المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ١

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول"في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركباوبيان موضوعه وعلته غايته

- ‌الفصل الثانيفي تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ

- ‌الفصل الثالثفي الحكم الشرعي

- ‌النوع الأولالكلام في اللغاتوفيه فصول

- ‌الفصل الأول:في حد الكلام والكلمة وأقسامها

- ‌الفصل الثانيفي البحث عن مبدأ اللغات

- ‌الفصل الثالثفي العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق

- ‌الفصل الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى

- ‌الفصل الخامس"في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظوالمعاني التي تدل عليها الألفاظ

- ‌المسألة الأولى[لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]

- ‌المسألة الثانيةفي المعنى الذي يدل عليه اللفظ قبل اللفظ

- ‌المسألة الثالثةفي أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهما

- ‌الفصل السادسفي تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة

- ‌التقسيم الثالث:اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا

- ‌التقسيم الخامس:مدلول اللفظ إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون غيره

- ‌الفصل السابعفي تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة

- ‌الفصل الثامنفي تقسيم دلالة التضمن والالتزام

- ‌الفصل التاسعفي الأسماء المشتقة

- ‌المسألة الأولىفي حد المشتق

- ‌المسألة الثانية[لا يصدق المشتق بدون المشتق منه]

- ‌المسألة الثالثةفي أن بقاء ما منه الاشتقاق، هل هو شرط في إطلاق اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الرابعةالمعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا

- ‌المسألة الخامسةفي أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا

- ‌الفصل العاشرفي الترادف والتوكيد

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الألفاظ المترادفة

- ‌المسألة الثانيةفي وقوع الترادف

- ‌المسألة الثالثةفي أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر

- ‌المسألة الرابعةفي التأكيد

- ‌المسألة الخامسةفي الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابع

- ‌المسألة السادسة[في حكم التأكيد في الكلام]

- ‌الفصل الحادي عشرفي الاشتراك

- ‌المسألة الأولىفي حد اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثانيةحكم اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثالثةفي أقسام اللفظ المشترك

- ‌المسألة الرابعةفي السبب الذي به يعرف كون اللفظ مشتركا

- ‌المسألة الخامسة[في وقوع المشترك في كلام الله ورسوله]

- ‌المسألة السادسةفي أن الأصل عدم الاشتراك

- ‌المسألة السابعةفي أن اللفظ المشترك المفرد المثبت، إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة مجردة عن القرائن. هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريقة الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الثامنة[في اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا]

- ‌الفصل الثاني عشرفي الحقيقة

- ‌المسألة الأولىفي تفسير الحقيقة بحسب اللغة

- ‌المسألة الثانيةفي حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء

- ‌المسألة الثالثةفي إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية

- ‌المسألة الرابعةفي الحقيقة الشرعية

الفصل: ‌الفصل الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى

‌الفصل الرابع

في الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى

فنقول: الطريق إليه: إما النقل، أو المركب منه ومن العقل، إذ لا سبيل للعقل وحده إليه.

وأما النقل: فهو إما آحاد، أو تواتر. والآحاد لا يفيد إلا الظن.

وأما التواتر فهو يفيد العلم، إما الضروري، أو النظري على اختلاف فيه.

وأما المركب منهما: فهو يفيد الظن مهما كان شيء من مقدماته ظنيا، والقطع إذا لم يكن شيء من مقدماته ظنيا بل كله قطعيا.

مثال المركب: إنا إذا عرفنا أنهم جوزوا الاستثناء عن صيغ الجموع المعروفة بالألف واللام. وعرفنا أيضا أن الاستثناء من الكلام ما لولاه لدخل فيه.

ص: 103

كلاهما بالنقل، فيعلم بالعقل هاتين المقدمتين أن صيغة الجمع للعموم.

وقد قدح في كل واحد من هذه الطرق الثلاثة، أما في التواتر: فبسبب كثرة الاختلاف الواقع في أكثر الألفاظ دورانا على الألسن كلفظة الله، فإنه اختلف فيه في أنه هل هو عربي؟ أو غير عربي، وبتقدير كونه عربيا، وهل هو موضوع/ (15/أ) أو مشتق؟ وبتقدير كونه موضوعا هل هو اسم علم أو اسم جنس؟ وبتقدير كونه مشتقا، اختلفوا مما اشتق منه اختلافا كثيرا، ولو كانت اللغات متواترة لما كان ذلك، وأما الآحاد فهي لا تفيد إلا الظن إن سلمت عن

ص: 104

الجرح والقدح وهي غير "مسلم في رواه" اللغة لما عرف من قدح بعضهم بعضا، وبتقدير سلامته عن ذلك وجب أن لا يقطع لشيء من مدلولات الكتاب والسنة وهو خلاف الإجماع. وأما الثالث: فهو نادر جدا فلا يعول عليه في معرفة الوضع في عامة اللغات.

ولئن سلمنا: أنه غير نادر فهو إنما يفيد اليقين أن لو عرف أن واضع تينك المقدمتين هو الله تعالى لعدم جواز التناقض عليه، وأما بتقدير أن يكون الواضع هو العبد لا يأمن التناقض عليه، فجاز أن يضع إحدى المقدمتين بحيث تناقض الأخرى فلا تفيد المطلوب فضلا عن أن يكون ذلك يقينا لكن قد ذكرنا أن ذلك غير معلوم.

وجوابه: أن دلالة المتداول من اللغات كالسماء والأرض والماء والطعام على مدلولاتها قاطعة معلومة بالتواتر وقد حكم فيه، لو سلم سلامته عن القدح يجرى مجرى قدح السوفسطائية في المحسوسات فكما أن ذلك لا يستحق

ص: 105

الجواب وكذا ما ذكرتموه. وأما غير المتداول منها فهو مظنون الدلالة ولا يثبت له من الأحكام إلا ما هو مظنون ويثبت وجوب العمل به، إما بالإجماع الذي يثبت حجيته بالنصوص المتواترة الواردة بالألفاظ المتداولة المقطوعة الدلالة أو بالنصوص الدالة على وجوب العمل بالمظنون الواردة باللألفاظ المتداولة كقوله عليه السلام:"نحن نحكم بالظاهر"، "وأقضى بالظاهر"

ص: 106

"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وما يجرى مجراها ولعل أكثر ألفاظ

ص: 107

القرآن والسنة فيما يحتاج إليه أصول الدين وفروعه المعلوم من قبيل القسم الأول فلا جرم قامت بها الحجة في المسائل المقطوعة.

ص: 108

"الفصل الخامس"

في بيان أنه لا يجب أن يكون لكن معنى لفظ

والمعاني التي تدل عليها الألفاظ

ص: 109