المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامنفي تقسيم دلالة التضمن والالتزام - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ١

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول"في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركباوبيان موضوعه وعلته غايته

- ‌الفصل الثانيفي تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ

- ‌الفصل الثالثفي الحكم الشرعي

- ‌النوع الأولالكلام في اللغاتوفيه فصول

- ‌الفصل الأول:في حد الكلام والكلمة وأقسامها

- ‌الفصل الثانيفي البحث عن مبدأ اللغات

- ‌الفصل الثالثفي العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق

- ‌الفصل الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى

- ‌الفصل الخامس"في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظوالمعاني التي تدل عليها الألفاظ

- ‌المسألة الأولى[لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]

- ‌المسألة الثانيةفي المعنى الذي يدل عليه اللفظ قبل اللفظ

- ‌المسألة الثالثةفي أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهما

- ‌الفصل السادسفي تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة

- ‌التقسيم الثالث:اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا

- ‌التقسيم الخامس:مدلول اللفظ إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون غيره

- ‌الفصل السابعفي تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة

- ‌الفصل الثامنفي تقسيم دلالة التضمن والالتزام

- ‌الفصل التاسعفي الأسماء المشتقة

- ‌المسألة الأولىفي حد المشتق

- ‌المسألة الثانية[لا يصدق المشتق بدون المشتق منه]

- ‌المسألة الثالثةفي أن بقاء ما منه الاشتقاق، هل هو شرط في إطلاق اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الرابعةالمعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا

- ‌المسألة الخامسةفي أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا

- ‌الفصل العاشرفي الترادف والتوكيد

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الألفاظ المترادفة

- ‌المسألة الثانيةفي وقوع الترادف

- ‌المسألة الثالثةفي أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر

- ‌المسألة الرابعةفي التأكيد

- ‌المسألة الخامسةفي الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابع

- ‌المسألة السادسة[في حكم التأكيد في الكلام]

- ‌الفصل الحادي عشرفي الاشتراك

- ‌المسألة الأولىفي حد اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثانيةحكم اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثالثةفي أقسام اللفظ المشترك

- ‌المسألة الرابعةفي السبب الذي به يعرف كون اللفظ مشتركا

- ‌المسألة الخامسة[في وقوع المشترك في كلام الله ورسوله]

- ‌المسألة السادسةفي أن الأصل عدم الاشتراك

- ‌المسألة السابعةفي أن اللفظ المشترك المفرد المثبت، إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة مجردة عن القرائن. هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريقة الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الثامنة[في اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا]

- ‌الفصل الثاني عشرفي الحقيقة

- ‌المسألة الأولىفي تفسير الحقيقة بحسب اللغة

- ‌المسألة الثانيةفي حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء

- ‌المسألة الثالثةفي إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية

- ‌المسألة الرابعةفي الحقيقة الشرعية

الفصل: ‌الفصل الثامنفي تقسيم دلالة التضمن والالتزام

‌الفصل الثامن

في تقسيم دلالة التضمن والالتزام

اللفظ الدال على جزء المسمى بطريق التضمن، إما أن يدل عليه أيضا بطريق المطابقة، أو لا وكل واحد منهما إما أن يدل على الجزء الذي به إمكان الشيء وهو الجزء المادي، أو على الجزء الذي به الشيء وهو الجزء الصوري وإذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ محمولا على الجزء الصوري أو المادي بطريق التضمن كان حمله على الجزء الصوري أولى، لأن الملازمة بين المدلول المطابقي وبين هذا الجزء حاصلة من الجانبين، بخلاف الجزء المادي فإنه غير مستلزم للمدلول المطابقي.

وينقسم أيضا باعتبار آخر وهو أنه إما أن يدل على الجزء المشترك بينه وبين غيره، سواء كان تمام المشترك أو بعضه، وإما أن يدل على جزء لا يشارك به غيره، إذا وقع التعارض بين هذين المجازين كان حمل اللفظ على المجاز الثاني أولى لما تقدم.

واعلم: أنه إنما يوجد لكل واحد من هذه الأقسام اسم مخصوص لعدم الاحتفال به لقلة فائدته في العلوم.

وأما دلالة الالتزام. فنقول: المعنى الذي يدل عليه اللفظ بطريق الالتزام

ص: 151

إما أن يكون "ذلك اللفظ" مفردا أو مركبا. أما المفرد فبيان أنواع دلالته ببيان أقسام المجاز وسيأتي- إن شاء الله تعالى-.

وأما المركب، فنقول: المعنى المدلول عليه بطريق الالتزام له، إما أن يكون شرطا للمدلول عليه بطريق المطابقة له، أو لا يكون بل يكون تابعا له. فإن كان الأول: فهو المسمى بدلالة الاقتضاء سواء كانت الشرطية عقلية، كما في أصعد السطح، فإنه يدل على نصب السلم بطريق الالتزام، وهو شرط للمدلول عليه بطريق المطابقة، أو شرعية كالأمر بالصلاة، يدل على تحصيل الطهارة بطريق الالتزام وشرطيتها للصلاة شرعية، وإن/ (22/أ) كان الثاني [فإنه] وهو إن كان من المكملات للمدلول المطابقي، فهو المسمى بمفهوم الموافقة كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب عند من لا يجعل اللفظ منقولا إلى المنع من جميع أنواع الأذى بالعرف العام.

وإن لم يكن من المكملات: فإما أن يكون ثبوتيا كما في قوله تعالى: {فالآن باشروهن} الآية. فإنه يدل على صحة صوم المصبح جنبا،

ص: 152

وكما في قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} فإنه يدل على وجوب غسل جزء من العضد، إذا لا يمكن غسل جميع المرفق إلا به، وهذا النوع [من] الدلالة يسمى بدلالة الإشارة. وإما أن يكون عدميا كما في قوله عليه السلام:"زكوا عن سائمة الغنم" فإنه يدل على عدم وجوب

ص: 153

......................................................................................

ص: 154

الزكاة في المعلوفات بطريق الالتزام عند من يقول به وهو المسمى بمفهوم المخالفة.

ص: 155

"الفصل التاسع"

في الأسماء المشتقة

ص: 157