المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولىفي حد المشتق - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ١

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول"في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركباوبيان موضوعه وعلته غايته

- ‌الفصل الثانيفي تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ

- ‌الفصل الثالثفي الحكم الشرعي

- ‌النوع الأولالكلام في اللغاتوفيه فصول

- ‌الفصل الأول:في حد الكلام والكلمة وأقسامها

- ‌الفصل الثانيفي البحث عن مبدأ اللغات

- ‌الفصل الثالثفي العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق

- ‌الفصل الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى

- ‌الفصل الخامس"في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظوالمعاني التي تدل عليها الألفاظ

- ‌المسألة الأولى[لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]

- ‌المسألة الثانيةفي المعنى الذي يدل عليه اللفظ قبل اللفظ

- ‌المسألة الثالثةفي أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهما

- ‌الفصل السادسفي تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة

- ‌التقسيم الثالث:اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا

- ‌التقسيم الخامس:مدلول اللفظ إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون غيره

- ‌الفصل السابعفي تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة

- ‌الفصل الثامنفي تقسيم دلالة التضمن والالتزام

- ‌الفصل التاسعفي الأسماء المشتقة

- ‌المسألة الأولىفي حد المشتق

- ‌المسألة الثانية[لا يصدق المشتق بدون المشتق منه]

- ‌المسألة الثالثةفي أن بقاء ما منه الاشتقاق، هل هو شرط في إطلاق اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الرابعةالمعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا

- ‌المسألة الخامسةفي أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا

- ‌الفصل العاشرفي الترادف والتوكيد

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الألفاظ المترادفة

- ‌المسألة الثانيةفي وقوع الترادف

- ‌المسألة الثالثةفي أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر

- ‌المسألة الرابعةفي التأكيد

- ‌المسألة الخامسةفي الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابع

- ‌المسألة السادسة[في حكم التأكيد في الكلام]

- ‌الفصل الحادي عشرفي الاشتراك

- ‌المسألة الأولىفي حد اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثانيةحكم اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثالثةفي أقسام اللفظ المشترك

- ‌المسألة الرابعةفي السبب الذي به يعرف كون اللفظ مشتركا

- ‌المسألة الخامسة[في وقوع المشترك في كلام الله ورسوله]

- ‌المسألة السادسةفي أن الأصل عدم الاشتراك

- ‌المسألة السابعةفي أن اللفظ المشترك المفرد المثبت، إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة مجردة عن القرائن. هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريقة الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الثامنة[في اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا]

- ‌الفصل الثاني عشرفي الحقيقة

- ‌المسألة الأولىفي تفسير الحقيقة بحسب اللغة

- ‌المسألة الثانيةفي حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء

- ‌المسألة الثالثةفي إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية

- ‌المسألة الرابعةفي الحقيقة الشرعية

الفصل: ‌المسألة الأولىفي حد المشتق

‌الفصل التاسع

في الأسماء المشتقة

وفيه مسائل:

‌المسألة الأولى

في حد المشتق

قيل: هو ما غير من الأسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان في الحروف أو الحركات أو فيهما، وجعل دالا على ذلك المعنى وعلى موضوع له غير معين.

وهو غير جامع، فإنه التثنية والجمع من أسماء الأعيان كقولك رجلان ورجال مشتقات من المفرد مع أنه ليس اسم المعنى.

وأيضا يخرج عنه الأسماء المنسوبة كالبصري والبكري والبزاز والبقال، فإنها

ص: 159

مشتقات، أيضا مع أنها غير مغيرة من أسماء المعاني.

وأيضا يخرج عنه الأمثلة الثلاثة من فعل المضارع التي هي للمتكلم وحده ومع غيره وللمخاطب لأنها تدل على موضوعات معينة، وهي مشتقة من المصادر، وهذا إذا قلنا: إن الأفعال مشتقة من المصادر. وأما إذا قلنا: إن المصادر مشتقة من الأفعال، فعدم الاطراد إذا ظهر، لأن المشتق منه حينئذ ليس من أسماء المعاني إذا الفعل ليس اسما، ولأن المشتق حينئذ غير دال على موضوع له غير معين، إذا لا دلالة للمصدر على الموضوع أصلا لا معين ولا غير معين.

فإن قلت: لا نسلم أن الأمثلة المذكورة تدل على موضوعات معينة.

قلت: الدليل عليه تقسيم الأفعال إلى ما يدل على الموضوع المعين، وهو الأمثلة الثلاثة المذكورة من المضارع، وإلى ما لا يدل عليه وهو الماضي، وفعل الغائب من المضارع، نعم لا دلالة للأمثلة الثلاثة المذكورة على التعيين الشخصي لكن من الظاهر أن ذلك ليس هو المراد فقط من قولنا:"ليس له دلالة على الموضوع المعين".

وقال صاحب الكشاف: الاشتقاق أن ينتظم الصيغتان فصاعدا على معنى واحد. هو غير مانع، فإن الضارب/ (22/ب) والمضروب، قد

ص: 160

انتظمهما معنى واحد وهو الضرب مع أنه لا اشتقاق بينهما، وكذلك تنتظم الأفعال كلها معنى واحد [في] معنى المصدر مع أن بعضها ليس مشتقا من البعض.

هذا إن أراد أن يكون بينهما اشتقاق وإن أراد أعم منه وهو إما أن يكون بينهما أو بينهما وبين الثالث اشتقاق فيكون التعريف مختلا، لأنه أصل يذكر المشتق منه ومعرفته شرط في معرفة الاشتقاق ضرورة توقف معرفة النسبة على معرفة المنتسبين.

وقال الميداني- رحمه الله: الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر.

ص: 161

اعلم أنه إن عنى بقوله: فترد أحدهما إلى الآخر. أنه حكم لازم لما سبق كالنتيجة له فهو باطل، بما سبق في تعريف الزمخشري، وإن عنى به العطف حتى يكون معناه، هو أن يكون أحدهما مردودا إلى الآخر ويكون لأحدهما حيثية الرد إلى الآخر وتكون هذه الحيثية قيدا آخر في التعريف فهو صحيح لكن فيه نوع تعسف.

وأركانه على هذا خمسة:

الأول، والثاني: اللفظان الموضوعان للمعنيين المتناسبين.

والثالث: مشاركتهما في الحروف الأصلية وهو المعنى من المناسبة في التركيب.

والرابع: أن يكون لأحدهما حيثية الرد إلى الآخر.

ص: 162

والخامس: تغيير يلحق ذلك اللفظ في حرف فقط أو في حركة فقط أو فيهما معا. وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكون بالزيادة أو بالنقصان أو بهما معا، فهذه هي الأقسام الممكنة فيه، وعلى اللغوي طلب ما وجد منها.

ص: 163