المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ص: باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - جـ ١٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ص: باب: الإقرار بالسرقة التى توجب القطع

- ‌ص: باب الرجل يستعير الحلي ولا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أم لا

- ‌ص: باب سرقة الثمر والكَثَر

- ‌ص: كتاب الأشربة

- ‌ص: باب الخمر المحرمة ما هي

- ‌ص: باب ما يحرم من النبيذ

- ‌ص: باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت

- ‌ص: كتاب الوصايا

- ‌ص: باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق

- ‌ص: باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته أو لقرابة فلان، مَنْ هم

- ‌ص: كتاب الفرائض

- ‌ص: باب الرجل يموت ويترك ابنةً وأختًا وعصبةً سواها

- ‌ص: باب مواريث ذوي الأرحام

- ‌ص: كتاب المزارعة

- ‌ص: باب الرجل يزرع في أرض القوم بغير إذنهم، كيف حكمهم في ذلك؟ وما يروى عن رسول الله عليه السلام في ذلك

- ‌ص: كتاب الإجارات

- ‌ص: باب الاستئجار على تعليم القرآن هل يجوز أم لا

- ‌ص: باب الجعل على الحجامة هل يجوز ذلك أم لا

- ‌ص: كتاب اللقطة والضالة

- ‌ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار

- ‌ص: باب صلاة العيدين كيف التكبير فيهما

- ‌ص: باب حكم المرأة في مالها

- ‌ص: باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى

- ‌ص: باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام

- ‌ص: باب إنشاد الشعر في المساجد

- ‌ص: باب شراء الشيء الغائب

- ‌ص: باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استئمارها

- ‌ص: باب المقدار الذي يحرم على مالكيه أخذ الصدقة

- ‌ص: باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة

الفصل: ‌ص: باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام

‌ص: باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام

ش: أي هذا باب في بيان أحكام ما يجب على الرجل لأجل من ملكت يمينه من الكسوة والطعام.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد. ح

وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا مهدي بن جعفر، قالا: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب بن مجاهد المدني أبو حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال:"خرجت أنا وأبي نطلب هذا العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله عليه السلام ومعه غلام له وعليه بردة معافري، وعلى غلامه بردة معافري، قال: فقلت له: يا عم لو أخذت بردة غلامك فأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردك، فكانت عليك حلة وعليه حلة، قال: فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه، ثم قال: يا ابن أخي، أبصرت عيناي هاتان وسمعت أذناي هاتان، ووعاه قلبي من رسول الله عليه السلام، وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، فكان إن أعطيته من متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة".

ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

وأبو حزرة -بفتح الحاء المهملة، وسكون الزاي، بعدها الراء، من رجال مسلم.

وأبو اليسر -بفتح الياء آخر الحروف، والسين المهملة، وفي آخره راء- واسمه كعب بن عمرو بن عباد السلمي الأنصاري الصحابي.

وأخرجه مسلم (1): عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد، عن حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال:"خرجت أنا وأبي نطلب العلم، فكان أول من لقينا: أبو اليسر. . . ." إلى آخره نحوه.

(1)"صحيح مسلم"(4/ 2301 رقم 3006).

ص: 480

قوله: "عليه بُردة" بضم الباء الموحدة: وهي الشملة المخططة وقيل: كساء أسود مربع فيه صفر، تلبسه الأعراب، ويجمع على بُرُد.

و"مَعافِري" بفتح الميم: بُرد منسوب إلى مَعافر قبيلة باليمن، والميم زائدة.

و"الحُلة" واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد.

ص: حدثنا محمد بن سنان، قال: ثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، قال:"خرجنا حجاجًا أو معتمرين فلقينا أبو ذر رضي الله عنه بالربذة عليه برد وعلى غلامه برد مثله، فقلنا له: يا أبا ذر لو أخذت هذا البرد إلى بردك لكانت حلة، وكسوته بردًا غيره، فقال أبو ذر: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فَلْيُعِنْه".

حدثنا ابن مرزوق، عن أبي عامر العقدي، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق، عن أبي ذر عن النبي عليه السلام:"مَنْ لاءمكم مِنْ خدمكم فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تكسون، ومَنْ لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله عز وجل".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن محمد بن سنان الشيرازي، عن عيسى بن عبد الوهاب بن نجدة الشامي الجبلي شيخ أبي داود وثقه ابن حبان، والحوطي [. . . .](1) عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن سليمان الأعمش، عن المعرور -بالعين المهملة- بن سويد الأسدي الكوفي، عن أبي ذر، واسمه جندب بن جنادة.

(1) بيض له المؤلف رحمه الله، وقال السمعاني في "الأنساب" (2/ 289): الحوطي: بفتح الحاء والطاء المكسورة المهملتين بينهما الواو الساكنة، هذه النسبة إلى حوط وظني أنها من قرى حمص أو جبلة -مدينتان بالشام.

ص: 481

وأخرجه مسلم (1): نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا وكيع قال: نا الأعمش، عن المعرور بن سويد قال:"مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه برد مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي عليه السلام فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت: يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم".

وأخرجه أبو داود (2): عن مسدد، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن المعرور، بمعناه.

وأخرجه الترمذي (3): عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن واصل، عن المعرور.

وقال: حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (4): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن الأعمش، نحو رواية مسلم.

قوله: "حجَّاجًا" جمع حاجّ، وانتصابه على الحال التي يقال لها: الحال المقدرة، والمنتظرة أيضًا.

قوله: "أو معتمرين" عطف عليه.

قوله: "بالرَّبذَة" بفتح الراء والباء والموحدة والذال المعجمة، قرية من قرى المدينة، بينها وبين المدينة قدر مرحلة، وكان أبو ذر رضي الله عنه يكون بها، وبها قبره.

(1)"صحيح مسلم"(3/ 1282 رقم 1661).

(2)

"سنن أبي داود"(4/ 340 رقم 5158).

(3)

"جامع الترمذي"(4/ 334 رقم 1945).

(4)

"سنن ابن ماجه"(2/ 1216 رقم 3690).

ص: 482

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن مورق بن مشمرج العجلي الكوفي، عن أبي ذر.

وأخرجه أبو داود (1): عن محمد بن عمرو الرازي، عن جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق. . . . إلى آخره نحوه.

قوله: "مَنْ لاءمَكُم" من الملاءمة وهي الموافقة، يقال: هو يلائمني -بالهمز- ثم يخفف فيصير ياء، و"الخدم" جمع خادم، يتناول الذكور والإناث.

ص: فذهب قوم إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة، واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب، وبما رويناه من مذهب أبي اليسر الذي ذكرناه في ذلك.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأعمش، ومورق بن مشمرج وأهل الظاهر؛ فإنهم قالوا: يجب على الولي أن يسوي بينه وبين مملوكه في الطعام والكسوة.

وقال ابن حزم في "المحلى"(2): وفرض على المولى أن يطعم عبده مما يأكل ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس ولو في العيد، ويجبر على ذلك، فإن أبى أو أعسر، بيع من ماله ما ينفق به على ما ذكرنا، ثم استدل على ذلك بالأحاديث المذكورة، ثم قال: فهذا أبو اليسر يرى هذا الأمر فرضًا.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: الذي يجب للمملوك على مولاه هو طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الجمهور من التابعين ومَنْ بعدهم، منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وآخرون؛ فإنهم قالوا: الواجب على

(1)"سنن أبي داود"(4/ 341 رقم 5161).

(2)

"المحلى"(10/ 98).

ص: 483

المولى لعبده طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به على نفسه، وقالوا: إن الأمر في الحديث المذكور على الندب والاستحباب؛ لأن السيد إذا أطعم عبده أدنى مما يأكله، وألبسه أقل مما يلبسه صفة وقدرا لم يذمه أحد من أهل الإِسلام إذا قام بواجبه عليه ولا خلاف في ذلك، وإنما موضع الذم إذا منعه مما يقوم به أوده ويدفع به ضرورته كما نص عليه السلام بقوله:"كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوتهم" وإنما هذا على جهة الحض على مكارم الأخلاق وإرشاد الإنسان إلى سلوك طريق التواضع، حتى لا يرى لنفسه مزية على عبده؛ إذا الكل عبيد الله تعالى، والمال مال الله؛ ولكن سَخَّرَ بعضهم لبعض، وملَّك بعضهم بعضًا؛ إتمامًا للنعمة وتنفيذًا للحكمة.

ص: واحتجوا بما حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، قال: أنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق".

قالوا: فهذا الذي يجب للمملوك على سيده، وكان أولى الأشياء بنا لما روي هذا عن رسول الله عليه السلام أن نحمل ما روينا قبله في هذا الباب على ما وافقه، ما وجدنا إلى ذلك سبيلًا، فكان قول رسول الله عليه السلام:"أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون" قد يحتمل أن يكون أراد بذلك الخبز والأدم، والثياب من الكتان والقطن، فإذا شاركوا مواليهم في ذلك فقد أكلوا مما يأكلون ولبسوا مما يلبسون فوافق معنى ذلك معنى حديث أبي هريرة، وإنما تجب المساواة لو قال: أطعموهم مثل ما تأكلون، واكسوهم مثل ما تلبسون، فلو كان قال هذا لم يجز للموالي أن يفضلوا أنفسهم على عبيدهم في كسوة ولا في طعام، ولكنه إنما قال:"أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون" فلم يكن في ذلك وجوب المساواة بينهم وبينهم في الكسوة والطعام، وإنما فيه وجوب الكسوة مما يلبسون ووجوب الطعام مما يأكلون، وإن كانوا في ذلك غير متساويين.

ص: 484

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة.

أخرجه بإسناد صحيح: عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني، عن الإِمام محمد بن إدريس الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان المدني، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان المدني والد محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وأخرجه مسلم (1): عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن عمرو، عن بكير، عن عجلان، عن أبي هريرة، نحوه.

قوله: "قالوا" أي قال هؤلاء الآخرون: فهذا الذي يجب للمملوك على مولاه، وهذا القدر لا خلاف فيه، والقدر الواجب من ذلك ما يدفع به ضرورته، وما زاد على ذلك مندوب إليه.

قوله: "وكان أولى الأشياء بنا. . . . إلى آخره" إشارة إلى وجه التوفيق بين حديث أبي هريرة هذا وبين حديث أبي اليسر المذكور في أول الباب الذي احتجت به أهل المقالة الأولى، وهو ظاهر غني عن بسط الكلام.

قوله: "ما وجدنا إلى ذلك سبيلًا" أي ما دمنا نجد إلى وجه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بحسب الظاهر سبيلًا.

ص: وقد دل على ذلك أيضًا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه فليأكل معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليطعمها إياه".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه،

(1)"صحيح مسلم"(3/ 1284 رقم 1662).

ص: 485

فإن لم يجلسه فليناوله أُكلة أو أُكلتين -أو قال-: لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه ودخانه".

أفلا ترى أن رسول الله عليه السلام قد وسع على المولى أن يطعم عبده من طعامه -الذي قد ولي صنعته له عبده- لقمة ثم يستأثر هو بما بقي من الطعام بعد تلك اللقمة، فدل ذلك أن معنى ما أراد بقوله:"أطعموهم مما تأكلون" لم يرد به المساواة وكذلك معنى قوله: "واكسوهم مما تلبسون"، وأما ما فعل أبو اليسر فعلى الإشفاق منه والخوف لا على غير ذلك، وهذا الذي صححنا عليه هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله.

ش: أي وقد دل على ما ذكرنا من وجه التوفيق: حديث أبي هريرة أيضًا، وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن إسماعيل بن يحيى المزني عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد بالنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا أحمد بن أبان وخلف بن خليفة، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كفى أحدكم خادمه صنيع طعامه، وكفاه حره ودخانه فليجلس معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن سعيد بن عامر الضبعي، عن شعبة، عن محمد بن زياد القرشي المدني، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم بغير هذا الإسناد (1): ثنا القعنبي، قال: ثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه السلام: "إذا صنع لأحدكم

(1)"صحيح مسلم"(3/ 1284 رقم 1663).

ص: 486

خادمه طعامه، ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه؛ فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا؛ فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين".

قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.

قوله: "فليروغها" أي: فليشربها من دسم الطعام، ثم ليطعمها إياه، ومادته: راء مهملة، وواو، وغين معجمة.

قال الهروي: يقال: روغ فلان طعامه ومرغه وسغبله، إذا رواه دسمًا.

قوله: "أُكلة" بضم الهمزة: اللقمة.

قوله: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه" جواب إذا محذوف تقديره: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، فليجلسه معه فليناوله أكلة.

والجملة الثانية انتصبت قريبة على الحذف؛ فافهم.

قوله: "أفلا ترى. . . . إلى آخره" توضيح للمعنى الذي ذكره فيما سبق.

قوله: "ثم يستأثر هو" أي: يخص نفسه بما بقي من الطعام بعد اللقمة التي تناولها منه عبده.

قوله: "وأما ما فعل أبو اليسر" جواب عن قوله: "وبما رويناه من مذهب أبي اليسر"؛ فافهم، والله أعلم.

ص: 487