المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ص: كتاب الفرائض - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - جـ ١٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ص: باب: الإقرار بالسرقة التى توجب القطع

- ‌ص: باب الرجل يستعير الحلي ولا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أم لا

- ‌ص: باب سرقة الثمر والكَثَر

- ‌ص: كتاب الأشربة

- ‌ص: باب الخمر المحرمة ما هي

- ‌ص: باب ما يحرم من النبيذ

- ‌ص: باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت

- ‌ص: كتاب الوصايا

- ‌ص: باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق

- ‌ص: باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته أو لقرابة فلان، مَنْ هم

- ‌ص: كتاب الفرائض

- ‌ص: باب الرجل يموت ويترك ابنةً وأختًا وعصبةً سواها

- ‌ص: باب مواريث ذوي الأرحام

- ‌ص: كتاب المزارعة

- ‌ص: باب الرجل يزرع في أرض القوم بغير إذنهم، كيف حكمهم في ذلك؟ وما يروى عن رسول الله عليه السلام في ذلك

- ‌ص: كتاب الإجارات

- ‌ص: باب الاستئجار على تعليم القرآن هل يجوز أم لا

- ‌ص: باب الجعل على الحجامة هل يجوز ذلك أم لا

- ‌ص: كتاب اللقطة والضالة

- ‌ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار

- ‌ص: باب صلاة العيدين كيف التكبير فيهما

- ‌ص: باب حكم المرأة في مالها

- ‌ص: باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى

- ‌ص: باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام

- ‌ص: باب إنشاد الشعر في المساجد

- ‌ص: باب شراء الشيء الغائب

- ‌ص: باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استئمارها

- ‌ص: باب المقدار الذي يحرم على مالكيه أخذ الصدقة

- ‌ص: باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة

الفصل: ‌ص: كتاب الفرائض

‌ص: كتاب الفرائض

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الفرائض، وهو جمع فريضة معني مفروضة، والمراد بها السهام المقدرة، وذكر هذا الكتاب عقيب كتاب الوصية رعاية لمناسبة لطيفة، وهي أن الوصية أخت الميراث؛ لأن كلاًّ منهما تمليك للمال بعد الموت، وإنما أخر الفرائض عن الوصية لأن علمها متعلق بأحكام الموت وهي متأخرة عن أحكام الأحياء.

* * *

‌ص: باب الرجل يموت ويترك ابنةً وأختًا وعصبةً سواها

ش: أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يموت ويترك ابنةً وأختًا وعصبةً، كيف يكون ميراثه؟

والعصبة في اللغة تشتمل على معنى الإحاطة يقال: عَصَبَ القوم بفلان: أحاطوا به، وعَصَبت رأسه بالعصابة وهي ما يعصب به الرأس، واعتصب فلان بالتاج والعمامة وبه سميت العَصَبة، وهم قرابة الإنسان لأبيه يحيطون به قربًا وحراسةً وديًّا، فالابن طرف، والأب طرف، والأخ جانب، والعم جانب.

وفي اصطلاح الفرضيين: العَصَبة: كل من يأخذ الباقي من الفريضة مع صاحب الفرض، ويحوز الجميع عند الانفراد، والعَصَبة الحقيقية: هو العَصَبة بنفسه، ويسمى من يشابهه: عصبةً مجازًا.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه السلام: "ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر".

ص: 216