عدوى ولا طيرة، وإن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار".

(1)"موطأ مالك"(2/ 972 رقم 1749).

(2)

تقدم.

ص: 117

ش: محمَّد بن عمران بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي شيخ البخاري في كتاب "الأدب"، وثقه ابن حبان.

وأبوه عمران بن محمَّد بن أبي ليلي، روى له الترمذي وابن ماجه.

وابن أبي ليلي هو محمَّد بن أبي ليلى الفقيه، فيه مقال.

وعطية هو ابن سعد بن جنادة الكوفي، فيه مقال؛ فضعفه النسائي، وعن يحيى: صالح. وعن أبي زرعة: ليِّن.

وأبو سعيد هو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه.

ص: ففي هذا الحديث ما يدل علي غير ما في الفصل الذي قبل هذا الفصل، وذلك أن سعدًا انتهر سعيدًا حين ذكر له الطيرة، وأخبره عن النبي عليه السلام أنه قال:"لا طيرة" ثم قال: "إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار". فلم يخبر أنها فيهن، وإنما قال: إن تكن في شيء ففيهن، أي لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء، فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاث فليست في شيء".

ش: أراد بـ"هذا الحديث" هو الحديث الذي ذكر فيه الشؤم قَبْلَهُ الشرط كما في حديث سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر -الذي رواه عنه حمزة ابنه- وجابر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.

وأراد بقوله: "غير ما في الفصل" الذي قبل هذا الفصل الحديث الذي فيه ذكر الشؤم بدون كلمة الشرط، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه عنه ابناه سالم وحمزة.

قوله: "وذلك" إشارة (إلى)(1) التغاير المذكور بين الحديثين، وأراد بـ"سعد" سعد بن أبي وقاص، وبـ"سعيد" سعيد بن المسيب، وبقية الكلام قد حررناه فيما مضى.

(1) تكررت في "الأصل".

ص: 118

ص: وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن ما تكلم به رسول الله عليه السلام في ذلك كان علي غير هذا اللفظ:

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي حسان قال:"دخل رجلان من بني عامر علي عائشة، فأخبراها أن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه السلام أنه قال في الطيرة: في المرآة والدار والفرس، فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، فقالت: والذي نزَّل القرآن علي محمَّد صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله عليه السلام قط، إنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك".

فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن ذلك القول كان من النبي عليه السلام حكاية عن أهل الجاهلية لا أنه عنده كذلك.

ش: هذا في الحقيقة جواب آخر عن أحاديث الشؤم؛ حاصله: أن عائشة رضي الله عنها بينت أن قوله عليه السلام: "الشؤم في ثلاث. . . ." الحديث ليس معناه عنده أن الأمر كذلك، وإنما هذا حكاية حكاها عليه السلام عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون ذلك في هذه الأشياء الثلاثة؛ ولهذا أنكرت رواية أبي هريرة حين أخبر الرجلان بذلك، وحلفت أن رسول الله عليه السلام ما قالها قط.

أخرج الطحاوي ذلك عنها بإسناد صحيح إلي أبي حسان الأعرج، ويقال: الأجرد، واسمه: مسلم بن عبد الله البصري، وثقه يحيى وابن حبان، وروي له الجماعة؛ البخاري مستشهدًا.

وأخرجه ابن عبد البر عن أبي حسان المذكور (1): "أن رجلين دخلا علي عائشة وقالا: إن أبا هريرة يحدث أن النبي عليه السلام قال: إنما الطيرة في الفرس والمرأة والدار، فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، ثم قالت: كذب والذي أنزل الفرقان علي مَن حدَّث عنه بهذا ، ولكن رسول الله عليه السلام كان يقول: كان أهل الجاهلية

(1)"التمهيد"(9/ 289).

ص: 119

يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة، ثم قرأت عائشة رضي الله عنها {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ. . . .} (1) الآية".

قوله: "وطارت شقة" أي قطعة، ورواه بعض المتأخرين بالسين المهملة، وأورد به المبالغة في الغضب والغيظ، يقال: قد أشق فلان من الغضب والغيظ كأنه امتلأ باطنه به حتى انشق، ومنه قوله تعالى:{تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ} (2)، وقال أبو عمر (3): قول عائشة في أبي هريرة: "كذب" فإن العرب تقول: كذبت إذا أرادوا به التغليط، ومعناه: أوهم لم يظنَّ حقا ونحو هذا، وذلك معروف في كلامهم موجود في أشعارهم كثيرًا، قال أبو طالب:

كذبتم وبيت الله نترك مكة

ونظعن إلا أمركم في بلابل

كذبتم وبيت الله نُبْزي محمدًا

ولما نطاعن دونه ونناضل

فهذا من باب الغلط وظنّ ما ليس بصحيح، وذلك أن قريشًا أرادوا أن يُخْرجوا بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جوار محمَّد عليه السلام، فقال لهم أبو طالب: كذبتم فيما ظنتتم.

قوله: "نظعن" بالظاء المعجمة أي نرحل.

و"البلابل" جمع بلبلة وهي الوسواس.

قوله: "نُبْزِي" بالزاي المعجمة (4).

و"المطاعنة" بالرماح، والمناضلة بالنبال.

(1) سورة الحديد، آية:[22].

(2)

سورة الملك، آية:[8].

(3)

"التمهيد"(9/ 289).

(4)

بيض له المؤلف رحمه الله، وذكر ابن الأثير في "النهاية" (1/ 125): هذا البيت ووقع فيه: "يُبْزي محمدٌ"، على البناء للمجهول، وقال: يبزي: أي يقهر ويغلب، ألا دلا يُبْزي، فحذف "لا" من جواب القسم، وهي مرادة، أي لا يُقهر ولم نقاتل عنه وندافع.

ص: 120