المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التقسيم الثالث:اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ١

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول"في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركباوبيان موضوعه وعلته غايته

- ‌الفصل الثانيفي تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ

- ‌الفصل الثالثفي الحكم الشرعي

- ‌النوع الأولالكلام في اللغاتوفيه فصول

- ‌الفصل الأول:في حد الكلام والكلمة وأقسامها

- ‌الفصل الثانيفي البحث عن مبدأ اللغات

- ‌الفصل الثالثفي العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق

- ‌الفصل الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى

- ‌الفصل الخامس"في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظوالمعاني التي تدل عليها الألفاظ

- ‌المسألة الأولى[لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]

- ‌المسألة الثانيةفي المعنى الذي يدل عليه اللفظ قبل اللفظ

- ‌المسألة الثالثةفي أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهما

- ‌الفصل السادسفي تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة

- ‌التقسيم الثالث:اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا

- ‌التقسيم الخامس:مدلول اللفظ إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون غيره

- ‌الفصل السابعفي تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة

- ‌الفصل الثامنفي تقسيم دلالة التضمن والالتزام

- ‌الفصل التاسعفي الأسماء المشتقة

- ‌المسألة الأولىفي حد المشتق

- ‌المسألة الثانية[لا يصدق المشتق بدون المشتق منه]

- ‌المسألة الثالثةفي أن بقاء ما منه الاشتقاق، هل هو شرط في إطلاق اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الرابعةالمعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا

- ‌المسألة الخامسةفي أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا

- ‌الفصل العاشرفي الترادف والتوكيد

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الألفاظ المترادفة

- ‌المسألة الثانيةفي وقوع الترادف

- ‌المسألة الثالثةفي أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر

- ‌المسألة الرابعةفي التأكيد

- ‌المسألة الخامسةفي الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابع

- ‌المسألة السادسة[في حكم التأكيد في الكلام]

- ‌الفصل الحادي عشرفي الاشتراك

- ‌المسألة الأولىفي حد اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثانيةحكم اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثالثةفي أقسام اللفظ المشترك

- ‌المسألة الرابعةفي السبب الذي به يعرف كون اللفظ مشتركا

- ‌المسألة الخامسة[في وقوع المشترك في كلام الله ورسوله]

- ‌المسألة السادسةفي أن الأصل عدم الاشتراك

- ‌المسألة السابعةفي أن اللفظ المشترك المفرد المثبت، إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة مجردة عن القرائن. هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريقة الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الثامنة[في اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا]

- ‌الفصل الثاني عشرفي الحقيقة

- ‌المسألة الأولىفي تفسير الحقيقة بحسب اللغة

- ‌المسألة الثانيةفي حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء

- ‌المسألة الثالثةفي إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية

- ‌المسألة الرابعةفي الحقيقة الشرعية

الفصل: ‌التقسيم الثالث:اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا

النكرة، وإن كان هو الكثرة المعينة الغير المنحصرة فهو العام، وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد.

‌التقسيم الثالث:

اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا

، وعلى التقديرين فالمعنى، إما أن يكون واحدا أو كثيرا، فهذه أقسام أربعة.

أولها: أن يكون اللفظ واحدا.

والمعنى أيضا واحدا، فإن كان نفس تصور ذلك المعنى يمنع من وقوع الشركة فيه فهو العلم وإن لم يمنع كان الاشتراك واقعا فيه بالفعل وعلى السوية فهو "المتواطئ"، سمي بذلك لتوافق تلك المحال فيه.

وإن لم يكن على التسوية بل في بعضها أقوى وأشد وأولى وأقدم فهو "المشكك" كالوجود للواجب والممكن عند من لا يجعله عين الماهية،

ص: 137

سمي بذلك لأنه يشكك الناظر أنه هل هو من قبيل المشترك أو المتواطئ؟ لمشابهته إياهما ويحتمل أن يجعل اسم المفعول لكون الناظر يتشكك فيه في ذلك.

وثانيهما: أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا فذلك اللفظ: إما أن يكون قد وضع أو لا، أولا لواحد من تلك المعاني ثم نقل منه إلى غيره، أو وضع لها ابتداء من غير نقل. فإن كان الأول: فإما أن تكون دلالته على المنقول إليه أقوى من دلالته على المنقول عنه، أو لا تكون، فإن كان الأول: فهو المنقول بالنسبة إلى المنقول إليه والحقيقة الأصلية بالنسبة إلى المنقول

ص: 138

عنه، سواء كان النقل لمناسبة أو لا لمناسبة، وسواء كان نفس تصور المنقول إليه يمنع من وقوع الشركة فيه أو لا يمنع، لكن يخص القسم الأول منه بالمجاز المنقول، والثاني والثالث بالعلم المنقول، ولم يخص الرابع باسم خاص لكن يفهم من إطلاق المنقول. ثم المنقول ينقسم إلى شرعي وعرفي عاما أو خاصا بحسب الناقلين. وإن كان الثاني: وهو أن دلالته على المنقول إليه ليست أقوى من دلالته على المنقول عنه.

فإن كان ذلك النقل لمناسبة فهو المجاز/ (20/ب)، وإن لم يكن لمناسبة فهذا غير جائز وواقع، وبتقدير وقوعه فليس له اسم مخصوص، وإن كان الثاني: ومن التقسيم الأول: وهو أن ذلك اللفظ موضوع لتلك المعاني ابتداء من غير نقل، فهو المسمى بالمشترك بالنسبة إلى كل تلك المعاني، وبالمجمل بالنسبة إلى كل واحد منها، ثم أن تلك المعاني قد تكون متضادة كالجون الموضوع للسواد والبياض، والقرء للطهر والحيض، وقد لا يكون كذلك وحينئذ، إما أن يكون لأحدهما تعلق بالآخر، أو لا يكون فإن كان الأول: فإما أن يكون ذلك التعلق تعلق الجزئية أو تعلق الصفتيه والأول كالإمكان للإمكان العام والخاص، والثاني كالأسود إذا جعل علما للشخص المتصف بالسواد، وإن كان الثاني: فهو كالعين الجارحة المخصوصة ولينبوع الماء وللشمس وللميزان وكالمشترى للكوكب المخصوص

ص: 139

ولقابل العقد.

وثالثها: أن تكون الألفاظ كثيرة والمعنى واحد وهي الألفاظ المترادفة سواء كانت من لغة واحدة أو من لغات مختلفة.

ورابعها: أن تكون الألفاظ كثيرة المعاني أيضا: كثيرة وهي الألفاظ المتباينة سواء كانت تلك المعاني مختلفة بحسب الذات، كما في الإنسان والفرس، أو باعتبار صفتين كالصارم والمهند أو باعتبار الذات والصفة كالسيف والصارم أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح.

التقسيم الرابع:

اللفظ إن أفاد معنى بحيث لا يحتمل غيره فهو "النص" سمي بذلك لظهوره فإنه عبارة عن الظهور قال: نص عنقه إذا رفعه وأظهره، ويقال: نص في المشي إذا أسرع. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا وجد فرجه نص في مشيه" أي أسرع، وهذا لأن المشي السريع أظهر

ص: 140

للحس من غيره ومنه يقال: منصة العروس للكرسي الذي تظهر عليه.

والظاهر- على ما سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى- وإن شاركه في الظهور لكنه اختص به لبلوغه أقصى مراتب الظهور، وإن احتمل غيره احتمالا سواء سمي مجملا وإن كان احتمالا مرجوحا سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا وإلى المرجوح مؤولا، والدال على القدر المشترك بين النص والظاهر

ص: 141